http://www.alriyadh.com/2011/05/04/article629547.html



ثغرة في النظام محبطة نفسياً ومادياً.. والرد: «وش أنت مستعجل عليه»!
لماذا لا تحسب ترقية «الموظف الحكومي» بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق؟

موظفون يتحملون «طوابير المراجعين» ويأملون تعديل نظام الترقية لتحفيزهم مادياً ومعنوياً
المجمعة، تحقيق - سعدون الثبيتي

كشف تقرير لوزارة الخدمة المدنية نُشِر مؤخراً حول «التجمد الوظيفي» أن (1776) موظفاً أكملوا (12) عاماً في مراتبهم دون ترقية، وقد ورد للوزارة بيانات بأسماء هؤلاء الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الترقية، فيما هناك (4020) موظفاً أكملوا (8) أعوام وأكثر ولم تتم ترقيتهم حتى الآن، كما تضمن التقرير كذلك أن عدد الموظفين المكملين لمدة الترقية (4) سنوات حتى نهاية شهر محرم الماضي بلغ (13613) موظفا.

وبحسب تقرير الوزارة فقد أبلغت «الخدمة المدنية» الوزارات والمصالح الحكومية للعمل على ترقية أكبر عدد ممكن من الموظفين لتلافي التجمد الوظيفي مستقبلاً.

وهناك الكثير من المطالبات من الموظفين الحكوميين المدنيين بإقرار استحقاق احتساب الترقية بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق، وليس من تاريخ الترقية المعمول به حالياً في وزارة الخدمة المدنية، نظراً لتأخر الترقية عند كثير من الموظفين، مؤكدين على أن تأخر الترقية ينعكس سلباً على أدائهم الوظيفي، على اعتبار أن الترقية أو المحفز المادي له آثار ايجابية على العمل، بعكس في حال لم يجد الموظف أي حافز مساعد، الأمر الذي ربما أثر في نفسيته، وبالتالي ذهابه إلى العمل و»راسه في طرف خشمه!».

نحتاج إلى تعديل المواد و«تعويض المتأخرين» باحتساب السنوات أو القفز إلى المرتبة التي يستحقونها


وطالب بعض الموظفين بمساواتهم بما هو معمول به في النظام العسكري لترقيات الضباط، في احتساب السنوات التي سبقت الترقية وعدم ضياع أي منها، بل واحتسابها لصالح الموظف باعتبار ذلك حقا من حقوقه.

وجود الوظيفة

وحول مطالبة الموظف الحكومي احتساب الترقية بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ صدور قرار الترقية، أوضح «عبدالله الفصيلي» -مدير عام الترقيات في وزارة الخدمة المدنية- أن الفقرة (ب) من المادة (10) من نظام الخدمة المدنية نصت على ما يلي: «لا تكون الترقية نافذة قبل صدور قرار بها»، مضيفاً أن قرار الترقية لا يصدر إلاّ بوجود الوظيفة المناسبة وتكون شاغرة، إلى جانب أن تنطبق شروط شغلها على من يرشح لها حسب الآلية النظامية المناسبة لطبيعة عمل الوظيفة ومرتبتها، ومن تلك الآليات المفاضلة بين جميع المؤهلين لشغلها.


من تاريخ المزاولة

وأشار إلى أن الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من لائحة الترقيات نصت على: «يجب على الموظف مزاولة أعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها بصفة فعلية، ولا تكون الترقية نافذة إلاّ من تاريخ المزاولة الفعلية لأعمال الوظيفة المرقى لها بعد صدور قرار الترقية، واستثناء من ذلك تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها في الحالات التالية: ترقية الموظف بأمر ملكي أو بأمر سام أو بقرار من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية، أو إذا كان الموظف منتدباً في مهمة رسمية، أو إذا كان الموظف ملحقاً بدورة تدريبية لمدة ستة أشهر فما دون، وكذلك إذا كان الموظف في إجازة رسمية، أو إذا كان الموظف معاراً لمنظمة دولية أو إقليمية»، ذاكراً أن الاستثناء الوارد في المادة الثالثة من لائحة الترقيات خاص بالمباشرة فقط وليس بتاريخ الترقية.


تطوير الأنظمة

وسعياً لحل هذه المشكلة، دعا أعضاء في مجلس الشورى خلال إحدى الجلسات مؤخراً إلى ضرورة إنهاء التجمد الوظيفي وتأخر الترقيات، والسعي كذلك لتطوير آليات وأنظمة تعين الأجهزة ذات العلاقة على معالجتها، وأيضاً قبل نحو ثلاث سنوات طالبت عريضة تم رفعها إلى مجلس الشورى بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية لمعالجة أوضاع آلاف الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية في وزارات الدولة الذين أمضوا سنوات عديدة على مرتبة معينة دون الحصول على الترقية، وعزت العريضة أن هذه المسألة تمثل أهمية كبيرةً لدى كثير من موظفي الدولة؛ لأنها تسببت في التسرُّب الوظيفي من القطاع العام إلى القطاع الخاص بحثاً عن مميزات أفضل.

وشددت العريضة على أهمية تدخل مجلس الخدمة المدنية لتعديل النظام أملاً في تعويض هؤلاء الموظفين عن السنوات التي أمضوها في انتظار الترقية بترقيتهم بأثر رجعي، سواء باحتساب السنوات التي تجاوزت الأربع سنوات، أو بالقفز إلى المرتبة التي يستحقونها استناداً لسنوات الخدمة وتطبيق نظام العسكريين من الضباط.


مستوى التوازن

وحول رأي وزارة الخدمة المدنية في تطبيق السلالم الوظيفية المعمول بها في الوظائف التعليمية والصحية على الموظفين المشمولين بسلم رواتب الموظفين العام؛ كحل لمشكلة الترقية في هذه الوظائف، أكدت الخدمة المدنية في تقريرها آنف الذكر أن أي توجه لتعديل التركيبة الهيكلية لأحد سلالم الرواتب بما فيها سلم رواتب الموظفين العام ليكون على غرار الصحية والتعليمية، لا يمكن أن يتم بمعزل عن الأخذ في الاعتبار مدى تأثير ذلك على مستوى التوازن القائم بين رواتب هذا السلم وسلالم الرواتب الأخرى، خاصةً أن الوظائف التعليمية تمثل (46%) من مجموع الوظائف الثابتة في الميزانية العامة للدولة، والصحة تمثل (13%).

وجهان لعملة واحدة

وأكد الموظف «حمد العتيبي» على أن الترقية مطلب لكل موظف، بل هي الدافع له في الاستمرار بالأداء والإنتاجية، مناشداً المسؤولين في الخدمة المدنية بالمساواة بالنظام العسكري للضباط، وأن تكون الترقية بأثر رجعي، مبيناً أن العسكري والمدني وجهان لعملة واحدة، في خدمة الدين ثم المليك والوطن، لذا يجب توحيد الإجراءات بهذا الشأن، مشيراً إلى أن هناك موظفين لهم سنوات في مرتبة لم تتم ترقيتهم، بينما نرى الواسطة والمحسوبية تظهر وتسلب حقهم ليعطى غيرهم ومن هو أقل منهم في نظام الترقية، ذاكراً أن هؤلاء الموظفين يحتاجون إلى لجنة تشكل من ذوي الاختصاص لدراسة الأوضاع الحالية للموظفين، إحقاقاً للحق وتحجيم التدخلات التي تؤدي إلى سلب حقوق الموظف الذي يستحق الترقية، متسائلاً: لماذا لا تكون هناك جهة رسمية تستقبل شكاوى المتأخرين عن الترقية؟.

حق مشروع

وقال «أحمد السليمان» -موظف في وزارة التربية والتعليم-: إن الترقية الوظيفية تُعد حافزاً للموظف وحقا مشروعا له، ومن خلالها يقدم جزءاً من الخدمة إلى وطنه في أي موقع، لكن بقاء الموظف وتجميده على مرتبته يسبب له الكثير من الضرر المعنوي والمادي، وبهذا سيتحول الأمر إلى هاجس مقلق يستمر معه ويؤثر على عمله.

ورأى «ناصر الشيباني» -موظف في وزارة الثقافة والإعلام- أن احتساب الترقية بأثر رجعي من تاريخ استحقاقها هو المفترض؛ لأن هناك من تجاوز المدة المحددة للترقية بسنوات عدة ولم تحسب له هذه السنوات بأثر رجعي، وبذلك فقد خسر تلك السنوات، متسائلاً: ما ذنب من تأخر في الترقية سبع أو ثمان سنوات وأكثر؟.


زيادة سلم الرواتب

وطالب «وليد السليم» -موظف في جامعة الملك سعود- بأن تحسب المدة التي يمضيها الموظف بدون ترقية بأثر رجعي، وكذلك إلغاء نظام الترقيات والتجمد الوظيفي، والمساواة بالسلالم في القطاعين التعليمي والصحي، إلى جانب الاعتماد على التقييم من قبل الجهة التي يعمل بها الموظف بإشراف من وزارته، مقترحاً زيادة سلم الرواتب لموظفي الدولة، والحد من أسماء الوظائف الإدارية التي تعيق الترقيات، بالإضافة إلى احتساب المدة التي يمضيها الموظف بدون ترقية بأثر رجعي، وزيادة محاضر الترقيات من مرتين بالسنة الى أربع بالسنة (الربع الأول والثاني والثالث والرابع).

لمن نشتكي؟

وقال الموظف «فهد المجلي»: أنا أحد المتضررين من تأخر الترقية، حيث أمضيت على المرتبة سبع سنوات، وهذا ما سبب لي بعض الإحباط، بل وأثر بشكل سلبي على أدائي الوظيفي، مؤيداً أن تكون الترقية من تاريخ الاستحقاق أو أن تكون الترقية التالية خلال سنتين بدلاً عن أربع سنوات.

وتحدث الموظف «نواف بن محمد» عن معاناته قائلاً: إنه تم تعيينه منذ (7) سنوات على المرتبة الثانية ولا يزال عليها حتى هذه اللحظة، معرباً عن استيائه للوضع الوظيفي المتردي له، وللتهميش الذي يعايشه، مما سبب له احباطاً، متسائلاً: لمن نشتكي؟، من يسمعنا؟، من يلبي مطالبنا؟.


*شروط الترقية.. «الروتين» يخنق «العدالة»!


تعني ترقية الموظف نقله من وظيفته الحالية إلى وظيفة أخرى في مستوى تنظيمي أعلى ضمن مراتب سلم رواتب الموظفين العام، حيث يتحمل شاغلها واجبات ومسؤوليات أكبر ويتمتع بما يقابل ذلك من مزايا مادية أو أدبية.

ويتم اختيار أكفأ العاملين واصلحهم لتولي وظائف ذات مستوى أعلى من حيث المسؤولية والسلطة في التنظيم الإداري وفقاً لضوابط نظامية محددة مسبقاً.

ويجوز ترقية الموظف استناداً للمادة الأولى من لائحة الترقيات بالشروط التالية:

شغور الوظيفة المراد الترقية إليها فعلاً، وثانياً أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف، وثالثاً أن تكون الوظيفة المراد الترقية اليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة التي يشغلها المرشح للترقية، ورابعاً أن يكون المرشح للترقية قد أكمل أربع سنوات على الاقل في المرتبة التي يشغلها ولا تحسب المدة التالية لغرض إكمال هذه المدة: (مدة الاجازة الاستثنائية، مدة الإعارة لغير المنظمات الدولية أو الاقليمية، مدد الابتعاث أو الايفاد للدراسة أو الإجازة الدراسية إذا لم يتحقق الغرض من أي منها، مدد الغياب إذا لم تحسب إجازة رسمية، ومدة كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة)، وخامساً أن يتعهد الموظف خطياً بالوزاولة الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة التي يرشح لها.

ولا يجوز النظر في ترقية الموظف في الحالات التالية: إذا كان مبتعثاً أو موفداً للدراسة أو ملحقاً بدورة تدريبية تزيد عن ستة أشهر في الداخل أو الخارج، وإذا كان في إجازة دراسية أو استثنائية، وإذا كان مكفوف اليد أو محالاً للمحاكمة أو يجرى التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة العامة أو أمور مخلة بالشرف أو الأمانة، وإذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة خمسة عشر يوماً فأكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقيته، وإذا أعد عنه في السنة الأخيرة تقويم أداء وظيفي بتقدير غير مرضٍ.