زواج المسيار

كثر في السنين الأخيرة الحديث عما يسمى بزواج المسيار وتكلم فيه كل من هب ودب تارة بالحق وتارات بالباطل.

فما هذا الزواج؟

وما حكمه؟

وما حقيقة انتشاره؟

وما الشبه الواردة حوله؟

وهل ترث أو تورث؟

ونقول وبالله التوفيق (باختصار) هذا الزواج عرف عند الناس بهذا الاسم أخذاً من المسير والتسيير ، وهو أن يسير الرجل إلى بيت المرأة التي تزوج بها بعض الأيام والليالي دون أن يتقيد بوقت معين أو يلتزم بميت شرعي . علاوة على أنه لا يعلم أهله أو أقاربه غالباً بل يعرف ذلك بعض أهله أو بعض أصدقائه ، مع معرفة أهل الزوجة وبعض أصدقائهم.

أما حكمه في الشرع فقد اختلف فيه أهل العلم المعاصرون هل هو جائز أم محرم؟ وكلهم متفق على أنه زواج تام الشروط والأركان ، ولكن أخذ بعضهم على عدم إعلانه ومن الشرع إعلان الزواج.
والغالبية من أهل العلم يرجحون على أنه زواج مشروع وجائز وقد تحقق فيه الحد الأدنى من الإعلان وهو الولي وشاهدي العدل .

أما حقيقة انتشاره فهذا مما لا يعلم أي أحد من الناس مقداره في ضوء انعدام الإحصائيات الدقيقة لذلك ، ولكنه قليل وقليل جداً ، وسمعة هذا الزواج أكبر من حقيقته بكثير .

وبالنسبة للشبه التي تثار حول هذا الزواج فأهمها أنه زواج متعة؟؟ والجواب على ذلك أن هذا افتراء على الله وقول عليه بغير علم وقد نهى الله عن ذلك أشد النهي ، إذ زواج المتعة لا ولي فيه ولا شهود ولا عقد ولا ترثه ولا يرثها ، وإنما هو اتفاق مجرد على المتعة ، وهذا الزواج بخلاف ذلك إذ هو مشروع لا شك فيه.

ومنها أنه ظلم للمرأة التي تزوجت بهذه الطريقة؟؟ والجواب أن المرأة التي رضيت بالمسيار قد فاتها شطر من حياتها وهي عزباء وترغب في الحلال ولن يقبل بها أحد من الرجال لفوات كثير مما يميزها ، ولذا فلا بد أن تقدم بعض التنازلات ، منها على سبيل المثال أن لا تشترط العدل في المبيت أو النفقه أو غير ذلك ، فإذا رضيت بذلك فهذا شيء يخصها وحدها وقد تنازلت عن حقي شرعي لها.

ومنها أن الرجل قد ينكر الولد الذي قد تأتي به؟؟ والجواب أن الرجل الذي ينكر الولد الذي تأتي به الزوجة قد يقع في الزواج العادي ، فهل نحرم الزواج المعروف الذي عليه كل الناس من أجل أمر كهذا؟؟

أما من حيث الإرث فإن الرجل يرثها وهي ترثه ولا شك في ذلك ولم يقل به أحد من أهل العلم على الإطلاق