1 مرفق
حسم ظالم وجائر على موظف بريد مبلغ وقدره (2.441 ) ريال جمادى الأولى 1436هـ
تفاجأت حقيقة حينما نما إلى علمي حسم مبلغ مالي قدره ( 2.441 ) إلفان وأربعمائة وواحد وأربعون ريالاَ دفعة واحدة من مرتب شهر جمادى الأولى 1436هـ .. على أحد موظفي بريد العاصمة المقدسة قسم التجهيزات والمعالجة البريدية بموجب القرار الصادر من مدير عام بريد منطقة مكة المكرمة رقم 1497 وتاريخ 23/3/1436هـ . وذلك نظراً لتحميل الموظف مسؤولية فقدان المادة أو البعيثة رقم ri889123230sa مما استدعي (( التوصية بمعاقبته )) بحسم قسط عشرة أيام من صافي راتبه وذلك لتكرار المخالفة وانه سيصار إلى تشديد العقوبة في حال التكرار. مع تحميل الموظف قيمة التعويض النظامي عن فقد المادة في حال مطالبة صاحب الحق بذلك .. انتهى مضمون قرار المعاقبة .
علما بأن الموظف المعاقب حسبما بلغني لا تقل خدمته عن 22 عاماً متصلة في خدمة البريد السعودي كما يعد من الموظفين الأكفاء والمجتهدين إيذاء الأعمال الموكل إليه ويدل على ذلك تقاريره السنوية للأداء الوظيفي .. حقيقة مهما رأيت وسمعة وشاهدة في البريد لما أسمع قط بقرار معاقبة أسوءا من هذا والعياذ بالله .. لا شك أنه قرار ظالم وجائر لا يمت للوضع البريدي الوظيفي وخصوصا الميداني بصلة ولعل الرؤساء والموظفين الميدانيين يدركون هذا الشيء وهو الأمر الذي لا يدركه الموظفين الإداريين وعلى رأسهم مدير عام منطقة بريد مكة المكرمة أصحاب الأقلام والقرارات الظالمة الجائرة والتي لا تزيد أوجاعنا إلا صديدا وقرحا -أجلكم الله والسامعين-
ومما يزيد الطينة بله أن أصل القرار توصية بمعاقبة أضف إلى ذلك التهديد بتشديد العقوبة وكل ذلك .. لا يكفيه صاحب القرار -شلت يمينه- بل وأطرافه اليمنى في جسده كله سيحمل الموظف المعاقب قيمة التعويض وكأن المبلغ المحسوم ( 2.441 ر.س ) لم يملأ جفنيه والعياذ بالله وما لا يدركه صاحب القرار أن موظفي البريد الميدانيين معرضين لأمور كهذه مع العلم بأن فقدان المواد والبعائث والطرود لا يتحمله الموظف المدخل للمادة في الحاسب الآلي سواء في عملية الصادر أو الوارد أو حتى عند فرز المواد ولكن لا يجد العنجهي والبلطجي والغير كفيء بشكل عام ضحية أو كبش فداء غير الموظف مدخل المادة أو مسجل المادة أو مستلمها .. أقسم بالله على أعظم حديث دونه الله : لو أن هذا الموظف من حاشية -المرحوم- تغمده الله بواسع رحمته، لما مس طرف ثوبه ..
والله ثم والله والحمد الله لو أن هذا الأمر وقع معي أقسم بالله لما تركته سدى يا ( مدير .. ) قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق عيب وألف عيب تخرب بيت الموظف وغيره من الموظفين الأبرياء المخلصين الرجَال متزوج ولديه أبناء وبنات ويعول أهله ووالديه -الله يخرب بيتك- وكل من عاونك في ظلمه وغيره من الموظفين ترى كان ولا زال في مؤسسة البريد رجال ورتوت وأشداء -على غير قبله- لكن يشهد الله أنه لم ولن يسبق لهم إجراء غاشم وظالم أن فعلوه كما فعلت أنت ؟!
ولكن آمل الموظف المظلوم وعشمه كبير جدا في الله تبارك وتعالى، ثم في معالي رئيس المؤسسة أبو مهاب د. الفاضل ( محمد صالح بن طاهر بنتن ) أن ينصف المظلوم لأن الموظف سيحاول الرفع والتواصل مع معاليه في استدعاء تظلم ورحمة ومغفرة ليأمر معاليه كرما وفضلا وجوداً إعادة ما تم حسمه عليه والاكتفاء بتوجيه الإنذار أو حسم يومين فقط .. وقلوبنا جميعا معه بل وسننتظر بفارغ الصبر مكرمة معالي الدكتور -حفظه الله- وبالكاد أننا نعرف معاليه جيداً ونعرف طيبه ولين جانبه الذي يسبقه في كل محفل ومجلس وهو صاحب الأمر بعد الله عز وجل وهو راعي الطيب والنبل ولفظة -نعم- التي دائما ما يبادر بها أصحاب الحوائج ..
اعذروني يا أخوان على وقاحتي وصراحتي ولكن من حر ما بي وخصوصاً أننا جميعاً في الأعمال الميدانية البريدية معرضين لمثل هذه الظروف كما أعد في حالة الرد السلبي للموظف من قبل معاليه -لا قدر الله- أنني أول -المعوضين- وغيري من الموظفين أننا سنوفي هذا الموظف المبلغ المحسوم منه ..
ودمتم في رعاية الله، وكفانا وكفاكم الله شر كل مروه ..[/SIZE]
يا مدراء يا خبراء النظام والمالية .. هل يحق هذا الحسم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشتاق لحروفك
والله لو كان بيدي انفع هذا الزميل لما تأخرت
واود ان اوضح مثلما الاسلام دين محبة ورحمه وتعاليمه تحث على التسامح فإنه لم يغفل العقوبه
واضافة لردي السابق فإن الموظف يستطيع ان يعترض على القرار وارفاق ما يستجد من وثائق تصب في مصلحته
او يقدم التماس لتجزئة الحسم ليكون خمسة ايام تليها حسم خمسة ايام في الشهر التالي لسبب ان القرار يشير الى- يجازى الموظف بحسم عشرة ايام من -----الخ
فالجزاء عقوبة بالامكان تجزئة عدد ايام الحسم فيها
اما الغياب فلا يمكن تجزئة عدد الايام لأنه لا يستحقها نظاما ويجب ان تحسم كامله
أخي الكريم شكرا لك .. ولكن نسيت أن اضيف معلومة مهمة جداً الا وهي أنه لم يتم التحقيق مطلقا بشكل رسمي مع الموظف المتسبب في فقدان المادة من قبل وحدة المتابعة بخصوص موضوع فقد هذه المادة تحديدا .. وهناك سؤال أتمنى من رؤساء المحاسبة والمالية والمتابعة افادتنا فيه وهو هل يحق أو يجوز حسم عشرة أيام من صافي مرتب الموظف عند فقدان المادة البريدية .. أو هل يكتفى بتوجيه أنذار فقط مع التنبيه على الموظف : أنه في حال رغبة المرسل بالتعويض المادي يتقدم بطلبه بشكل رسمي ويتم تعويضه بحسب نوع المادة والقيمة المحددة في النظام البريدي والتعويض الرسمي النظامي دوليا وليس بطريقة عشوائية او توصية من هذا وذاك ..