تُعَد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي قررت وزارة الخدمة المدنية تطبيقها ابتداء من الخميس المقبل ١١ رمضان ١٤٤٠هـ، تحولًا مفصليًّا في العمل بالقطاع الحكومي؛ إذ عززت مبادئ التطوير والتدريب المستمر، وجعلت تأهيل الكادر الوظيفي والارتقاء بجودة الأداء هدفًا لها، وأكدت التزام الجهة الحكومية بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومحفزة.
وحددت لائحة الموارد البشرية الجديدة، ضوابطَ التوظيف بحيث يتم إحــداث الوظائــف فــي الميزانيــة وفــق خطــة القــوى العاملــة للجهــة الحكوميــة، وبمــا يتفــق مــع تصنيــف الوظائــف فــي الخدمــة المدنيــة.
ويجــوز للجهــة الحكوميــة تعديــلُ الاســم الوظيفــي لوظيفــة فعليــة معتمــدة فـي التشـكيلات الإداريـة لهـا، إلى اسـم وظيفـي آخـر لنفـس المرتبـة الوظيفيـة؛ وفقًا لإطــار العمــل التنظيمــي الــذي يتضمــن الضوابــط التــي تضعهــا وزارة الخدمــة المدنيــة بالاتفــاق مــع وزارة الماليــة، وبمــا يتفــق مــع تصنيــف الوظائــف فــي الخدمــة المدنيــة.
ويجـوز للجهـة الحكوميـة خفـضُ مرتبـة وظيفـة فعليـة معتمـدة فـي التشـكيلات الإداريــة لهــا إلى مرتبــة أقــل؛ وفقًا لإطــار العمــل التنظيمــي الــذي يتضمــن الضوابــط التــي تضعهــا وزارة الخدمــة المدنيــة بالاتفــاق مــع وزارة الماليــة، وبمــا يتفــق مــع تصنيــف الوظائــف فــي الخدمــة المدنيــة.
ويكون شغل الوظائف عن طريق: التعيين، والترقية، والنقل، والتكليف، والإعارة، والاستعارة. ويكون أداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد، ويجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة.
ويتـم التعييــن وفقًا لمتطلبــات شــغل الوظيفــة المحــددة فــي وصــف الوظيفــة المعتمــد لــدى وزارة الخدمــة المدنيــة، ووصــف الوظيفــة الفعلــي المعتمــد لــدى الجهــة الحكوميــة. ولا يُعتــد بمــا يقدمــه المرشــح مــن مؤهــلات علميــة أو خبــرات عمليــة أو برامــج تدريبيــة أو إعداديــة تفــوق تلــك المتطلبــات. وأكدت اللائحة منــح المتقدمــين فــي منافســات التوظيــف، فرصــًا متســاوية للتنافــس، وعلــى الجهـة الحكوميـة توفيـر جميـع الوسـائل والأدوات لـذوي الإعاقـة بمـا يتناسـب مـع طبيعــة احتياجاتهــم.
وتَطَرّقت لائحة الموارد البشرية للوظائــف المســتثناة، وقواعــد وشــروط شــغلها؛ مشيرة إلى أنها تكون وفــق إطــار عمــل تنظيمــي تُعِــده وزارة الخدمــة المدنيــة وتُصــدره اللجنــة المشــكّلة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم (75) وتاريـخ 29/1/1440هــ المعنيـة بالبـت فـي شـأن اللوائـح التنفيذية لنظـام الخدمة المدنيــة والقواعــد والأحــكام ذات الصلــة.
وأكدت اللائحة أن تحســين مســتوى الموظــف، الــذي تتوفــر لديــه مؤهــلات علميــة تؤهلــه لمراتــب أو مســتويات أعلــى مــن تلــك التــي يشــغلها؛ وذلك علــى الوظيفــة والمرتبـة أو الفئـة أو المسـتوى المناسـب لمؤهلاتـه؛ يكون وفـق حكـم المـادة (32) مـن اللائحـة. ويكـون تحسـين مسـتوى الموظـف المبتعـث أو الموفـد للدراسـة من قِبَل الجهة الحكوميــة بعــد حصولــه علــى المؤهــل عــن طريــق الجهــة الحكوميــة، التــي ابتعثتـه أو أوفدتـه، مباشـرة دون مفاضلـة أو مسـابقة حسـب الوظائـف المتوفـرة والمناسـبة لمؤهلـه، وفـي حـال وجـود أكثـر مـن مرشـح داخـل الجهـة الحكوميـة؛ تُجـرى بينهـم مفاضلـة.
وصنّفت إجازات الموظفين والموظفات على النحو الآتي: الإجازة العادية، وإجازة الامتحان الدراسي، والإجازة الدراسية، والإجازة الاضطرارية، والأجازة المرضية، وإجازة مرافقة مريض، والإجازة الاستثنائية، وإجازة الوفاة، وإجازة الوضع، وإجازة الأمومة، وإجازة الأبوة، وإجازة المشاركة الوطنية، وإجازة تعويضية.
وأوضحت اللائحة أن الموظف والموظفة يستحق إجازة لمدة خمسة أيام، بدلًا من ثلاثة أيام براتب كامل في حال وفاة زوجه أو أحد أقاربه إلى الدرجة الثالثة.. واستحقاق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها 70 يومًا تُوَزّعها كيف تشاء بحد أقصى 28 يومًا قبل التاريخ المرجح للوضع.. وإجازة مرافقة المريض تشمل الأقارب حتى الدرجة الثالثة بدون صك إعالة.. وأصبح سن الطفل الذي يرافقه والداه معًا 12 سنة بدل 7 سنوات. وإجازة رعاية المولود تم إلغاء شرط ألا تقل عن فصل دراسي، وتركت المدة كحد أدنى مفتوحة حسب رغبة الموظفة، ويجوز للإدارة تأجيل الموافقة عليها 90 يومًا.. والإجازة الاستثنائية سنتان لكل 5 سنوات سواء كانت متصلة أو متفرقة.. والموظف الذي لا يستطيع أن يصل لعمله بسبب كارثة؛ يُعتبر غيابه بعذر مشروع يستحق عنه الراتب.. وإجازة المولود الجديد ومدتها 3 أيـام براتـب كامـل خلال أسـبوع مـن تاريـخ الولادة، وإجازة الامتحان ويمنح الموظف يومًا قبل موعد الامتحان في داخل المملكة و3 أيام إذا كان الامتحان خارج المملكة.. والإجازة المرضية تُحسب لكل أربع سنوات وفق التنظيم التالي: (ستة أشهر براتب كامل، ستة أشهر بنص راتب، وسنة بربع راتب)، وللأمراض الخطيرة: (سنة براتب، وستة أشهر بنصف الراتب، وستة أشهر بربع الراتب)؛ أما إجازة إصابة العمل فتكون: (سنة ونصف السنة براتب، وسنة ونصف بنصف الراتب)، وتحسب الزيارات والمراجعات للمستشفيات ضمن الإجازات المرضية بموجب تقرير من مصدر الجهة الطبية، ويستحق الموظف المصاب بفشل كلوي أو بأحد الأمراض التي تستلزم جلسات علاج دورية إجازةً براتب كامل عن أيام الغسيل أو الجلسات؛ على ألا تزيد على 60 يومًا في السنة. ويجوز للوزير منح الموظف إجازة للتدريب على طريقة التعامل مع الإعاقة وفق ضوابط؛ منها استنفاد رصيد الإجازة الاعتيادية، وأن يكون المعاق أحد أبناء الموظف أو مَن يعولهم شرعًا وإذا وقعت عطلة أحد الأعياد أو عطلة اليوم الوطني ضِمن الإجازة الاعتيادية للموظف فلا تُحتسب ضمن الإجازة الاعتيادية.
كما أجازت بقرار من الوزير المختص تطبيقَ الدوام المَرِن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية، وأجازت أيضًا للـوزير المخــتص إجــراء تـغييرات في أوقــــات بدء ســـــاعات الـــعمل الرســــمية وانتهاءهـا بمـا لا يتجــــاوز سـاعتين، وتطبيـق الـدوام المـرن بمـا يتماشـى مـع متطلبـات العمـل فـي الجهـة الحكوميـة. كما أجازت بقــرار مــن الوزيــر المختــص تحديــدَ مواعيــد وأوقــات الورديــات والمناوبــات وفق القواعــد الآتيــة؛ بحســب مقتضيــات العمــل لــدى الجهــة الحكوميــة، وتحــدد ســاعات عمــل الفتــرات النهاريــة بســبع ســاعات لــكل فتــرة، وســاعات عمــل الفتــرات المســائية بســتّ ســاعات لــكل فتــرة. ولا يسـتحق الموظـف مكافـأة عمـل خـارج وقـت الـدوام الرسـمي عـن عملـه خـلال العطلـة الأسـبوعية مادامـت فتـرة عملـه الرسـمي وقعـت أثناء تلـك العطلـة. وتطبـق الأحـكام ذات العلاقـة بمكافـأة العمـل الإضافـي خـلال الأيام العاديـة والأيام التـي توافـق عطلة الموظـف الأسـبوعية والأعياد.
ومكّنت اللائحة الجديدة إعارة الموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية؛ للعمل في بعض الجهات بشكل مؤقت وفق عدد من الضوابط. وحددت لائحة الموارد البشرية الجديدة أربعة شروط للوزراء لترقية الموظف إلى مرتبتين. ونصت الشروط على أن يتوفر لدى الموظف الحد الأدنى من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي يُراد أن يرقّى إليها وفقًا لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وتضمن الشروطُ ضرورةَ أن يكون الموظف قد حصل على نتيجة تقويم أداء وظيفي في السنة الأخيرة لا يقل عن ممتاز أو ما يعادله. كما شملت الشروط ألا يتجاوز عمر المرشح 55 عامًا، وأن يكون قد أمضى بالمرتبة التي يشغلها ما لا يقل عن سنة.
ويجوز للجهة الحكومية التعاقد لأداء مهمات وظائفها وفقًا لحالات تشمل التعاقـد بـدوام كامـل، وهـو العقـد الـذي يعمـل بموجبه المتعاقد كامل سـاعات العمـل الرسـمية طـوال أيـام العمـل الرسـمية، ويتقاضـى الأجـر والمزايـا المقـررة للوظيفـة التـي يـؤدي مهماتها. والتعاقــد لبعــض الوقــت (الــدوام الجزئــي) وهــو العقــد الــذي يعمــل بموجبــه المتعاقد بشــكل غيــر متفــرغ ولســاعات عمــل محــددة خــلال ساعات العمل الرســمية المقــررة فــي الجهــة الحكوميــة؛ ســواء كان هــذا المتعاقــد يــؤدي ســاعات عملــه يوميًّا أو بعض أيــام الأســبوع، ويتقاضــى المتعاقــد أجــرًا إجماليًّا يُحتســب نســبة وتناســبًا وفــق ســاعات أو أيــام العمــل والراتــب والمزايــا المقــررة للوظيفــة التــي يــؤدي مهماتهــا. والتعاقد لأداء مهمات وظيفة لمدة محددة (التعاقد المؤقت). والتعاقد لممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين. والتعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة. وتكون ضوابط التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة وفقًا للآتي: أن تحدد الجهة الحكومية الخدمة المطلوب تنفيذها والوقت اللازم لها. وأن تتوفـر لـدى المتعاقـد المهـارات والخبـرات اللازمـة لإنجـاز الخدمـة التـي ستسـند إليه، وأن يكون الأجر مقابل هذه الخدمة مبلغًا مقطوعًا شاملًا المزايا المالية، ويكــون التعاقــد لأداء خدمــة معينــة وفــق نمــوذج عقــد يتفــق عليــه بيــن الجهــة الحكوميــة ووزارتــيْ الخدمــة المدنيــة والماليــة، يتضمــن نطــاق ومجــال العمــل المطلـوب أداؤه، ومـدة العقـد، والتزامـات وحقـوق الطرفيـن؛ بمـا فـي ذلـك السـقف الأعلــى لاســتحقاق المتعاقــد. كما منحت اللائحة الجديدة الوزراء صلاحية ترقية الموظف استثناء على وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلى من المرتبة المثبت عليها.
وتنص اللائحة الجديدة على أن تضع إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية خطة لاحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ استراتيجياتها والمهمات والأدوار المتعلقة بها؛ طبقًا للإطار التنظيمي الذي تصدره وزارة الخدمة المدنية.