ورد في لائحة انتهاء الخدمة الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/813 وتاريخ 20/8/1423هـ ما يلي :
المادة (12) نصت على ما يلي:
أ - يفصل الموظف بقوة النظام ويعتبر الفصل لأسباب تأديبية في الحالات التالية :
1. إذا صدر بحقه حكم شرعي من جهة قضائية مكتسب القطعية مصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حداً . (وهذا لا ينطبق على الحالة في السؤال) .
2. إذا صدر حكم شرعي مكتسب القطعية بارتكاب موجب القصاص في النفس (وهذا أيضاً لا ينطبق) .
3. إذا صدر حكم من جهة قضائية مصرح فيه بالإدانة في الجرائم التالية (الرشوة - التزوير - الاختلاس - التهريب او الترويج أو المتجارة بالمخدرات أو المسكرات) .. (وهذا لا ينطبق أيضاً لأنه للاستخدام الشخصي وليس للتهريب أو الترويج أو المتجارة).
4. إذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد عن السنة (وهذا لا ينطبق) .
ب- إذا صدر على الموظف حكم بعقوبة من أي جهة مختصة أنيط بها نظاماً توقيع عقوبات معينة ولم تكن هذه العقوبة موجبه للفصل بقوة النظام وفقاً للفقرة السابقة فيعرض الأمر على الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية لتقرير الجزاء التأديبي المناسب بحقه . (وهذا الوضع الأقرب للحالة المذكورة في السؤال والله أعلم) ..