السؤال:-
ما هي الأمكان التي يجوز للمعتكف البقاء فيها من المسجد ؟
الجواب:-
كل ما يحوطه جدار المسجد من غرف أو مكتبة أو غيرهما فهو من المسجد فيجوز المكث فيه
-------------------------
السؤال:-
السلام عليكم هل يجوز أن يشترط المعتكف أن لا ينام في المسجد ؟
الجواب:-
وعليكم السلام
لا يصح ان يشترط في الاعتكاف النوم خارج المسجد لأنه شرط ينافي عبارة الاعتكاف بلا حاجة له ولا ضرورة
-------------------------
السؤال:-
هل يجوز أن تشترط الخروج للصلاة في مسجد آخر اماما وأنا معتكف ؟
الجواب:-
يجوز أن تشترط الخروج للصلاة إماما في مسجد آخر
-------------------------
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم فطر الحامل في رمضان

الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يجوز الفطر للحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو طفلها واحتاجت للفطر وعليها القضاء

-------------------------
السـؤال : ما حكم الشرع في أن يؤمَّر شخص على مجموعة من الشباب في الاعتكاف؟ بحيث يقوم بتنظيم وقتهم في قراءة القرآن وبعض الدروس العلمية المفيدة. وهل ذلك مخالف لقصد الشارع من الاعتكاف؛ وهو الخلوة لذكر الله - عز وجل - والتعبُّد له - سبحانه وتعالى - .
أفتونا جزاكم الله خيراً.

الجواب:
الحمد لله، وبعد:
الذي جاء في السنة التأمير في السفر فقط دون الاجتماعات الأخرى انظر ما رواه أبو داود (2608) من حديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه - ، ولذلك لا يشرع فيما يظهر لي أن يؤمَّر شخص على المجموعة المعتكفة، لكن لا مانع من جعل واحد منهم منظماً للمجموعة؛ حيث يقوم بترتيب الأوقات الخاصة بالأكل أو النوم أو الاستفادة العامة ونحو ذلك، من غير أن يكون أميراً تلزم طاعته في هذا الاجتماع، والله أعلم.
-------------------------
السـؤال: خلال دراستي في أمريكا أفطرت أياما كثيرة في رمضان، لا أستطيع أن أحصيها، فعلت ذلك عالماً لا جاهلاً، ولقد تبت إلى الله وأنا نادم أشد الندم، وأدعو الله أن يغفر لي، سؤالي: ما هي كفارتي؟ علما أنني لا أعرف عدد الأيام التي أفطرتها، جزاكم الله خيراً.
الجواب:
اختلف العلماء فيمن يفطر متعمداً هل يشرع له القضاء أو لا يشرع؟ والأقرب أنه لا يشرع له القضاء؛ لا تخفيفاً عليه، بل لأنه لا يقبل منه لعظم ذنبه، فلا يجب عليك القضاء لما فاتك من الأيام، لكن عليك بكثرة الأعمال الصالحة.
كما أبشرك أن الله يقبل التوبة الصادقة من عبده، فعليك بصدق التوبة والإقلاع عن الذنب ومداومة الطاعة، وفقك الله.
-------------------------
السـؤال : سؤالي هو أني منذ أن بلغت وأنا مقصر في الصلاة والصيام، فمرة أصلي ومرة لا أصلي، وأفطر في نهار رمضان وأنا متعمد، وبدون أي عذر عدة أيام من كل رمضان في تلك الفترة من حياتي التي استمرت منذ بلوغي إلى أن بلغت من العمر 25 سنة؛ أي تقريباً أكثر من عشر سنوات، والمشكلة أنني لا أعرف عدد تلك الصلوات وعدد الأيام التي أفطرتها، وأنا أود أن أطهر نفسي، وأتوب إلى الله، فماذا علي أن أفعل؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب:
أولاً: أسأل الله أن يتقبل منك توبتك، وأن يثبتك عليها، فإن التوبة نعمة عظيمة تحتاج إلى الشكر.
ثانياً: إذا كنت تركت تلك الصلوات وأيام الصيام عمداً ثم تبت إلى الله فإنه ليس عليك قضاء تلك الصلوات والأيام، وإنما عليك الإكثار من النوافل والتوبة النصوح لله تعالى، والله أعلم.
-------------------------
السؤال : كنت عاصياً لله عز وجل، حيث كنت أفعل جميع ما تتخيل من المعاصي والذنوب والكبائر، المهم أنني تبت الآن، سؤالي عن الصلاة وصيام رمضان، حيث كنت متهاوناً جداً بالصلاة فتمر السنتان أو أكثر لا أصلي فيها إلا مرة، ومثله كنت لا أصوم من رمضان إلا يوماً أو اثنين وبدون صلاة.
فهل علي كفارة؟ مع العلم أنني التزمت بكل الفروض وبالنوافل والحمد لله، كما أسألكم الدعاء لي بالثبات، وجزاكم الله خيراً.

الجواب:
الحمد لله، وبعد:
فأبارك لك هذه التوبة، وأسأل الله لي ولك الثبات على طاعته.
ثم إذا كان الواقع كما ذكرت من تركك للصلاة والصيام في السنين السابقة فإنه لا يجب عليك قضاء شيء من الصلاة أو الصيام، لأنك تعتبر بتوبتك أسلمت، لأن تارك الصلاة تهاوناً كافر كما دلت عليه النصوص الصحيحة.
وعليك الآن أن تستقبل أمرك بالإكثار من النوافل والصدقات ما استطعت، وفقك الله لما يحبه ويرضاه.
-------------------------
السـؤال : اكتشفت بعد زيارتي لطبيبة ثقة ومؤمنة وملتزمة أنني كنت أغتسل قبل الانتهاء من حيضتي أي بعد خمسة أيام فقط، علماً بأن حيضتي ثمانية أيام كما وضحت لي الطبيبة، فماذا أفعل في صيام أشهر رمضان السابقة؟ بما أني كنت أغتسل ولا تزال الحيضة قائمة؟ أفيدوني بارك الله فيكم .
الجواب:
الحمد لله، وبعد: عليك أن تسألي عالماً عن ذلك بعد الاستشارة الطبية السابقة، فقد تعتبر الطبيبة شيئاً من الدماء من الحيض وهو ليس كذلك شرعاً، وإن كان الغالب أن قول الطبيبة يكون معتبراً في مثل ذلك، وأنت لم تذكري صفات الدم الزائد حتى أبين لك هل هو حيض أو لا.
ثم إذا ثبت أنك كنت تغتسلين قبل انتهاء الدورة الشهرية، فإن كان ذلك بجهل منك وعدم علم بالحكم الشرعي، ولم تسمعي مطلقاً عن هذا الحكم الشرعي فالذي يظهر لي عدم وجوب قضاء شيء من الصيام السابق لكونك معذورة بالجهل، ولذلك لم يأمر النبي – صلى الله عليه وسلم – المستحاضة التي تركت الصلاة جهلاً بالإعادة فيما رواه البخاري (327) من حديث عائشة – رضي الله عنها- ولا أمر عدي بن حاتم – رضي الله عنه – أن يعيد صيامه، لما وضع عقالاً أبيض وأسود كان ينظر فيهما ويأكل ما لم يستبينا، وقد كان مخطئاً في ذلك؛ لأن المقصود بالخيط الأبيض والأسود سواد الليل وبياض النهار، فهو كان يأكل بعد طلوع الفجر جهلاً، ومع ذلك لم يأمره – صلى الله عليه وسلم – بالإعادة فيما رواه البخاري (1916)، ومسلم (1090) فلهذه النصوص وغيرها أرى أنه لا يجب عليك الإعادة لجهلك، والله أعلم.
-------------------------
السؤال : أمي كانت تفطر في رمضان وقت دورتها من حوالي أربعين سنة، ولم تكن تقضي هذه الأيام لجهلها ولعدم علمها بالوجوب، واستمر الحال قرابة ثمان رمضانات، ثم علمت بالوجوب منذ حوالي ثلاثين سنة، ولكنها لم تقض الأيام السابقة، مع العلم أنها تصوم أيام الإثنين والخميس من حوالي أربع سنوات طوال العام، وعمرها الآن ستين سنة، فماذا يجب عليها؟ وإن كان هناك إطعام فكيف يوزع؟ وهل يعطى لأهل البيت الواحد دفعة واحدة؟ أفتونا مأجورين.
الجواب:
الذي يظهر أن عليها قضاء تلك الأيام لأن هذا الأمر مشهور ومعروف بين المسلمين؛ أي وجوب القضاء على التي تفطر بسبب العادة الشهرية، وقد تساهلت جداً في عدم السؤال عن مثل هذا، ثم إنها لما علمت بالوجوب لم تقض أيضاً، وهذا مما يدل على تساهلها.
فإن كانت لا تستطيع الصيام الآن لكبرها وعجزها عن الصوم فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكيناً نصف كيلو وعشر غرامات من طعام البلد كالرز ونحوه، والله أعلم.
-------------------------
السؤال : كنا مجتمعين على تناول السحور، نأكل من صحن واحد، وأذن الفجر ونحن لم نكمل أكلنا، فمنا من أمسك، ومنا أكمل أكله، وشرب الماء إلى نهاية الأذان، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
الجواب:
إذا كنتم تعلمون أن المؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر فإنه -والحالة هذه- لا يجوز الأكل، ومن أكل فعليه القضاء ، وإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر بقليل -كما هي عادة بعض المؤذنين- فيجوز حينئذٍ إكمال الأكل والشرب. والمهم أن الأمر متعلق بطلوع الفجر؛ لقوله –تعالى-:"وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر" [البقرة:187]، والله تعالى أعلم .
-------------------------
السـؤال: السلام عليكم كلفت بنقل السؤال إليكم .تقول الأخت .. إنها أهملت عددا من أيام القضاء عليها في شهر رمضان ..جهلاً منها بأمر البلوغ، لعدم وجود من يعلمها . واستمرت سنوات .وهي الآن تريد القضاء ولكن لا تعلم كم يوما لم تصمه، ولا تعلم كم سنة قد مضت عليها . وهي الآن في سن 23 وما حدث كان من حوالي 8 إلى 9 سنوات .. ولكن لا تعلم عدد الأيام .السؤال: ماذا عليها أن تفعل؟ وهل عليها كفارة؟ مع العلم أنها لا تملك المال حتى مصروفها تحصل عليه بصعوبة، فوالدها مستواه ضعيف، أما أمها فأحسن .. فهل تأخذ من أمها؟ أم ماذا تفعل؟ تقول أرشدوني .. وجزاكم الله خيراً .. مع الدعاء لوالدي بالهداية .
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إن كنت تقصدين بقولك [أيام القضاء] أنك أفطرت بعذر أياماً معلومة ثم لم تقضيها فعليك القضاء الآن فقط، وإن كنت تقصدين أنك لم تصومي مطلقاً بسبب الجهل فهذا محل خلاف بين العلماء، والجمهور يرون وجوب القضاء ولو ترك جهلاً بوجوبه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب قضاء ما ترك جهلاً، وهذا الثاني أقرب للصواب، وعليه لا يجب عليك قضاء ما ترك من الصيام جهلاً بوجوبه، والله أعلم.
-------------------------
السـؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ: ماذا يجب على من جامعها زوجها في نهار رمضان جهلاً منهما؟ مع العلم أن الزوج في نفس اليوم كان قادماً من السفر، فهل تسقط عنه الكفارة لقدومه من السفر؟ مع أنه كان صائماً.

الجـواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لم تبين ما مقصودك بقولك (جهلاً منهما)، هل عدم العلم بتحريم الجماع في نهار رمضان؟ أم تعنين عدم العلم بالكفارة مع العلم بالتحريم؟ والذي يظهر أنك تقصدين المعنى الثاني؛ لأنه يبعد أن يجهل المسلم أن الجماع في نهار رمضان محرم ومفطر، بناءً على ذلك فيلزمك الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطيعي فإطعام ستين مسكيناً.
-------------------------
السـؤال : امرأة لم تصم رمضان عند بلوغها حياء من أهلها، والآن تبلغ من العمر 30 سنة، وتريد أن تحج هذه السنة فهل حجها صحيح؟ وما الحكم فيما فعلت؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب:
أما حجها فهو صحيح إن شاء الله، وأما ما تركته من الصيام حياءً فالأظهر أنه يجب عليها القضاء ، والله أعلم.
-------------------------
السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: أنا الآن رجل تائب، وبما أننا في هذه الأيام المباركة أردت أن أسأل سؤالاً أخذ حيرة شديدة في نفسي؛ ألا وهو: كنت في الأيام الخوالي من بداية فترة البلوغ كنت لا أصوم بعض أيام رمضان والعياذ بالله، ولا أدري كم يوماً أفطرت، طبعاً كنت أفطر بدون أي عذر وأعرف حكمه في الإسلام، ولكن ما سبيل النجاة جزاكم الله خيراً؟ وماذا علي أن أفعل وأنا الآن رجل تائب إلى الله سبحانه وتعالى؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله الذي وفقك للتوبة ونسأل الله لنا ولك الثبات.
إذا كنت تفطر متعمداً من غير عذر فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فقيل إن من أفطر متعمداً بدون عذر فعليه التوبة فقط دون القضاء، لأن عمله من الكبائر، فالقضاء لا يكون مقبولاً منه، فعليه كما سبق التوبة والإكثار من الأعمال الصالحة.
وقال بعض العلماء بل عليه القضاء مع التوبة لعموم الأدلة على وجوب القضاء.
وإذا أردت أن تحتاط وتصوم القضاء ولا تدري كم يوماً أفطرت فإنك تجتهد وتتحرى في عدد تلك الأيام ثم تصوم عدد الأيام التي ترجح عندك ترك صومها ولا شيء عليك بعد ذلك، والله أعلم.
-------------------------
السؤال: قمت من النوم وقت السحور والناس منتهون من الأذان، وكنت شاكاً بالوقت ولا أدري كيف أكلت علاجي وأنا صراحة تحت تأثير النوم.
سؤالي: هل صيامي صحيح؟
السؤال الثاني: كنت أريد السفر وكنت نويته من الليل وأني سوف أفطر لأجله، ولكن عندما سافرت لم أحس بتعب ولا أفطرت، وعندما أخبرت بعض الإخوة قالوا: لا هذا صيام واجب وليس صيام سنة فتجب فيه النية, والنية لا بد أن تكون من الليل. والآن هل أعيد ذلك اليوم أم أن صيامي صحيح؟

الجواب:
1) إذا كنت أكلت العلاج وأنت تعلم أن وقت الصيام بدأ فعليك أن تعيد الصيام.
2) هذه المسألة فيها تفصيل فإن كنت نويت أنك ستفطر إن تعبت فهنا صيامك صحيح وهذا هو الظاهر من حالك. وأما إن كنت عزمت على الفطر غداً ولم تنو في الليل الصيام مطلقاً فعليك أن تعيد صيام هذا اليوم.
-------------------------
السؤال: سافرت إلى زوجتي التي كانت عند أهلها (حفر الباطن)، وحيث وصلت بعد صلاة الفجر وأنوي العودة مع أهلي بنفس اليوم، فجامعت زوجتي في الصباح حينما أتيت، ورجعنا إلى منزلنا العصر (رفحاء)، فما حكم جماعنا هل علينا كفارة؟ أم أنه لا يدخل في حكم الجماع أثناء الصيام؟ حيث إننا نوينا الفطر لنيتنا السفر في نفس اليوم حيث حصل السفر.
الجواب:
إذا كان ما بين حفر الباطن ورفحاء يعد سفراً عرفاً فإن عملك لا حرج عليك فيه، فيجوز للإنسان أن يجامع زوجته في السفر بنية الإفطار، وزوجتك كذلك إذا كان بلدكم الذي تسكنون فيه هو رفحاء، وتعدّون مسافرين إذا ذهبتم إلى حفر الباطن.
-------------------------
السؤال : كنا في مجلس علم ( دورة أسبوعية لحفظ القرآن الكريم، وفي أحد أيام العشر من ذي الحجة)، وكان أغلب الحاضرات صائمات، وكذا ملقية الدرس، وقد كانت تشرح جزئية معينة فأذن المؤذن لصلاة المغرب .. فقالت: ( إذا ممكن يا أخوات أفطروا بالنية، واعتبروا الأذان بعد ربع ساعة، وركزوا معي الآن)، وحينما مرّرنا شيئاً من التميرات بيننا تضايقت كثيراً، وقالت بأن هذا يتنافى مع آداب مجلس العلم، ولم تنهِ الدرس إلا بعد ربع ساعة تقريباً من الأذان، وحينما ناقشتها في ذلك قالت: إنه دفع لأعلى المفسدتين ( وهي ضياع التركيز على هذه المعلومة ) بأدناهما وهي تأخير الإفطار، فأحببت التأكد من ذلك، وما أصل الإفطار بالنية؟ وهل له مستند شرعي؟ علماً أن الدرس من بعد صلاة العصر وحتى صلاة العشاء .
الجواب:
كان الأولى -فيما أرى- المبادرة إلى الإفطار؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" متفق عليه البخاري (1957) ومسلم (1098)، ولأن المبادرة إلى الفطر تفوت بخلاف الدرس فإنه يمكن استدراكه فيما بعد، والإفطار بالنية إنما يكون عند عدم وجود الطعام، أما مع وجود أكل أو شرب فإن الإفطار بالنية لا أصل له وليس بمشروع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- "كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء " كما قال أنس بن مالك -رضي الله عنه- انظر: الترمذي (696) وأبا داود (2356) وأحمد (12676).
وعلى كل حال مثل هذه الأمور ينبغي استعمال الرفق فيها، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: " ما كان الرفق في شئ إلا زانه" مسلم (2594).
-------------------------
السؤال: كفارة اليمين منها الإطعام ثم الصيام، هل صيام الثلاثة أيام يكون متتالياً أم يجوز تفريقها؟
الجواب:
صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين لمن لم يستطع العتق أو الإطعام يجب فيها التتابع؛ لقراءة ابن مسعود –رضي الله عنه-:" فصيام ثلاثة أيام متتابعة" انظر: الدر المنثور (3/142).
-------------------------
السؤال : ما حكم استمتاع الزوج بالزوجة الصائمة صيام تطوع في غير القبل؟
الجواب:
الاستمتاع بالزوجة بما دون الجماع في القبل فيه تفصيل، فيكون جائزاً إن كان يأمن على نفسه أن يفسد صومه بالجماع، ويحرم إذا غلب على ظنه أنه سينـزل، سواء كان الإنزال بأن يجامع أو من المباشرة فقط، وهذا التفصيل يصدق على الصوم الواجب، أما التطوع فلا يحرم عليه ولو غلب على ظنه أنه سينـزل؛ لأنه يجوز للإنسان أن يقطع صوم التطوع ولو بدون سبب .
-------------------------
السؤال: ما حكم اقتناء آنية مطلية بالذهب أو الفضة لاستخدامها في الزينة، وليس للاستخدام في الأكل أو الشرب؟
ما حكم الإفطار في حالة صيام التطوع للزوجة التي أراد زوجها أن يجامعها.

الجواب:
-استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب محل خلاف بين الفقهاء والأحوط المنع.
-يجوز للزوجة أن تفطر إذا كان صيامها تطوعاً، لا سيما إذا أراد زوجها مجامعتها، ويستحب لها أن تصوم يوماً مكانه إذا تيسر لها.
-------------------------
السؤال: هل أستطيع أن أصوم الجمعة على انفراد باعتبارها يوماً من صوم ستة أيام من شوال ؟
الجواب:
قال النبي – صلى الله عليه وسلم - : " لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده " متفق عليه البخاري (1985) ومسلم (1144)، وهذا نهي صريح عن صيام يوم الجمعة، ولم يخص منه إلا صورتان :
الأولى : إذا صام قبله أو بعده .
الثانية : إذا وافق يوم الجمعة صوماً معتاداً، كما في حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- عند مسلم (1144)، والذي يظهر -بناء على ذلك- أنه لا يجوز إفراد الجمعة بصيام ولو كان من أيام الست من شوال؛ لعدم اندراجه تحت الصورتين السابقتين ، والله أعلم .
-------------------------
السؤال : لقد توفي والدي – رحمه الله – بعد مرض لازمه طوال شهر رمضان فحال بينه وبين الصيام، فكيف لأولاده القضاء عنه؟ مع العلم أنهم ستة، خمسة أبناء وبنت وزوجته، أي إن كان القضاء بالصوم فكيف تقسم الأيام بينهم؟ وهل يصح أن يصوموها في أيام متزامنة؟ وإن لزمهم إطعامٌ فكيف يكون؟ وهل نطعم بما ترك من مال فيكون أفضل له؟
الجواب:
إذا كان هذا المرض مما يرجى زواله وبرؤه لكن قدر الله أن يستمر به المرض حتى مات فهذا لا شيء عليه مطلقاً؛ لأن الواجب عليه القضاء ومات قبل أن يدركه، أما إذا كان المرض مما لا يرجى زواله فالواجب إخراج عن كل يوم نحو كيلو ونصف من الرز أو التمر أو أي طعام مما جرت العادة بأكله عندكم، ويكون الإطعام من مال الميت – رحم الله أموات المسلمين أجمعين-.
-------------------------
السـؤال : قبل أربعين سنة، وفي أول زواجي كان زوجي يجامعني في نهار رمضان، وكنت جاهلة بالحكم، ولا أعلم أن ذلك حرام، أو أنه يفسد الصوم، وأنا أسأل الآن هل تجب علي كفارة ؟
الجواب:
إذا كان الواقع كما ذكر من الجهل بالحكم فإنه لا شيء عليك، لا كفارة ولا قضاء للعذر بالجهل.
لكن لا ينبغي للمسلم أن يكون جاهلاً بدينه إلى هذه الدرجة، فإن كون الجماع مما يفسد الصوم، وتترتب عليه كفارة من العلم المستفيض المعلوم لكل مسلم، فعليك -بارك الله فيك- أن تتعلمي ما يلزمك لأداء العبادات الواجبة على الوجه المطلوب.
ثم من الخطأ -أيضاً- السكوت وعدم السؤال طيلة الأربعين سنة، بل الواجب على المسلم أن يكون حريصاً على أمور دينه، وفقك الله للعلم النافع، والعمل الصالح .
-------------------------
السؤال: هل يشترط لصيام ست من شوال تبييت النية من الليل ؟ وما الحكم لو أن الفجر قد طلع ولم يكن في نيتي صوم الست؛ ثم نويت بعد طلوع الفجر أو وسط النهار ونحو ذلك؟

الجواب:
لا بد لصيام الستّ من شوال من نية متقدمة في الليل؛ لأنه صيام معيّن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:"إنما الأعمال بالنيات" البخاري (1) ومسلم (1907).
وعليه إذا لم ينو إلا بعد طلوع الفجر أو وسط النهار؛ فإنه لا يصبح من الستّ، وإنما يكون نفلاً مطلقاً .
-------------------------
السؤال: أنا مريض بالسكر وأستخدم الأنسولين فما حكم ضرب الإبر قبل أذان المغرب؟
الجواب:
الذي يظهر أن إبر الأنسولين ليست من الإبر المغذية للجسم، بل ينحصر عملها في علاج زيادة السكر .
وبناء على ذلك فهي لا تفطر، ويجوز للصائم أن يأخذها، فليست في معنى الطعام والشراب. والله سبحانه وتعالى أعلم .