النظام لا يطبق اخي بريد المدينة؟!!
فقد جاء في المادة الثامنة عشرة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ما نصه :
يحضر الخصوم أو من ينوب عنهم في الدعوى الإدارية في اليوم المعين لنظر الدعوى ، فإذا لم يحضر المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة جاز لها أن تفصل في الدعوى بحالتها بناءً على طلب المدعى عليه أو أن تأمر بشطبها ، فإذا شطبت جاز للمدعي أن يطلب النظر فيها وتحدد الدائرة لنظرها موعداً تبلغ به المدعى عليه ، فإذا لم يحضر المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة تشطب الدعوى ولا يتسمع بعد ذلك إلا بقرار من هيئة التدقيق مجتمعة .
أما إذا لم يحضر المدعى عليه فعلى الدائرة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يُعلم بها المدعى عليه فإذا لم يحضر فصلت الدائرة في الدعوى . ويعتبر الحكم في جميع الأحوال حضورياً .