النتائج 1 إلى 13 من 13

الموضوع: سؤال مهم ارجو من الكل الاجابة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    موظف بريد
    المشاركات
    59
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0

    سؤال مهم ارجو من الكل الاجابة

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم

    اخواني اعزائي اريد اعرف عن النظام بالنسبة لحالتي

    وكثير من الموظفين على شاكلتي

    والمشكلة تكمن انني اخذت اجازة شهر رمضان كامل

    هل يتم احتساب اليوم الوطني 23/9ويوم 24/9

    التي جاء بها مرسوم ملكي بانها اجازة لجميع موظفين الدولة

    فقد سألت موظف بريدي وقالت بما ان قرار اجازتك صدر فانه

    يحسب من ظمن اجازتك

    هل هذا صحيح

    وكذلك من اخذ اجازة ثلاثة ايام من يوم 6شوال

    لماذالا توخذباثر رجعي او تحسب لنا بدل ايام خميس اواعياد

    ارجو افادتي عن هذا الموضوع الذي يهم الجميع

    وماهو النظام المعمول به في الديوان

    ولكم جزيل الشكر والامتنان
    اخوكم الشقنقري

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    موظف
    المشاركات
    9,265
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    مادام صدر بها قرارا ملكي فان القرار الملكي يلغي نص النظام ويجب ان تعوض عنها.

    والله اعلم .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    موظف بريد
    المشاركات
    59
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    اخي وادي السليكون مشكور على الاجابة

    وهذا العشم ان يتم التعويض
    لكن الظاهر انه حسب كلام الشباب في شئوون الموظفين

    انه تم خصم الاجازة من الرصيد

    يليت من لديه اجابة واضحة ان يفيدني

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    موظف
    المشاركات
    208
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    لائحة الأجازات
    الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية
    رقم (1/1037) وتاريخ16/2/1426هـ والمعمول بها من
    تاريخ تبليغها في 15/5/1426هـ









    (7)
    بسم الله الرحمن الرحيم



    لائحةالاجازات


    المادة الأولى:
    يستحق الموظف أجازة عادية مدتها خمسة وثلاثون (35) يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها مقدماً اذا كانت مدة الاجازة التي سيتمتع بها (شهر ) فأكثر0
    ويرخص له بهذه الاجازة سنوياً سواءً لفترة واحدة أو على فترات على الا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام ولا يجوز تمديد الاجازة أكثر من مرة واحدة ، ولا يؤجل التمتع بها اكثر من ثلاث سنوات ، وعلى الموظف التمتع بأجازته السنوية بمالا يقل عن( 35) يوماً خلال ثلاث سنوات وعلى الادارة إتاحة الفرصة للموظفين التمتع بأجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي لذلك يتمشى مع مصلحة العمل 0
    المادة الثانية:
    يجوز ضم الاجازات العادية بعضها إلى بعض بشرط أن لا تزيد مدة أو مدد الإجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة عن تسعين يوماً وإستثناءً من ذلك يجوز للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد (25) عاماً كحد أدنى أو بلغ من العمر (50) عامأ فأكثر التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له على الا تتجاوز (120) خلال السنة الواحدة0

    المادة الثالثة:
    تعتبر العطلة الصيفية للعاملين في حقل التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بمثابة الإجازة العادية المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذه اللائحة ، ويجوز للجهة المختصة تكليف العامل في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله أثناء الاجازة على الا يقل ما يتمتع


    (8)



    به منها عن خمسة وثلاثين يوماً ، وتحدد وزارة الخدمة المدنية بالإشتراك مع الجهة التعليمية المختصة فئات الوظائف التي يعتبر شاغلوها عاملين في حقل التدريس ومدد اجازاتهم0 (1)
    ويجوز للجهة المختصة السماح للعاملين في مجال التدريس والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات بالتغيب عن العمل الأيام التي تحدد لإجازة ما بين الفصلين الدراسيين بإستثناء من ترى الجهة المختصة استمرارهم في العمل فيكون عن طريق التناوب بينهم 0

    ---------------------------------------------------------
    (1) - سبق ان تمت دراسة موضوع من يعتبرون عاملين في حقل التدريس بين وزارة المعارف سابقاً( وزارة التربية والتعليم – حالياً) والديوان ( وزارة الخدمة المدنية- حالياً) بموجب المحضر المبلغ بخطاب معالي رئيس الديوان رقم 10/31695 وتاريخ 3/7/1393هـ حيث انتهت الدراسة الى:-
    1- ان العاملين في حقل التدريس هم من يرتبط عملهم بشكل كلي اوجزئي بالعام الدراسي ويعملون في المدارس بغض النظر عما يؤدونه من اعمال وعما اذا كانت اعمال تعليمية او غيرها 0
    2- ان الفئات العاملة بالمدرسة ايا كانت مرحلتها ونوع تخصصها تنحصر فيما يلي: ( المدرسون – المشرفون –المدراء – الوكلاء- محضروا المعامل – المراقبون – أمناء المكتبات – المحاسبون – أمناءالمستودعات – الكتبه – الحراس – المستخدمون)0
    3- بناء على ذلك اتفق على ما يلي :-
    أ- يتمتع المدرسون والمشرفون بكامل العطلة الصيفية وتعتبر لهم بمثابة الاجازة العادية لان طبيعة اعمالهم لا تتطلب وجودهم اثناء العطلة 0
    ب- المدراء والوكلاء ومحضرو المعامل والمراقبون فنظراً لان عملهم يقضي بضرورة وجودهم او بعضهم في المدرسة خلال العطلة الصيفية او بعضها وبناء عليه فان هؤلاء يتمتعون خلال العطلة الصيفية باجازة لا تزيد عن خمسة واربعين يوماً ولاتقل عن ثلاثين يوماً0
    ج- بالنسبة لبقية الفئات فعلى الرغم من ان وظائفهم ادارية بحته ( باستثناء وظائف امناء المكتبات التي لم يستقر وضعها بعد) الا انه انطلاقا من المبدأ المنوه عنه في الفقرة الاولى من هذا المحضر ولأنهم ملزمون بالتمتع باجازتهم خلال العطلة الصيفية ، كما ان مسؤلياتهم تتقلص خلال العطلة الصيفية فان اللجنة توصي أن يتمتع هؤلاء خلال العطلة الصيفية باجازة لا تزيد عن خمسة واربعين يوماً ولا تنقص عن ثلاثين يوماً بالنسبة للموظفين ولا تزيد عن ثلاثين يوماً ولا تنقص عن خمسة عشر يوماً بالنسبة للمستخدمين باستثناء حارس المدرسة فيمنح اجازته في أي وقت من السنة حسب ظروف العمل 0
    4- بالنسبة لمعالجة وضع منسوبي مراكز الدراسات التكميلية فنظرًا لأن وضعها مؤقت فيترك أمر معالجة أمرها للوزارة0
    5- انه من الضروري بالنسبة للفئات الأخرى المحددة بالفقرتين ( ب – ج) من الفقرة الثالثة من هذا المحضر الا تتمتع باجازتها الا بالتناوب ضماناً لسير العمل بالمدرسة ويترك تحديد الفئات التي تتناوب فيما بينها لادارات التعليم بالمناطق0

    (9)

    المادة الرابعة:
    يعتبر اليوم الوطني للمملكة والذي يوافق اليوم الاول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية 0
    فاذا وافق هذا اليوم ( يوم الجمعة ) فيعوض عنه بيوم السبت الذي بعده ، واذا وافق ( يوم الخميس ) فيعوض عنه بيوم الإربعاء الذي قبله ، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن اجازة هذا اليوم 0
    أما اذا وافق اليوم الوطني ( يوم الثلاثاء) وكانت عطلة أحد العيدين تبدأ من يوم الخميس فإن عطلة العيد تبدأ من بداية اليوم الوطني0
    المادة الخامسة:
    يعوض الموظف عن رصيده من الاجازات العادية المستحقة بعد إنتهاء خدمته حسب آخر راتب تقاضاه وفقاً للترتيب التالي:
    أ- إذا إنتهت خدمته بسبب الوفاة او العجز الصحي فيعوض عن كامل رصيده من الاجازات 0
    ب- فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا انتهت خدمة الموظف فلا يعوض عن اكثر من مائة وثمانين (180) يوماً من الاجازات العادية أو على مدة الأجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1/2/1391هـ أيهما أكثر0
    المادة السادسة:
    إذا حكم على الموظف بالسجن الذي لا يستوجب الفصل حسبت بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها أو بعضها من أجازاته العادية أو الإستثنائية المستحقتين له0

    المادة السابعة:
    تبدأ عطلة الفطر ببداية اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال
    وتبدأعطلة عيد الأضحى ببداية اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه0
    فإذا كانت بداية أحد العيدين هي يوم الأحد فتبدأ العطلة ببداية الاجازة الأسبوعية السابقة لذلك وإذا كانت نهاية عطلة أحد العيدين هي يوم الثلاثاء فتنتهي العطلة بنهاية العطلة الأسبوعية التالية0
    (10)
    المادة الثامنة:
    لا تدخل المدد التالية في احتساب الإجازة العادية:
    1- مدة الإجازة الإستثنائية0
    2- مدة كف اليد وما في حكمه في حال الإدانة 0
    3- مدة الإجازة الدراسية 0
    4- مدة الإعارة0
    5- مدة غياب الموظف بدون سند نظامي 0
    6- المدة التي يقضيها الموظف في السجن وفقاً لحكم المادة (السادسة ) من هذه اللائحة ولا يدخل في ذلك المدة المستقطعة من إجازاته العادية إذا احتسبت منها بناء على رغبته ما يقضيه في السجن 0
    المادة التاسعة:
    للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي بشرط أن يقدم ما يثبت أدائه الإمتحان ومدته0
    المادة العاشرة:
    يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة اقصاها خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة0
    المادة الحادية عشرة:
    أ‌- يستحق الموظف إجازة مرضية في مدة أربع سنوات لا تتجاوز سنتين وفق الترتيب التالي : ( ستة أشهر براتب كامل وستة أشهر بنصف الراتب وستة أشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب ) وتحتسب بداية الأربع سنوات من تاريخ بداية الاجازة المرضية ، أما إذا كان الموظف مصاباً بأحد الأمراض الخطيرة التي يحددها الطبيب الإستشاري المتخصص فيستحق إجازة مرضية خلال أربع سنوات وفق الترتيب التالي : ( سنة براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف الراتب وثلاثة أشهر بربع الراتب وستة اشهر بدون راتب ) ويبدأ تحديدها من تاريخ إنقطاعه عن العمل 0
    وإذا تقرر أن لدى الموظف مرضاً خطيراً أثناء حصوله على الاجازة المرضية عدلت من تاريخ بدايتها وفقاً للإجازة المستحقة 0
    ويكون إثبات الإجازة المرضية بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الاجازات المرضية0
    ب- يستحق الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقته وتكون
    (11)
    الإصابة أو المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ متعمد من الموظف – اجازة مرضية لا تتجاوز مدتها ( سنة ونصف ) براتب كامل وذلك بدلاً من الاجازة المرضية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويتم تحديد ذلك بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الاجازات المرضية 0
    فإذا لم يبرأ الموظف من إصابته او لم يشف من مرضه بعد إنتهاء المدة المشار اليها يعرض امره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان عاجزاً عن العمل أو تمديد أجازته مدة او مدداً لاتزيد عن سنة ونصف ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب 0
    ج- إذا لم يتمكن الموظف من مباشرة عمله بعد إنتهاء إجازته المرضية المحددة في الفقرتين السابقتين تنهى خدماته لعجزه الصحي عن العمل 0
    د- يستحق الموظف المصاب بفشل كلوي إضافة على الإجازة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إجازة براتب كامل عن الايام التي يتم فيها إجراء الغسيل له للتنقية الدموية بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه0
    المادة الثانية عشرة:
    يصرف راتب الإجازة المرضية مقدماً بشرط الا تقل مدة الإجازة المرضية عن شهر فإذا توفي المريض أثناء إجازته فلا يسترد منه ما صرف له0
    المادة الثالثة عشرة :
    إذا قررت الهيئة الطبية العامة ضرورة معالجة الموظف المصاب بسبب العمل خارج المملكة فتقوم بتحديد المدة اللازمة لعلاجه وتصرف له نفقات سفره ، أما نفقات العلاج فتصرف له لفترة لا تتجاوز سنة ونصف ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا بموجب تقريرطبي من الهيئة الطبية العامة ولمدة مماثلة فقط 0
    وإذا رأت الهيئة الطبية ضرورة وجود مرافق للمريض أو كان المرافق محرماً شرعياً للمريضة فيصرف للمرافق نفقات السفر ونفقات الإقامة بقدربدل الانتداب المقرر لموظفي المرتبة السادسة إذا انتدبوا للبلد الذي تقررالعلاج فيه ، ويسري حكم الفقرة السابقة على الموظف المريض الذي تقرر الهيئة الطبية ضرورة علاجه في بلد غير التي يقيم بها في الداخل وضرورة وجود مرافق له 0
    وتصرف المبالغ المنصوص عليها فيما سبق من ميزانية وزارة الصحة 0
    المادة الرابعة عشرة:
    تنظم عملية منح الأجازات المرضية وإصدار التقارير الطبية وإعتمادها في الداخل والخارج وفق لائحة تصدرها وزارة الخدمة المدنية بالإتفاق مع الجهات المختصة0(1)
    -----------------------------------------------------
    (1) سبق ان أصدرت وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات المختصة (لائحة تقارير منح الاجازات المرضية بموجب قرار الوزارة رقم 2127وتاريخ 27/1/1411هـ وتم تعديلها فيما بعد برقم 4043وتاريخ1/8/1423هـ0
    (12)
    المادة الخامسة عشرة:
    في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه أو الأم إذا رغبت في مرافقة طفلها الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات علاوة على مرافق الطفل وأمه – يسمح لكل منهم التمتع برصيده من الأجازات العادية ، فاذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الأجازات العادية فيسمح له بالغياب ويعامل عن المدة الزائدة وفقاً للفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة ) من هذه اللائحة حسب ما تحدده التقارير الطبية بشرط :
    أ‌- أن يكون المريض أحد أولاد الموظف أو زوجته أوزوج الموظفة أو من يعول من والديه أو إخوانه ، ويجوز لوزير الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه دون أن يكون العائل الوحيد له0
    ب‌- أن تقررالهيئة الطبية العامة بالنسبة لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى وأحد أطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة وجود مرافق للمريض والمدد المقررة للعلاج أو يكون الموظف محرماً شرعيا ً لمريضة تعالج في الخارج أو في بلد غير التي تقيم بها في الداخل0
    المادة السادسة عشرة:
    يجوز للموظف أن يطلب التمتع بأجازاته العادية أثناء أو بعد أجازته المرضية 0
    المادة السابعة عشرة :
    يجوز أن يمنح الموظف أجازة دراسية بدون راتب إذا كان يحمل مؤهلاً علمياً لا يقل عن إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها بشرط :
    1- أن يكون قد أمضى في الخدمة (ثلاث سنوات ) ولا يقل تقويم أدائه الوظيفي عن تقدير جيد 0
    2- أن يكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها 0
    المادة الثامنة عشرة:
    على الجهة الحكومية التابع لها الموظف الممنوح أجازة دراسية متابعة سير دراسته وإذا إنقطع عن الدراسة أو تعثر فيها جاز للجهة قطع أجازته ، كما يجوز للموظف إذا دعت ظروفه قطع الأجازة والعودة الى عمله بشرط موافقة جهة عمله 0
    المادة التاسعة عشرة:
    إذا لم يتحقق الغرض الذي من أجله منحت الأجازة الدراسية فلا تحتسب مدة الأجازة الدراسية لإغراض التعيين أو الترقية0 (1)
    ---------------------------------
    (1) سبق ان صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 640 وتاريخ 3/3/1402هـ وحدد مدد الاجازات الدراسية التي تحتسب لاغراض التقاعد 0 فيمكن الرجوع للقرار للإطلاع على هذه المدد في كل مرحلة من المراحل الدراسية 0
    (13)
    المادة العشرون:

    يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لأسباب تقبلها الجهة أجازة إستثنائية بدون راتب لا تزيد مدتها على سنة خلال خمس سنوات سواء كانت لفترة متصلة أو لفترات متفرقة ولوزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة أو لمدد لا تزيد على سنة أخرى، على أنه بالنسبة للموظفة السعودية التي ترغب في مرافقة زوجها أو من يعولها شرعاً إلى الخارج تمنح بقرار من الجهة التي تتبعها إجازة إستثنائية بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة و بحد اقصى لا يتجاوز عشر سنوات متصلة أو منفصلة طوال الحياة الوظيفية ، ويعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد محارمها الشرعيين إذا كان من موظفي الخدمة المدنية وفق هذه القواعد0

    المادة الحادية والعشرون :

    تستحق الموظفة أجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل 0

    المادة الثانية والعشرون :

    أ‌- تستحق الموظفة أجازة وضع بكامل الراتب مدتها أربعون يوماً كحد أدنى وتسعون يوماً كحد أعلى من تاريخ الولادة ، وتحدد المدة المستحقة لما بعد الأربعين يوماً حسب الحالة الصحية للأم ولمولودها بموجب تقرير طبي من قبل أحد المستشفيات المعتمدة ، وإذا إحتاجت إلى أجازة بعد ذلك تعامل وفق قواعد الأجازة المرضية او المرافقة حسب الحال0

    ب‌- إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات أجازة أمومه مدتها ثلاث سنوات كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية إجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على الا يقل ما يصرف لها عن ألف وخمسمائة (1500)ريال شهرياً0

    ويجوز التعاقد على وظيفة ( المدرسٌة ) الممنوحة أجازة أمومه وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/667) وتاريخ 24/1/1421هـ 0(1)
    ------------------------------------------
    (1) نص قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه أعلاه رقم 1/667 وتاريخ 24/1/1421هـ على أنه( يجوز للجهات التعليمية – بصفة إستثنائية - التعاقد على وظيفة المعلمة التي تمنح أجازة إستثنائية بدون راتب خلال فترة الاجازة وذلك بالشروط التالية: أ- عدم إمكانية تأدية عمل المعلمة الممنوحة اجازة إستثنائية بواسطة المعلمات الموجودات على رأس العمل 0 ب - الا يقل المؤهل الدراسي للمعلمة المتعاقد معها عن المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة0 جـ- الا يتم التعاقد مع ( المعلمة البديلة) إلا إذا كانت مدة الاجازة الإستثنائية شهرين فأكثر0 د- أن يكون التعاقد مع الخريجات ممن هن على قوائم الإنتظار في المفاضلة ويكون ذلك وفق ترتيبات يتفق عليها بين وزارة الخدمة المدنية وتعليم البنات 0 هـ- الاتقطع المعلمة الممنوحة اجازة إستثنائية إجازتها قبل شهرين على الأقل 0 و- يجب ان تنتهي العلاقة التعاقدية مع ( المعلمة البديلة ) حتماً بإنتهاء مدة العقد ما لم يتم التعاقد معها مرة أخرى في هذه المدرسة أوغيرها والا يتاح لها الإستمرار كـ (معلمة ) وفق قواعد العمل بالساعة باي حال من الأحوال 0
    ملاحظة: التعاقد مع المعلمة البديلة يتم وفقاً لقواعد العمل بالساعة وتطبق على المتعاقد معهن جميع الضوابط والقرارات الصادرة على قواعد العمل بالسا عة حيث ان التعاقد مع المعلمات قد تم استثناءه من إلغاء العمل بالساعة 0 ومن هذه القرارات قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/324 وتاريخ 28/8/1414هـ الخاص بالاستفادة من الأجازات المرضية والمرافقة والاستثنائية واجازة الوضع وعدة الوفاة0

    (14)
    المادة الثالثة والعشرون :

    يسمح للموظف بالتغيب عن عمله للمشاركة في أعمال الإغاثة أو أعمال الدفاع المدني براتب كامل مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً في السنة وفق ضوابط يضعها مجلس الخدمة المدنية 0(*)

    المادة الرابعة والعشرون:

    يسمح لموظفي الدولة ( عدا المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية ) با لتغيب براتب كامل المدد التي تحدد لإشتراكهم في مختلف أنواع النشاط الرياضي والثقافي والإجتماعي على أن لا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوماً داخل المملكة ، وستين يوماً خارج المملكة0
    أمٌا بالنسبة للمشمولين بلائحة الوظائف التعليمية فيجوز السماح لمدرسي التربية الرياضية والحكام والمدربين بالمشاركة في النشاطات الرياضية حسب ما تقدره الجهة التعليمية المختصة ويمكن مشاركة المدرسين في مختلف أنواع النشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية في أيام الأجازات والعطل الرسمية كعطلة نهاية الأسبوع ونصف العام الدراسي والأجازة الصيفية0
    وفي كل الأحوال يكون تطبيق حكم هذه المادة وفقاً للقواعد والترتيبات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 30/1/1406هـ 0

    المادة الخامسة والعشرون :

    يسمح للأدباء من موظفي الدولة الذين تستعين بهم الأندية الأدبية با لتغيب عن العمل لغرض المشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات الثقافية التي تعقد في مناطق المملكة متى كان ذلك مؤيداً من قبل الجهة المشرفة على النشاط أو مجالس إدارات الأندية الأدبية دون أن تقتطع من أجازات الأديب مدة المهمة المكلف بها على ألا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوماً وتتولى الجهة المشرفة على هذا النشاط إبلاغ مرجع المشارك قبل الغياب بوقت كاف 0
    -----------------------------------------
    (*) سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1031 وتاريخ 8/7/1406هـ ونص على أن ( يسمح للموظف السعودي بالتغيب عن عمله للمشاركة في أعمال الإغاثة الخارجية براتب كامل وفق الضوابط التالية:-
    1- موافقة كل من جمعية الهلال الأحمر السعودي طبقاً لما لديها من تعليمات والجهة التي يتبعها الموظف على مشاركته في أعمال الإغاثة0 2- يصدر الوزير المختص أورئيس المصلحة المختصة القرار الاداري الخاص بذلك 0 3- لا يحق للموظف المتغيب عن عمله الحصول على أية مزايا أو بدلات سوى الراتب وبدل النقل الشهري فقط خلال فترة الغياب 0
    4- لا يترتب على فتح باب التطوع الإخلال بأعمال الإدارة أو القسم أو الفرع الذي يتبعه الموظف المتطوع وذلك لغياب اكثر من موظف في ذلك القسم او الفرع 0
    5- يستثنى من هذه القاعدة الأشخاص الذي يستلزم تركهم لإعمالهم تسليم ما بحوزتهم من عهد مثل ( أمين صندوق ) و ( أمين مستودع ) وكذلك الوظائف التي يتعذر توفير البديل فيها ، فهؤلاء لا يسمح لهم بالتغيب للمشاركة في اعمال الإغاثة0 6 - لاتزيد فترات تغيب الموظف عن عمله للمشاركة في أعمال الإغاثة عن خمسة وأربعين يوما خلال السنة الواحدة 0
    - وقد صدر فيما بعد قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3/248 وتاريخ 27/5/1412هـ بالموافقة على شمول قرار مجلس الخدمة المد نية رقم 1031 وتاريخ 8/7/1406هـ للموظفين السعوديين المتطوعين في أعمال الدفاع المدني والإغاثة الداخلية 0

    (15)
    المادة السادسة والعشرون:

    يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال أجازة عيد الفطر أو عيد الأضحى أو أيام الخميس والجمع بأجازة بدلاً من المكافأة المالية وذلك بالضوابط التالية :
    أ- أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم أجازة ، ماعدا يوم العيد واليومين اللذين بعده فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين 0
    ب- على الموظف المكلف أن يتمتع بأجازة التعويض بعد إنتهاء التكليف مباشرة ويجوز تأجيل
    التمتع بها فترة أوفترات لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نهاية التكليف ولا يؤثر التمتع بهذه
    الأجازة على ما يستحقه من أجازات عادية 0
    ويشترط لذلك ما يلي :
    1- أن يكون التنازل خطياً وأن يتضمن هذا التنازل إسقاط الحق في المطالبة بالتعويض
    المالي أمام الجهات الحكومية والقضائية 0
    2- أن ينص على التنازل في القرار الإداري الذي أنشأ إستحقاق التعويض بأجازة بدلاً عن
    التعويض المالي 0

    المادة السابعة والعشرون :

    يجوز للجهة حسم أيام غياب الموظف عن العمل من رصيده من الأجازات العادية إذا قدم الموظف عذراً تقبله الجهة ،أما إذا لم يكن له رصيد من الأجازات فتحسب غياباً بعذر لا يستحق عنها راتباً ، ويتم جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها وفق هذه القاعدة 0

    المادة الثامنة والعشرون :

    تقوم وزارة الخدمة المدنية بما يلي :

    1- تنظيم كيفية معاملة رصيد الموظف من الأجازات العادية عند إنتقاله من نظام الخدمة المدنية
    إلى نظام آخر أو العكس 0(1)
    2- وضع الضوابط الواجب إتباعها لإثبات أن الإصابة أو المرض الذي يتعرض له موظف قد
    وقع بسبب تأدية العمل 0(2)
    3- وضع الضوابط والإجراءات التي تكفل حسن تنظيم منح الاجازات 0

    المادة التاسعة والعشرون :

    يجوز قطع أجازة الموظف العادية أو الإستثنائية إذا إستحق أجازة مرضية أو أجازة وضع أو عدة الوفاة بالنسبة للمرأة وكذلك قطع الأجازة الإستثنائية لغرض مرافقة المريض0

    **********************
    ----------------------------------------
    (1) سبق ان صدر تعميم الديوان العام للخدمة المدنية( وزارة الخدمة المدنية – حالياً) رقم 4/ت/17وتاريخ 13/4/1399هـ على المادة 28/ 25 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي أدخلت ضمن لائحة الأجازات بعد صدورها وأصبحت تحت الفقرة(1) من المادة (28) من هذه اللائحة 0حيث نظم التعميم كيفية معاملة رصيد الموظف من الاجازات إذا من هذا النظام الى نظام آخر او العكس بحيث انتهي الى الآتي:-
    1- يخير الموظف بين ضم رصيده من الاجازات المستحقة قبل تطبيق نظام الخدمة المدنية على المؤسسات العامة إلى رصيده بعد تطبيق النظام عليه لغرض التمتع بها أو التعويض عنها عند إنتهاء الخدمة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه 0
    (16)
    2 - أو التعويض عن هذا الرصيد من الاجازات المستحقة قبل تطبيق النظام حسب ما يقرره النظام الذي كان خاضعاً له قبل نظام الخدمة ولوائحه حتى تاريخ تطبيق النظام عليهم 0
    3- أما بالنسبة لمن يتم نقله من الدوائر الحكومية إلى المؤسسات العامة بعد تطبيق نظام الخدمة المدنية على المؤسسات فيستمر في الاحتفاظ برصيده من الاجازات المستحقة قبل نقله الى المؤسسة وتضم الى رصيده اللاحق بالمؤسسة لغرض التمتع أو التعويض عنها في نهاية الخدمة حسب النظام القائم المطبق على تلك المؤسسة 0
    --------------------------------
    (2) بالنسبة لموضوع إثبات الحادث إذا وقع بسبب العمل حسب المادة (28) الفقرة (2) أعلاه 0
    فقد سبق أن أصدر الديوان ( وزارة الخدمة المدنية حالياً) التعميم رقم 4/ن/43 وتاريخ 3/8/1398هـ على المادة 28/13 باللائحة التنفيذية قبل ادخالها ضمن مواد لائحة الاجازات 0 وقد نص التعميم على الآتي:-
    أولاً: إذا وقع الحادث أثناء العمل :
    1- يقوم الرئيس المباشر للموظف المصاب بالجهة الإدارية التي وقع فيها الحادث بتحرير محضر تحقيق بإثبات ما حدث على أن يبين فيه :
    أ- إسم الموظف أو المستخدم ومرتبته وواجبات وظيفته 0
    ب- أسباب الحادث وساعة وقوعه 0
    جـ- أسماء الذين شاهدوا الحادث وأقوالهم 0
    2- يجب أن يثبت من التحقيق أن الحادث لم ينشأ بصورة مقصودة ممن يستفيد منه وأنه لم يقع نتيجة
    عمل جنائي قام به0
    3- يحررالمحضر من أربع صور ترفع صورة منها إلى رئيس الجهة الإدارية التابع لها الموظف
    المصاب وترسل صورة الى الشرطة المختصة إذا كان هناك مقتضى لذلك وصورة ( لوزارة الخدمة المدنية) على أن تودع الصورة الرابعة في ملف الموظف المصاب 0

    ثانياً: إذا وقع الحادث أثناء الذهاب الى العمل او العودة منه :
    1- يكون إثبات الحادث في هذه الحالة بتقديم صورة من محضر التحقيق الذي أجرته الشرطة ويرفق مع تقرير من المستشفى أو الجهة التي نقل إليها المصاب بعد وقوع الحادث مباشرة0
    2- يجب أن يثبت من التحقيق أن المصاب كان في طريقه من أو إلى العمل على شرط أن يكون الطريق الذي سلكه لم يتغير إتجاهه فيه لغرض تمليه عليه مصلحته الشخصية أو مصلحة لاتمت لعمله بصلة0
    ويجب أن يثبت ذلك ايضا بالنسبة للاصابة التي تحدث أثناء تنقلات المصاب بناء على تعليمات من مرجعه أو اثناء تكليفه بالسفر في مهمة رسمية 0
    ثالثاً : يحال المصاب في حميع الاحوال إلى الهيئة الطبية المختصة لإثبات العجز ونسبته 0

    رابعاً: يكون تعويض المصاب في هذه الحالات طبقاً لأحكام المادة (27/1)من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية 0 وبالنسبة للاجازة وفقاً لأحكام المادة (28/11) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية –أي المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة (أي لائحة الاجازات ) بعد صدورها0

    خامساً:- تتولى الجهة التي يتبعها الموظف المصاب صرف التعويضات المترتبة على الحادث طبقاً لما تقضي به التعليمات المالية0
    ********************************
    ***********************

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    موظف
    المشاركات
    208
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    قرار وزيرالخدمة المدنية بتعديل اللائحة
    --------------------

    المملكة العربيةالسعودية رقم القرار :40434
    وزارة الخدمة المدنية التاريخ: 4/7/1423هـ

    إن وزير الخدمة المدنية :
    بناء على المادة (28/16 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وبعد الإطلاع على الأحكام الواردة في لائحة التقارير الطبية الصادرة بقرار الوزارة رقم 65/1 وتاريخ 24/1/1411هـ 0
    وبعد الإطلاع على ماتم التوصل إليه في الدراسة التي أجرتها الوزارة بمشاركة وزارة الصحة والجهات الطبية الأخرى لتحديث نموذج التقرير الطبي المعمول به حالياً 0
    يقرر مايلي
    أولاً: تعديل مسمى لائحة التقارير الطبية إلى (لائحة تقارير منح الأجازات المرضية)0
    ثانياً:تعديل المادة (13) من اللائحة لتكون بالنص التالي :
    أ‌- تعد تقارير الإجازات المرضية حسب النموذج المعتمد من أصل يرسل للجهة التي يتبعها الموظف وصورة تسلم له وأخرى تحفظ مع الأساس لدى الجهة الطبية 0
    ب‌- في حالة عدم إقتناع جهة عمل الموظف بصحة وسلامة التقرير فعليها مخاطبة الجهة الطبية التي صدر عنها للتأكد من ذلك ، فإذا إتضح لها عدم صحته أوبه ما يشوب سلامته فتعتبر المدة التي إنقطع فيها الموظف عن العمل بناءاً على ما أوصى به في ذلك التقرير غياباً بدون عذر على أن تتم مساءلته ومخاطبة الجهة المشرفة على الجهة الطبية التي صدرعنها التقرير لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين 0
    ثالثاً : إعتماد نموذج ( تقرير بأجازة مرضية ) المرفق ، وإلحاقه بلائحة تقارير منح الأجازات المرضية ليحل محل النموذج رقم(2) المطبق حالياً0
    رابعاً : يعمل بهذا القرار إعتباراً من 1/8/1423هـ 0
    وزير الخدمة المدنية
    محمد بن علي الفايز
    ---------------------------------------------------
    - جرى تعميم هذا القرارعلى جمع الجهات الحكومية من قبل وكيل الوزارة 0
    (6)


    اللائحة

    ماده/ 1
    على الموظف عند شعوره بالمرض وعدم إستطاعته مباشرة عمله أن يتقدم لرئيسه المباشرفي نفس اليوم بطلب إحالته إلى الجهة الطبية المختصة للكشف عليه وتقرير مايلزم نحوه 0
    وتتم الإحالة حسب النموذج المرفق رقم(1)0
    ماده /2
    إذا لم يتمكن الموظف من الحضور بنفسه للإبلاغ عن مرضه بسبب عدم إستطاعته ذلك فعليه مراجعة أقرب جهة مختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه بعد الإطلاع على ما يثبت شخصيته على أن يقوم بإبلاغ جهته بذلك في اليوم الأول أو الثاني على الأكثر بأسرع واسطة تتوفر لديه ، وعلى الجهة المختصة تزويده بصورة من التقرير الطبي ، ويوضح فيه مرضه ومدة الأجازة المرضية إذا كانت حالته الصحية تتطلب ذلك مع إرسال الأصل إلى جهة عمله0
    ماده /3
    إذا كان الموظف موجوداً في منطقة أخرى خارج مقر عمله داخل المملكة سواء في مهمة رسمية أو متمتعاً بأجازة عادية أو إضطرارية أوأثناء عطلة رسمية ، وأصيب أثناء ذلك بمرض يمنعه من العودة إلى عمله في الوقت المحدد , فعليه مراجعة أقرب جهة طبية مختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه بعد الإطلاع على ما يثبت شخصيته ومعرفة جهة عمله ، وفي حالة منحه إجازة مرضية يعطى صورة من التقرير الطبي ، يوضح فيه مرضه ومدةالإجازة المرضية ، مع إرسال الأصل إلى جهة عمله0
    ماده /4
    إذا كانت حالة المريض تدل على عجزه صحياً عن العمل بصورة جزئية أو قاطعة فيعرض على الهيئة الطبية العامة لإعداد تقريرها في هذا الشأن وإقتراح نوعية العمل المناسب الذي يمكن أن يمارسه وفقاً لحالته الصحية 0
    ماده /5
    الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية بعد القيام بالكشف الطبي هي:
    - المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة 0
    - المستشفيات التخصصية الحكومية 0
    - الصحة المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم 0



    - طبيب المستوصف في البلدة التي لايوجد بها مستشفى عام 0
    - المستشفيات والمستوصفات الخاصة والعيادات المجمعة المصرح لها من وزارة
    الصحة 0
    - المستشفيات والخدمات الطبية الأخرى التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة 0
    ماده /6
    يكون إختصاص الأطباء في منح الأجازات على الوجه التالي:
    أ‌- ثلاثة أيام من تاريخ الإنقطاع – كحد أقصى – لطبيب المستشفى أو المركز الصحي أو المستوصف الحكومي أو الوحدة الصحية أو العيادات المجمعة الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الواحد لمن تجرى لهم تلك العمليات ، ويجوز تمديدها في حدود ثلاثة أيام أخرى 0 أما عدا ذلك فتقتصر صلاحية الأطباء في المستوصفات والعيادات المجمعة الأهلية عند منح الاجازة على يوم واحد فقط 0(1)
    ب‌- سبعة أيام من تاريخ الإنقطاع – كحد أقصى – لطبيب أخصائي بالمستشفى مصدقاًعلى توقيعه من مدير المستشفى ، ويجوز تمديدها في حدود سبعة أيام أخرى 0
    جـ- مازاد عن ذلك حتى ثلاثين يوماً لطبيبين أحدهما الأخصائي المعالج مصدقاً على توقيعهما من مدير المستشفى 0
    أما إذا زاد عن ثلاثين يوماً فيكون النظر في إعتماده من إختصاص الهيئة الطبية العامة 0
    د- تحتسب المدة التي تقضى داخل المستشفيات ضمن الأجازة المرضية 0
    إجراءات منح الإجازة للعاملين الموجودين بالخارج
    ماده /7
    إذا أصيب الموظف بمرض أثناء وجوده خارج المملكة في مهمة رسمية أو لقضاء أجازة عادية أو مرضية فعليه إخطار جهته بذلك بكتاب مسجل مرفقاً به تقرير طبي موقع عليه من طبيب مختص في مرضه ومصدق على توقيعه من وزارة الصحة أو الجهة المختصة بالدولة التي يتواجد بها ومن الممثليات السعودية موضحاً به تشخيصاً كاملاً للمرض ومدة العلاج اللازمة 0
    ماده /8
    تقوم الجهة التابع لها الموظف بإحالة التقرير إلى الهيئة الطبية العامة بالمملكة للنظر في إعتماده 0
    -----------------------------------
    (1) هذه الفقرة موضوعة حسب التعديل الذي تم بموجب قرار وزير الخدمة المدنية برقم 20876 في18/5/1414هـ

    (8)


    ماده /9
    في حالة عدم إقتناع الهيئة الطبية العامة بالتقرير الطبي المقدم فعليها أن تخطر جهته بذلك بخطاب رسمي للنظر في أمر المدة التي إنقطع فيها عن العمل بحجة المرض ويجوز إحتسابها إما من إجازته العادية إذا كان له رصيد يسمح بذلك أوإحتسابها إجازة إستثنائية بدون راتب طبقاً للقواعد الواردة بنظام الخدمة المدنية 0
    ماده /10
    في حالة مرض أحد الموظفين الين يعملون بممثليات ومكاتب الحكومة بالخارج فيتم إحالته بمعرفة هذه الجهات إلى إحدى المؤسسات الطبية التي تتعامل معها إن توفرت أو إلى إحدىالمستشفيات لتوقيع الكشف الطبي ، وتحديد المدة اللازمة للعلاج على أن يكون التقرير موقعاً من طبيب مختص في مرضه ومصدق على توقيعه من مدير المؤسسة أو المستشفى 0
    مادة /11
    إذا تطلبت حالة الموظف الذي يعمل بالخارج سفره الى دولة أخرى للعلاج أولإجراء عملية جراحية فيشترط حصوله على تقرير بذلك من طبيبين تختارهم الجهة التي يعمل بها ، وتبين فيه الأسباب الداعية إلى ذلك وأن يتم التصديق على توقيعاتهم من الجهة المعترف بتصديقها في الدولة ومن الممثيات السعودية 0

    أحكام عامة
    ماده /12
    تحتسب الإجازة من تاريخ الإنقطاع مالم تقرر الجهة الطبية خلاف ذلك 0
    ماده / 13
    أ‌- تعد تقارير الإجازات المرضية حسب النموذج المعتمد من أصل يرسل للجهة التي يتبعها الموظف وصورة تسلم له وأخرى تحفظ مع الاساس لدى الجهة الطبية 0
    ب‌- في حالة عدم إقتناع جهة عمل الموظف بصحة وسلامة التقريرفعليها مخاطبة الجهة الطبية التي صدر عنها للتأكد من ذلك ، فإذا إتضح لها عدم صحته أو به ما يشوب سلامته فتعتبر المدة التي إنقطع فيها الموظف عن العمل بناء على ما أوصى به في ذلك التقرير غياباً بدون عذر على أن تتم مساءلته تأديبياً ومخاطبة الجهة المشرفة على الجهة الطبية التي صدر عنها التقرير لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين 0(*)
    --------------------------
    (*)وضعت هذه المادة حسب التعديل الوارد بقرار معالي وزير الخدمة المنية رقم40434وتاريخ 4/7/1423هـ

    (9)


    ماده / 14
    تسري أحكام هذه اللائحة على من يخضعون بصفة أصلية لنظام الخدمة المدنية أو من يعتبر هذا النظام مكملاً لأنظمتهم أو لوائحهم من الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور وغيرهم ، كما تسري على موظفي المؤسسات العامة الخاضعين لهذا النظام 0
    *************************
    *********************
    *************


    نموذج طلب كشف طبي نموذج رقم (1)
    -------------

    بسم الله الرحمن الرحيم
    المملكة العربية السعودية
    وزارة000000000
    إدارة00000000


    سعادة مدير 00000000000000000000000000000000المحترم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

    نأمل إجراء الكشف على |_| الموظف / 00000000000000000
    |_| المستخدم / 00000000000000000
    |_| العامل / 00000000000000000


    وإفادتنا بالنتيجه علماً بأنه |_| إنقطع عن العمل إعتباراً من / / 14هـ
    |_| قائم بالعمل حتى تاريخه0


    ولسعادتكم تحياتي وتقديري ’’’





    المدير المباشر

    وظيفته: 0000000000000
    إسمه : 0000000000000
    توقيعه: 0000000000000




    ( نموذج رقم- 2)
    المملكة العربية السعودية arabia Kingdom of Saudi
    وزارة 0000000000 Ministry………………… .
    مستشفى000000000
    تقرير بأجازة مرضية
    Sick Leave Report

    إسم المريض :00000000000000000000000 patient name ………………

    رقم السجل الطبي:000000000000000000000 medical record …………
    |_| ذكر |_| إنثى F |_| M |_|
    الجنسية :000000000000 nationality………………
    تاريخ الميلاد :000000000 date of birth …………………………….
    المهنة :0000000000000 occupation…………….
    جهة العمل : 000000000 place of work………….
    تاريخ المراجعة : / / 14هـ date of visit……… / /
    تاريخ الدخول : / / 14هـ Adm date..../ /
    تاريخ الخروج : / / 14هـ discharge date…./ /

    التوصيات :recommendation
    بالكشف على المريض نوصي بالآتي :- following medicl it is recommended :-
    |_| منحه إجازه مرضية لمدة (كتابة) 00000000000 sick leave for ….day |_|
    ورقماً(000) يوم / أيام إعتباراً من / / 14 to / / 14 H |_|
    |_| مراجعة الطبيب المعالج قبل إنتهاء إجازته 0 follow upbefore of sick leave |_|
    |_| إحالته إلى الهيئة الطبية العامة لأحد الاسباب الآتية : |_| or referral to medical committee
    |_| إعتماد التقرير الطبي 0 Approval of sick leave .|_|
    |_| من غير الممكن علاجه في المستشفى 0 cannot be treted at this facility. |_|
    |_| حالته تدل على عجزه الصحي عن العمل بصورة جزئية أو قطعية0permanent of partialD |_|
    |_| أخرى 0000000000000000 |_| others ………..
    إسم الطبيب المعالج:0000000000000000 Treating physician Name…………………..
    التوقيع:0000000000 الرقم |_________| signature……….badge No:………….
    إسم الطبيب : 00000000000000 physician name:……………….
    التوقيع : 0000000000000000 signaature:…………..
    تصديق مدير :000000000000000Approveal by the director of:……………………
    الاسم :00000000000000000000 الختم الرسمي Name:…………….
    التوقيع : 0000000000 التاريخ : / / 14هـ signature………..date…/ /
    سعادة :000000000000000000000000المحترم الرقم: 0000000000000
    |_| إشارة إلى إحالتكم رقم0000000000وتاريخ : / / 14هـ التاريخ : / / 14هـ
    بشأن الكشف الطبي على الموضح إسمه أعلاه 0
    |_| إشارة إلى مراجعة الموظف لديكم الموضح إسمه أعلاه للكشف عليه0
    تجدون بعاليه التقرير الصادر بشأنه 0
    مدير:00000000000000000000000 الإسم /00000000000000000
    التوقيع :00000000000000000 التاريخ/ / / 14هـ






    تعليمات إستخدام النموذج
    --------------------
    1- التثبت من شخصية المريض عند مراجعته بهدف الكشف عليه وتقرير مايلزم نحوه 0
    2- يكون اختصاص الاطباء في منح الاجازات المرضية على الوجه التالي :-
    - ثلاثة ايام كحد أقصى لطبيب المستشفى أو المركز الصحي أو المستوصف الحكومي أو الوحدة الصحية أو العيادات الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات جراحة اليوم الواحد لمن تجرى لهم تلك العمليات ويجوز تمديدها في حدود ثلاثة أيام أخرى 0 أما ما عدا ذلك فتقتصر صلاحية الأطباء في المستوصفات والعيادات الأهلية عند منح الاجازة المرضية على يوم واحد فقط0
    - سبعة أيام كحد أقصى لطبيب أخصائي بالمستشفى مصدقاً على توقيعهمن مدير المستشفى ويجوز تمديدها في حدود سبعة أيام أخرى 0
    - مازاد عن ذلك حتى ثلاثين يوماً لطبيبي أحدهما الأخصائي المعالج مصدقاً على توقيعهما من مدير المستشفى 0أما إذا زاد عن ثلاثين يوماً فيكون النظر في إعتماد التقرير من إختصاص الهيئة الطبية العامة 0
    - تحتسب المدة التي تقضى داخل المستشفيات ضمن الاجازة المرضية 0
    3- يراعى إختصاص الاطباء في منح الاجازات المرضية 0
    4- يراعى الدقة في تعبئة جميع الحقول الواردة في هذا التقرير باللغتين العربية والانجليزية 0
    5- يزود ملف الموظف المريض والمريض نفسه بصورة من التقرير المعد عنه مع إرسال الاصل الى جهة عمله بصفة رسمية 0
    6- تتم تعبئة الحقل الاخير من النموذج في حالة طلبه 0
    7- للادارة التابع لها المريض مراجعة الجهة الطبية للتحقق من صحة وسلامة التقرير متى رأت ذلك 0
    ----------------------------------
    -----------------------

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    موظف بريد
    المشاركات
    59
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    يعطيك العافية اخوي همس

    ما قصرت نرده لك في الآفراح هههههههه

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    موظف
    المشاركات
    208
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    ولا يهمك اخي الحبيب يشرفنا مساعدتك

    لكن اعتقد والله اعلم ثم حسب ما قرأته بأنها راحت عليك.

    وتسلم

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    موظف بريد
    المشاركات
    33
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    مشكور اخي همس على التوضيح وقول للاخ الشقنقري وصبر وحتسب ان الله مع المظلوم

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    موظف بريد
    المشاركات
    189
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    موظف
    المشاركات
    327
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 0/0
    الإجازة محسوبة من رصيدك والمفروض إنك قطعت الإجازة قبل اليوم الوطني


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وادي السليكون
    مادام صدر بها قرارا ملكي فان القرار الملكي يلغي نص النظام ويجب ان تعوض عنها
    قبل العام بعض الزملاء خسروا تقريبا خمسة أيام عقب القرار الملكي في تقديم الإجازة إلى 18 رمضان لو ما خانتني الذاكرة , وهذا ما يخالف لوائح النظام .


  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Aug 2005
    الدولة
    الــــــــــدمـــــــــام
    المشاركات
    1,300
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    الله يعينك اخي الحبيب

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    موظف بريد
    المشاركات
    59
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    الشكر موصول لجميع الزملاء الذين شاركوا

    ونحمد الله على كل حال والقادم احلى بإذن الله

    واكرر شكري لأخي همس للتوضيح لي وجميع الزملاء

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    موظف
    المشاركات
    9,265
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    ما دام ان نص النظام بتعويض الموظف بيوم العيد الوطني اذا وقع في يوم جمعه فانك تعوص بدله لان اليوم الوطني في اثناء تمتعك باجازه.
    والله اعلم .
    وكذلك في حالة اخذ الاجاز بعد العيد فلو مدد الملك شهر كامل وقعت اجازتك في هذا الشهر فان الامر الملكي اقوى من النظام . طالب بحقوقك ولا تنصت لمن لا يعرف النظام.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال مهم ارجو من زملائي الكرام مساعدتي
    بواسطة بريدي (واصل) في المنتدى ســاحة منسوبي البريــد
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 07-06-2015, 01:47 AM
  2. ارجو الاجابة
    بواسطة المركاز في المنتدى ســاحة منسوبي البريــد
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 08-02-2011, 04:22 PM
  3. سؤال مهم ارجو الافادة..
    بواسطة المجهول شاكر في المنتدى ساحة البريد العامة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 05-09-2011, 11:36 PM
  4. سؤال مهم ارجو الإجابة عليه
    بواسطة foaz في المنتدى ساحة البريد العامة
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 09-29-2008, 08:30 PM
  5. إلى معالي الرئيس ارجو الاجابة وبسرعة
    بواسطة ابو طلحه في المنتدى ساحة البريد العامة
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 04-12-2007, 02:12 AM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
تعرف علينا
الساحة البريدية منتدى لمنسوبي البريد
للتعارف فيما بينهم ، وتبادل الآراء والأفكار
وطرح المشكلات وإيجاد الحلول لها
إن ما يطرح في الساحة البريدية هو تحت مسئولية العضو نفسه ،
والساحة البريدية تخلي مسئوليتها تماما من أي نشر أو طرح غير مسئول ،
ومع ذلك نحن نبذل قصارى جهدنا للسيطرة والتحكم بكل ما يطرح حسب استطاعتنا ،
ونرحب بأي تواصل عبر البريد الالكتروني لإدارة الساحة
admin@arapost.com
تابعنا
للتواصل معنا
admin@arapost.com