..



..

نائب خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء

الرياض 23 ذو القعدة 1428هـ الموافق 3 ديسمبر 2007م واس
رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الإثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض .
وفي مستهل الجلسة، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والمشاورات والاتصالات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين خلال الأيام الماضية مع بعض قادة الدول ، وتناولت تطورات الأحداث على صعيدي المنطقة والعالم، ومن بينها لقاؤه حفظه الله مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الذي تناول بحث تطورات عملية السلام في المنطقة.
وأوضح معالي وزير النقل وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور جبارة بن عيد الصريصري ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، أن المجلس جدد التأكيد على التزام المملكة العربية السعودية بدعم السلام في المنطقة ، ومن ذلك تقديمها العديد من المبادرات الجدية لإنهاء الصراع بين العرب وإسرائيل إلى جانب ما قدم من مبادرات لتحقيق تقدم بهذا الشأن من دول العالم والمنظمات والهيئات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، مبدياً تطلعه إلى أن تسهم نتائج أعمال مؤتمر أنابوليس بإنجاح وجدية واستمرارية انطلاقة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأن تتناول جميع قضايا الحل النهائي ومن ثم إطلاق مفاوضات المسارين السوري واللبناني .
وشدد المجلس مجدداً على مرجعية المفاوضات في كافة مساراتها وهي قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.
وفي الشأن المحلي أفاد الوزير الصريصري أن نائب خادم الحرمين الشريفين اطلع على الترتيبات والاستعدادات النهائية لاستقبال المملكة العربية السعودية للمسلمين الذين يفدون إليها لأداء مناسك الحج هذا العام .
ووجه حفظه الله الوزراء كافة والجهات ذات العلاقة بخدمة الحاج ببذل أقصى الجهود في سبيل الاضطلاع بحمل هذه الأمانة العظيمة التي شرف الله بها هذه البلاد وأهلها وتقديم وتهيئة أفضل الأجواء والخدمات لضيوف الرحمن معربا حفظه الله عن ترحيب المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين بحجاج بيت الله الحرام وتمنياتها لهم بحج متقبل مبرور .


وبين وزير الثقافة والإعلام بالنيابة أن المجلس ثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف القطاعات الأمنية في المملكة العربية السعودية في إطار واجباتها في متابعة ورصد التحركات المشبوهة للمتأثرين بالفكر الضال وما أسفرت عنه بفضلٍ وعونٍ من الله جل وعلا عملياتها الاستباقية من إحباط مخططاتهم وضبط العديد من المتورطين في العديد من الأنشطة والتحركات المشبوهة التي تسيء للدين والوطن والمجتمع .
واختتم وزير الثقافة والإعلام بالنيابة بيانه مفيدا أن المجلس بعد أن استعرض جدول الأعمال اتخذ القرارات التالية :
أولاً :
بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 77 / 27 ) وتاريخ 26 / 11 / 1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على القواعد والترتيبات الخاصة بمعاملة موظفي وعمال المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية العاملين في الوحدات الإستراتيجية وقطاعات المؤسسة عند تحويلها إلى شركات بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص ، وذلك وفق الصيغة المرفقة بالقرار.
ومن بين تلك القواعد والترتيبات ما يلي :
أولاً :
1 - ينقل من تقل خدماته عن عشرين سنة بأحد البديلين الآتيين :

أ - تصفية حقوقه التقاعدية - بناء على طلبه - ، وإعادة تعيينه في الشركة الجديدة وذلك وفقاً للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الشركة ، بشرط الاّ تقل عما كان يتقاضاه في المؤسسة.

ب - إعادة تعيينه في الشركة الجديدة وذلك وفقاً للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الشركة ، بشرط ألاّ تقل عما كان يتقاضاه في المؤسسة ، وضم خدماته بحسب نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري.

2 - ينقل من تبلغ خدماته عشرين سنة فأكثر ، بأحد البديلين الآتيين :

أ - إحالته إلى التقاعد المبكر - بناء على طلبه - وإعادة تعيينه في الشركة الجديدة ، وذلك وفقاً للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الشركة ، بشرط ألاّ تقل عما كان يتقاضاه في المؤسسة.

ب - إعادة تعيينه في الشركة الجديدة وذلك وفقاً للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الشركة ، بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في المؤسسة ، وضم خدماته بحسب نظام تبادل المنافع المشار إليه.

ثانياً : إذا لم يرغب الموظف في الانتقال للعمل في الشركات الجديدة ، فإنه يحق له طلب نقل خدماته إلى إحدى الوزارات أو الهيئات والمؤسسات العامة.



ثانياً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام صاحب السمو الملكي وزير الخارجية - أو من ينيبه - باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لانضمام المملكة إلى المنظمة الدولية للهجرة بصفة مراقب ، والرفع بما يتم التوصل إليه.

ثالثا :

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (54 / 38) وتاريخ 5/9/ 1428هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة ، المعتمدة في الدورة ( الثالثة والثلاثين) لمؤتمر اليونسكو في باريس بتاريخ 16 / 9 / 1426هـ ، الموافق 19 / 10 / 2005م بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
أبرز ملامح هذه الاتفاقية :
1 - أن الغرض من الاتفاقية تعزيز منع ومكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بهدف القضاء عليها .
2 - تشجع الدول الأطراف المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على تنفيذ برامج للتربية والتدريب المستمرين لصالح جميع اللاعبين والأطقم المعاونة لهم .


رابعا :
بعد الاطلاع على محضر الاجتماع (الثالث والسبعين) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قرر مجلس الوزراء مايلي:
أولا : 1 - الموافقة على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (138) وتاريخ 22/4/1428هـ ( القاضي بتمديد فترة إعفاء الاسمنت المستورد من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الرسوم الجمركية) وذلك لمدة سنتين بدءاً من الأول من يناير عام 2008م .
2 - تتحمل الدولة الرسم الجمركي البالغ (5%) على الإسمنت خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا القرار ، على أن يطبق هذا الرسم بعد انتهاء هذه المدة .
ثانيا : تتحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بحديد التسليح المستورد من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار حتى نهاية 2009م .
خامسا :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (71/54) وتاريخ 17/11/1428هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى في دورته (السابعة والعشرين) المنعقدة في مدينة الرياض يومي 18 و 19/11/1427هـ ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
أبرز ملامح هذا النظام :
1 - حدد النظام مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة بعشر سنوات ، ويجوز لصاحب الحق في تلك العلامة أن يكفل استمرار الحماية لمدة مماثلة بطلب تجديد الحماية خلال السنة الأخيرة وفق الأوضاع والشروط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية .
2 - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر حدد هذا النظام عقوبة الحبس مدة لاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لاتزيد على مليون ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، لكل من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للنظام ، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وكل من استعمل - وهو سيء النية - علامة مزورة أو مقلدة ، وكذلك كل من وضع بسوء نية على سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره .