يخضع منسوبو المؤسسة للاحكام الموافق عليها يالامر السامي رقم (5464/م ب ) وتاريخ 20/4/1426هـ والقرار هو ما يلي
المقام السامي يوافق على توصيات اللجنة الوزارية توحيد رواتب موظفي المؤسسات والصناديق والهيئات العامة

وافق المقام السامي على ما توصلت إليه توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة تباين المعاملة المالية والمميزات العينية بين موظفي الخدمة المدنية الذين يطبق عليهم سلم رواتب الموظفين العام وزملائهم العاملين في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق الذين تطبق عليهم أنظمة وظيفية وسلالم رواتب خاصة وذلك بتكليف مجلس الخدمة المدنية باصدار لائحة وظيفية موحدة تحكم شؤون الموظفين في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق ذات اللوائح وسلالم الرواتب الخاصة، تسمى هذه اللائحة «لائحة منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق» وسلم رواتب موحد يلحق باللائحة يسمى «سلم رواتب المؤسسات والهيئات العامة والصناديق» وان يقتصر تطبيق نظام العمل والعمال في تلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق على العاملين لديها في مجالات مماثلة لأعمال المشمولين بلائحة المعينين على بند الأجور في الخدمة المدنية على أن يكون التعيين على هذه اللائحة والأعمال المماثلة لها وفق الفئات والأسماء المشمولة بتلك اللائحة. وكان المقام السامي قد أمر بتاريخ 16/7/1425ه بتشكيل لجنة من معالي وزير الخدمة المدنية ومعالي وزير المالية ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط ومعالي رئيس ديوان المراقبة العامة لدراسة التباين المالي بين ما يمنح لموظفي الخدمة المدنية وزملائهم في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وان انفراد أي مؤسسة أو هيئة أو صناديق حكومية بمميزات مالية تتجاوز بشكل كبير ما هو معمول به في القطاعات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية غير مناسب ولا ينسجم مع مفهوم العدالة ومبدأ المساواة في الحقوق الوظيفية. وأوصت اللجنة بأن يكون مجلس الخدمة المدنية هو صاحب الاختصاص في اصدار اللوائح الوظيفية وتعديلها وتحديد الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت والمزايا النقدية أو العينية للمؤسسات والهيئات العامة الصناديق ولا يستثنى من ذلك أي ترتيب وظيفي سواء كان دائما أو مؤقتا. «الرياض» تنشر أبرز ما توصلت إليه اللجنة الوزارية من توصيات وهي على النحو التالي: 1- يخضع موظفو المؤسسات والهيئات العامة والصناديق لنظام التقاعد المدني ويقتصر نظام التأمينات الاجتماعية على الفئات المشمولة بلائحة المعينين على بند الأجور في الخدمة المدنية والفئات المماثلة لها لتلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق. 2- يطبق على المؤسسات والهيئات العامة والصناديق التي لم تصدر لها لوائح وسلالم رواتب تنظم شؤون موظفيها لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلما الرواتب الملحقين بها وقت اعتماد هذه القواعد ولا يجوز تعديل هذه اللوائح وسلمي الرواتب الملحقين بها بعد ذلك. 3- يستمر موظفو المؤسسات والهيئات العامة والصناديق ذات اللوائح وسلالم الرواتب الخاصة بها على أوضاعهم الوظيفية الحالية حتى صدور اللائحة الموحدة وسلم الرواتب الملحق بها من مجلس الخدمة المدنية ما عدا: أ - بدل النقل وبدل انتداب فيطبق ما هو وارد في لائحة شؤون موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لتاريخ اعتماد هذه القواعد. ب - بدل تعليم الأبناء الذي يصرف في احدى الهيئات بحيث يوقف صرفه بنهاية العام الدراسي الحالي 1425 - 1426ه. ج - بدل العمل تحت الطلب وما يصرف مقابلة لاشتراك في الأندية الترفيهية اللذين يتم صرفهما في بعض الهيئات بحيث يوقف صرف ذلك اعتبارا من تاريخ اعتماد هذه القواعد ولا يجوز تعديل اللوائح وسلالم الرواتب الخاصة بهذه المؤسسات والهيئات العامة والصناديق المطبقة حاليا بعد اعتماد هذه القواعد. 4- يستمر مجلس الخدمة المدنية في الدراسة القادمة في معالجة التباين والتعدد في سلالم رواتب بنود التشغيل والصيانة في فروع وزارة المياه والكهرباء «مصالح المياه والصرف الصحي» سابقا واستكمال دراسة سلالم رواتب وظائف البنود في الاجهزة الحكومية الأخرى الذي انجزت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة المالية والجهات الحكومية ذات العلاقة دليل التصنيف الخاص بوظائف البنود لتلك الجهات على أن يكون ما يتم التوصل إليه ضمن الحدود والضوابط الواردة بهذه التوصيات ويحسن أن يكون هناك توافق في عملية الصدور وبالنسبة لبنود التشغيل الذاتي في القطاعات الصحية الحكومية فإن لها دراسة مستقلة في مجلس الدراسات الصحية وذلك بتاريخ 23/10/1425ه. 5- يتم تنفيذ المهمات الموكلة إلى مجلس الخدمة المدنية المشار إليها أعلاه وفق الآلية والمبادئ التالية: أ - يرفع مجلس إدارة كل مؤسسة أو هيئة أو صندوق لمجلس الخدمة المدنية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اعتماد هذه القواعد ما يراه حول تنظيم شؤون موظفيه للاستئناس بها عند إعداد اللائحة الموحدة وسلم الرواتب الملحق بها. ب - يتم استكمال دراسة اللائحة الوظيفية وسلم الرواتب الملحق بها من قبل مجلس الخدمة المدنية في مدة لا تتجاوز «ستة أشهر» من انتهاء المدة المحددة الواردة في الفقرة «أ». ج - اعتبار راتب الوزير الحد الأعلى لرواتب منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق الذي لا يمكن أن يتجاوز سلم الرواتب المشار إليه أعلاه. د - عدم تجاوز راتب المسؤول الثاني في المؤسسة أو الهيئة أو الصندوق راتب المسؤول الأول فيها. ه - تكون البدلات والمكافآت والمزايا النقدية والعينية في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وفق ما هو مقرر للخاضعين لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ولا يستثنى من ذلك تنفيذا للأمر السامي الموجب للدراسة إلا ما تتطلبه طبيعة العمل وخصوصية النشاط أو الحاجة لبعض الكفاءات ذات الندرة في التخصص أو الخبرات المميزة حسب ما يقرره مجلس الخدمة المدنية. و- التقيد بقرار مجلس الوزراء رقم 1047 وتاريخ 7 - 8/9/1393ه القاضي بعدم جواز استفادة من يعمل في الحكومة ويخضع لنظام وظيفي خاص من المزايا الوظيفية المقرة بموجب نظام أو لائحة وظيفية أخرى. ز - التقيد بقرار اللجنة العليا للاصلاح الإداري المعتمد بقرار مجلس الوزراء في تاريخ 17/9/1398ه والقاضي باعتبار ساعات الدوام في الدولة سبع ساعات يوميا خمسة أيام في الاسبوع في جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وإذا تطلب العمل ساعات أكثر فتعامل تلك الساعات حسب قواعد العمل الاضافي. ح - يضع مجلس الخدمة المدنية الترتيبات اللازمة لمعالجة أوضاع من تزيد رواتبهم الحالية عما يستحقونه بموجب اللائحة الموحدة وسلم الرواتب الملحق بها وذلك على أساس صرف الفرق كمكافأة تتلاشى خلال خمس سنوات. ط - يشارك مع اللجنة التحضيرية بمجلس الخدمة المدنية في اعداد ما اسند إليه مما ورد في هذه التوصيات ممثلون في كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط وديوان المراقبة العامة. ي - يستحق أي من موظفي المؤسسة أو الهيئة أو الصندوق مكافأة نهاية الخدمة عن خدماتهم السابقة وفق لوائحهم التي كانت تطبق عليهم قبل نفاذ اللائحة الموحدة وسلم الرواتب الملحق بها على ألا تصرف المكافأة إلا عند انتهاء خدماتهم بالاضافة لما يستحقونه عن الفترة اللاحقة وفق اللائحة المحددة. واستثنت اللجنة الوزارية المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية من تطبيق اللائحة الموحدة وسلم الرواتب الملحق بها وذلك لاختلاف نشاطاتها والاتجاه إلى تخصيصها ولأنها مستثناه حالياً من تطبيق نظام الخدمة المدنية وكذلك مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية نظراً لإدارتها لسوق الأسهم ومنع منسوبيها من التعامل في سوق الأسهم حسب ما ورد في الأمر السامي الموجب للدراسة. ورأت اللجنة الوزارية إلى افراد دراسة مستقلة لصندوق التنمية الصناعية السعودي نظراً لما أبداه معالي وزير المالية من مبررات. وطالبت اللجنة الوزارية وزارة الخدمة المدنية بأن تكون الجهة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والصناديق بما في ذلك الجهات المشمولة باللائحة الموحدة وسلم الرواتب الملحق بها وحفظ سجلات جميع العاملين في تلك الجهات وتحقيق خدمات المحالين على التقاعد منهم.
________________________________________
جريدة الرياض 29 ربيع الاخر 1426 الموافق 6 يوليو2005 العددرقم13496
أتمنى أن يفهم كل موظف بريدي أن النظام كفل لنا حقوقنا من بدل سكن. ومكافأة سنوية .ومكافأة 20% .
لمن رغب المطالبة وإطلاع المحامي للنص . ونحن معكم فسيروا والله يحفظكم