تم صدور هذا النظام بموجب الأمر الملكي رقم م/13 وتاريخ 4/3/1426هـ وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/4/1426هـ ودخل حيز النفاذ في 5/8/1426هـ، ويهدف النظام لتنظيم عمليات البيوع الآجلة التي يكون سداد الثمن فيها مجزأ على دفعات، وهذه بعض النقاط المهمة في النظام.
اشتراطات والتزامات عقد البيع بالتقسيط
يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط محررا من نسختين أصليتين على الأقل ويكون لكل طرف من أطراف العقد نسخة للعمل بموجبها، ويجب أن تبين في العقد جميع البيانات عن البائع والمشتري، ووصفا كاملا للمبيع، ومقدار الثمن وما أدي منه مقدما، والقدر المؤجل، ومبالغ الدفعات، وعددها، وأوقاتها، وشروط الوفاء بالثمن، وأي بيانات أو شروط يتم الاتفاق عليها كما يجب تحديث البيانات عن البائع والمشتري.
التسليم
يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع، ويشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع، وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله، وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الشيء والعرف وقصد المتعاقدين ويكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن المشتري من حيازته والانتفاع به دون عائق ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.
الرهن وكفالة الغرم
يجوز للبائع أن يشترط في عقد البيع بالتقسيط رهنا، أو كفالة غرم وأداء يقدمها المشتري حتى أداء أقساط الثمن كلها ويجوز للبائع أن يستوفي مبلغا لا يقل عن (٢٠ في المائة) من ثمن السلعة المبيعة بالتقسيط عند تسليم المبيع وإذا قدم المشتري رهنا أو كفالة غرم وأداء، تخفض النسبة المقدمة بحسب الاتفاق.
الثمن والأقساط
تؤدى الأقساط في محل إقامة البائع المبين في عقد البيع، ما لم يتفق على غير ذلك. وفي حالة القيام بتحصيل الأقساط في محل إقامة المشتري لا يجوز للبائع تقاضي مصروفات إضافية. وتعد المخالصة عن القسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه ما لم يتفق على خلاف ذلك ولا يجوز لأحد من طرفي العقد المطالبة بفسخ عقد البيع إذا لم يؤد المشتري قسطا واحدا من أقساط الثمن المتفق عليه متى تبين أنه قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزاماته، وتم الاتفاق على ذلك صراحة في العقد ولا يكون الاتفاق على حلول باقي الثمن نافذا، إلا إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتالين على الأقل.
من هم المصرح لهم بمزاولة عمليات البيع بالتقسيط؟
يشترط لمزاولة عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف أن يتم ذلك من خلال شركة أو مؤسسة مرخص لها بذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة ويجب على من يزاول تلك العمليات على هذا الوجه أن يمسك سجلا خاصا لقيد هذه العمليات، وفقا للنموذج الذي تقرره وزارة التجارة والصناعة، على أن تتوافر في هذا السجل الشروط والضمانات المقررة في نظام الدفاتر التجارية وأن يمسك حسابا منتظما بالإيرادات والمصروفات التي تتعلق بهذه العمليات، وتجب مراجعة هذا الحساب سنويا بمعرفة محاسب مقيد في سجل المحاسبين القانونيين وفقا لنظام المحاسبين القانونيين على أن يزود مركز المعلومات المتعلقة بالبيع بالتقسيط المنصوص عليه في هذا النظام بالمعلومات التي تنص عليها لائحة المركز.
العقوبات
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام ممن يزاولون عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة العود، مع جواز الحكم بإيقاف النشاط محل المخالفة مدة لا تزيد على ستة أشهر ويتولى الفصل في النزاع الناشئ عن تطبيق هذا النظام الجهات القضائية، كل بحسب اختصاصه.
لجان النظر في المخالفات ومأمورو الضبط
تكون بقرار من وزير التجارة والصناعة لجان تتولى النظر في المخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد فوات ميعاد التظلم، أو بصدور حكم نهائي من ديوان المظالم يؤيد هذا القرار ويحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
ويتولى موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له على أن يتولى إقامة الدعوى أمام اللجنة ممثل يصدر بتعيينه قرار من وزير التجارة والصناعة.
مركز المعلومات المتعلقة ببيع التقسيط
ينشئ مجلس الغرف التجارية الصناعية ــــ بإشراف وزارة التجارة والصناعة - مركزا للمعلومات المتعلقة ببيع التقسيط، ويصدر الوزير لائحة تنظم تشغيل هذا المركز وإدارته، وتحدد هذه اللائحة المعلومات المطلوب توفيرها للمركز.
عدم خضوع عقد الإيجار المنتهي بالتمليك لهذا النظام
لا تسري أحكام البيع بالتقسيط ــــ المنصوص عليها في هذا النظام ـــ على عقد الإيجار المنتهي بالتمليك.