الحسم و التهـديد والوعـيد في مؤسسة البريد
بسم الله الرحمن الرحيم , والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين , سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين:
إن أصبت فمن الله وان اخطأت فمن الشيطان...
في البداية أعتذر من إدارة المنتدى اذا كان خطابي هذا سوف يكون محرجا لها ولكن اعتقد بأن الخطأ يجب أن يُنوه عنه للآخرين لتصحيحه , فالخطأ قد يتم التغاضي عنه أحيانا اذا كان بسيطا ومن باب حُسن سير العمل وحث الموظفين على العمل, والتدقيق في كل شئ يصدر من الادارة العُليا لايجوز ولكن عندما يكون الخطأ فادحا فإن المجااملة تكون في غير موقعها, وسوف تتسبب هذه المجاملة الى وقوع اخطاء ادارية اكثر فداحة من السابقه , انا لستُ متخصصا في علم الادارة ولكن لله الحمد والمنه لدي بعض المعلومات عن كلا من : نظام الديوان الذي هو على يميني الآن ونظام العمل الذي هو بجانب الآخر والذي لم يستطيع المتخصصين في الشؤون القانونية من فهمه حتى هذه اللحظة , بل لازالو يسمونه" لائحة موظفي و مستخدمي المؤسسه العامه للتأمينات الاجتماعية"
التعميم الإداري رقم 4968 في 1/7/1427 المبني على تعميم معالي رئيس المؤسسة 10293 في 29/6/1427 بخصوص التنسيق مع الاجهزه الحكومية حيال نقل بعض الموظفين والذين لاتستفيد منهم المؤسسة ونقلهم بوظائفهم للأسباب التي أوضحناها سابقا في تعمـيمنا.
*هذا نص التعميم :
^ تعليق شخصي^
هل ترون فيه من فطور , هل هذا نظامي!! هل يجوز ان يتم نقل موظفين من مؤسسة الى دائرة حكومية ؟! أنا بصراحة لا أعتقد ذلك
ولا ارغب في التعليق عليه
*قرار إداري رقم 993 وتاريخ 1/3/1428 إن رئيس مؤسسة البريد السعودي
وبناء على الصلا حيات الممنوحة له , استنادا للأمر الملكي رقم ( أ / 188) تاريخ 16/5/1425 هـ والمادة الثامنة من تنظيم مؤسسة البريد السعودي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 29/3/1423 هـ الفقرة 4 من النظام وبناء على ماعرضه علينا سعادة مدير عام الرقابة والمتابعة إستنادا لنص الماده 32 من تأديب الموظفين والمادة (5) من لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
( تعليق شخصي) :
هذه المواد المذكورة آنفا متعارضة بشكل واضح لامثيل له , فلم أقرا في حياتي تعميما يستند على مواد من ثلاثة انظمة ,
اولا : الامر الملكي رقم ( أ/ 188) وتاريخ 16/5/1425 هـ هذا الامر هو لتأسيس مؤسسة البريد ولم يأمر الملك فيه بالحسم من الموظفين ولا أعتقد بأنه يوجد في الامر ما ينص على ان من وجه بُعيــثة بريديه يُعاقب بحسم خمسة ايام من صافي راتبه إطلاقا وكذلك المادة الثامنة من تنظيم مؤسسة البريد السعودي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 78 , وما أعرفه بأن تنظيم لائحة العمل في البريد تصدر او صدرت بالفعل من قبل وزير العمل وليس مجلس الوزراء .
ثانيا : المادة 32 هي مادة من نظام ديوان الخدمة المدنية وهي تُخول رئيس المؤسسة بـبعض صلاحيات الوزير وليست للحسم على الموظفين , والمادة ( 5) من لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنطبق على موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وليست مؤسسة البريد , هناك فرق بين نظام العمل الصادر من وزارة العمل وبين لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية , و مؤسسة البريد لديها لائحة تنظيم عمل تمت الموافقة عليه من قبل وزير العمل ولائحة المكافأت والجزاءات الموحد , وفي هذه اللائحه لايوجد ما ينص على انه يُحسم على موظف خمسة ايام من صافي راتبه في حالة ارتكابه خطأ للمرة الاولى ولا يجوز الحسم على موظف على اي مخالفة لا توجد في لائحة المؤسسة التي يعمل بها اطلاقا فيجب ان يعمل البريد على التنسيق مع كافة الادارات لتوحيد المكافات والجزاءات وا ن يكون هناك لائحة بهذا الخصوص وتُوزع على كافة موظفي المؤسسة للإطلاع عليها ولا يجب الاعتماد على قرارات صاردة من قبل المؤسسة او من غيرها ما لم تكون قد تم التعميم بها مُسبقا .
ثالثا: في هذا القرار الإداري فقط يوجد ثلاثة مخالفات ,
1- إستخدام الأوامر الملكية الصادرة للمؤسسة في غير مكانها
2- الاعتماد على مواد نظام ديوان الخدمة المدنية
3- الاعتماد على مواد لائحة تنظيم مؤسسة اخرى غير مؤسسة البريد
رابعا : الحسم على موظف إرتكب مخالفة بتاريخ 24/1/1427 هـ أي العام الماضي ومعاقبته بتاريخ 1/3/1428 وهذا لايجوز , إذ لا يُجيز النظام ان يُعاقب موظف ارتكب مخالفة مضى على ارتكابها عشرة ايام فقط , او قد يكون التاريخ المذكور بالتعميم خطأ واذا كان خطأ فمن يضمن بأن الارقام والمواد المذكورة صحيحة .
أكون على الجهه اليُمنى لفرعون وعلى الجهه اليُسرى لهامان وجنوده اذا انتم تعلمون على اي نظام تُسيرون به المؤسسة .
في هذا التعميم تم خلط ثلاثة أنظمة مع بعضها البعض , إخواني الاعزاء يوجد لدينا في مؤسسة البريد السعودي لائحة تنظيم عمل مُوافق عليها من قبل وزير العمل يجب الرجوع إليها وإتخاذ القرارات بناء عليها .
ولكن حسب معلوماتي الاولية فان مؤسسة البريد لم تقوم بدراسة ميدانية لجميع الاخطاء التي تحدث في البريد لوضعها في اللائحة ووضع عقوبات عليها يتم توزيعها على الموظفين مُسبقا حتى يعرف كل موظف ماله وما عليه وعدم الاعتماد على اتخاذ اقصى العقوبات الصادرة بالنظام في مخالفة تُعتبر نوعا ما ليست مخالفة تستحق هذه الشدة في العقوبه اذ ان الموظف الذي يغيب عن العمل يوما واحدا يُحسم عليه يوما واحد ا والموظف الحريص على العمل والذي يحضر في ذلك اليوم ويقوم بعمل زميله الغائب ويرتكب خطأ واحد يُحسم عليه خمسة ايام , هل لدينا عقول تُميز عقوبة من تغيب عن العمل كليا ومن حضر للعمل واخطأ
نص المادة رقم ( 32) من نظام ديوان الخدمة المدنية تنص على الاتي:
يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة
هذا وتقبلوا خالص تحياتي
.