ضوابط التثبيت (( التصنيف والتعيين )) حسب نظام الخدمه المدنيه.

ارى ان اغلب الاعضاء يريدون ان يتعرفوا علي مراتبهم المستحقه ويطرحون مواضيع مستقله يومياً ووجدت ان هذه الطريقه افضل من العشوائيه . من ارد معرفة مايستحق سيجده هنا بدون سؤال او اختلاف في التصنيف فهذا هو المعتمد والاكيد واتمني من المشرف العزيز العقد تثبيت الموضوع للاهميته


الضوابط :

1-يعطى الموظف مرتبة زيادة عن كل ثلاث سنوات خبرة مسجلة في التأمينات الإجتماعية .
2- لاتحتسب الخبرة التي بعد الحصول على أخر مؤهل .
3- تحتسب الخبرة بحد أقصى 9 سنوات .
4- يعطى من يحمل الثانوية العامة فقط المرتبة ( الرابعة ) .
5- يعطى من يحمل المتوسطة المرتبة ( الثانية ) .
6- يعطى من يحمل الإبتدائية المرتبة ( الأولى ) .
7- يعطى من يحمل الثانوية التجارية المرتبة ( الخامسة ) .
8- يعطى من يحمل معهد المراقبين الفنيين المرتبة ( الخامسة ) .
9- يعطى من يحمل بكالريوس ( نظري ) المرتبة ( السادسة ) .
10- يعطى من يحمل بكالريوس ( علمي ) المرتبة ( السابعة ) .
11- يعطى من يحمل دبلوم بعد الثانوية العامة لمدة ( سنتين ) ( نظري ) المرتبة ( الخامسة ) في حالة موافقة المسمى للشهادة .
12- يعطى من يحمل دبلوم بعد الثانوية العامة لمدة ( سنتين ) ( علمي ) المرتبة ( السادسة ) في حالة موافقة المسمى للشهادة .
13- المقصود بـ ( في حالة موافقة المسمى للشهادة ) أي أنه مثلاً عند تثبيت شخص يحمل دبلوم ( تقنية شبكات ) على مسمى ( كاتب ) لا يستفيد من الدبلوم ويعطى المرتبة الرابعه أما في حالة كون المسمى ( فني صيانة حاسب ) أو ( مساعد مبرمج ) أو ( فني شبكات ) فيعطى المرتبة السادسة .
14- المراتب الموضحه للمؤهل أعلاه حسب الشهادة والخدمة التي بعد الشهادة كل ثلاث سنوات بمرتبة بحد أقصى ( 9 ) سنوات .
15- من يحمل ثانوية عامة وأثبات قدرة يعطى المرتبة الخامسة في حالة كون المسمى يحتاج إلى أثبات قدرة مثل ( مسجل معلومات ) ( ناسخ أله ) .
16- أثبات القدرة أما دورة تدريبية لمدة ( ستة أشهر ) أو ( خبرة سنة ) .
17- لاتحتسب الخبرة بعد تاريخ صدور الأمر بالترسيم .


الموضوع الأصلي: http://www.ksa-employers.com/showthr...#ixzz1nlPcB1wO