,,









..








.
وردنا تعقيب من الدكتور المحامي أحمد عبدالرزاق السعيدان حول ما طرحه الزميل القانوني سعيد ناصر الحريسن في "الأنظمة والمحاماة" حول عقد العمل المحدد المدة "نظرة في نظام العمل وقد استهل د. السعيدان تعقيبه قائلاً: اطلعت على ما كتبه الزميل سعيد ناصر الحريسن في صحيفة "الرياض" الغراء في عددها الصادر بتاريخ 2المحرم 1429ه الموافق 11يناير 2008م العدد 14445في صفحة الأنظمة والمحاماة تحت العنوان عقد العمل المحدد المدة "نظرة في نظام العمل مرة أخرى" تكلم عن نقاط هامة في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 51وتاريخ 1426/8/23ه حيث ذكر "نجد في بعض من نماذج عقد العمل التي تعد من قبل أصحاب الأعمال أو مكاتب التوظيف اغفالاً لكثير من الجوانب المهمة التي تخدم طرفي العقد المحدد المدة "وضرب أمثلة على ذلك هي:
1- عدم الإشارة إلى خضوع ا لعامل لفترة التجربة طبقاً لنص المادة "53".

2- تجديد عقد العمل المحدد المدة كما تم معالجته في نظام العمل حيث قال: "إنه بالاطلاع نجدها جانباً مغفلاً كذلك في عقود العمل".

3- اغفال النص في عقود العمل على استحقاق العامل على مكافأة نهاية الخدمة أو حتى توضيحها عند الحديث عن بنود العقد إذ يتم الاستغناء عن ذلك بما يدور خلال الحوار من وعود شفهية يغلب عليها جانب المجاملات والثقة بين المتعاقدين وأضاف الزميل "وهذه الثقة برأي أعتقد أنها تشكل نقطة خلاف أساسية في قضايا عقود العمل". وأود في هذه العجالة ان أوضح هذه النقاط التي آثارها الزميل ومدى ما يترتب عليه عدم النص عليها في عقد العمل على ضوء ما ينص عليه نظام العمل وفقاً للآتي:

أولاً: اغفال طرفي العقد النص على خضوع العامل لفترة التجربة طبقاً لنص المادة 53من النظام.

ثانياً: انتهاء عقد العمل المحدد المدة وتجديده.

ثالثاً: انتهاء عقد العمل غير المحدد المدة وتجديده.

رابعاً: اغفال النص في عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة على استحقاق العامل لحقوقه النظامية مثل المكافأة أو الإجازة وغير ذلك. وسنرى ذلك أولاً: اغفال طرفي العقد على النص على خضوع العامل لفترة التجربة طبقاً لنص المادة "53" من النظام.

تنص المادة "53" من نظام العمل على شروط فترة التجربة إذ يجب النص عليها صراحة في عقد العمل وتحديدها بوضوح بحيث لا تزيد على تسعين يوماً، معنى هذا ان فترة التجربة يمكن ان تكون أقل من تسعين يوماً، مع تطبيق بقية الشروط ومعنى ذلك انه إذا كان لا يوجد نص عليها في العقد صراحة لا يكون من حق صاحب العمل اخضاع العامل لفترة التجربة فهذا النص قاعدة آمره لا يجوز مخالفتها.

ثانياً: انتهاء عقد العمل المحدد المدة وتجديده.

قال الزميل سعيد فيما كتبه "وهذا النوع من عقود العمل" "المحدد المدة" يعتبر من أكثر عقود العمل ابراماً خاصة لغير المواطنين كما وان العامل الوطني أيضاً قد يعاني في هذا العقد من عدم ايضاح آلية تجديد التعاقد".

هذا ما أشار إليه الزميل وفي الحقيقة ان تجديد هذا النوع من عقود العمل نص عليه في المواد 55و 56من النظام ولأنه عقد محدد بمدة معينة فإن تجديده ينشأ بعد انتهاء مدته حسب نص العقد بين الطرفين.

وما دام ان هذا التجديد منصوصاً عليه في النظام فلا يوجد خلاف في ذلك لأنه بناء على إرادة أحد الطرفين وتنص المادة "75" من نظام العمل "ذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه انهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب اشعار يوجه إلى الطرف الآخر وهذا يفهم منه ان ذلك الحق ليس مطلقاً لطرفي العقد بل لابد ان يكون مبنياً على سبب مشروع يجب توضيحه بموجب اشعار "يوجه إلى الطرف الآخر حسب نص المادة 75من نظام العمل وتنص المادة 76منه انه "إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة 75المشار إليها فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الاشعار أو المتبقي منها "وتنص المادة" 77انه إذا أنهى عقد العمل لغير سبب مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الانهاء الحق تعويض يقدر عن طريق القضاء العمالي وأكثر من ذلك من حقه طلب العودة للعمل إذا كان الفصل قد تم بسبب غير مشروع طبقاً لنص المادة "78" من نظام العمل.

رابعاً: اغفال النص في عقود العمل على استحقاق العامل لحقوقه النظامية. تطرق الزميل على عدم النص في العقد على استحقاق العامل لحقوقه مثل مكافأة نهاية الخدمة وقال ان ذلك يشكل نقطة خلاف في عقود يعمل.

وأنا أرى ان ذلك لا يشكل أي نقطة خلاف في عقود العمل ذلك ان المادة "51" من نظام العمل تنص ان عقد العمل يجب ان يكتب من نسختين يحتفظ كل طرف بنسخة ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب. ويجوز للعامل وحدة اثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الاثبات ويكون لكل من الطرفين ان يطلب كتابة العقد في أي وقت.. "ونصت المادة 52" من نظام العمل ما يجب ان يحتوي عليه عقد العمل بصورة أساسية ولم يذكر من بينها النص على حقوق العامل مثل استحقاق مكافأة نهاية الخدمة أو استحقاق العامل للإجازة أو حق العامل بمقابل عمل الإضافي أو حق العاملة في الإجازة في حالة الوضع أو وفاة الزوج وسبب ذلك ان هذه الحقوق ورد بها نصوص واضحة بشكل صريح وهذه النصوص هي قواعد آمره لا يجوز مخالفتها وليست أساساً موضع حوار أو خلاف فالعامل يستحقها، بموجب عقد العمل حتى ولو لم ينص عليها في عقد العمل أو يتفق في شأنها ولا يجوز حرمان العامل منها إذ انه لا يجوز بأي اتفاق حرمان العامل من حقوقه النظامية طبقاً لأحكام نظام العمل في المادة الثامنة حيث تنص "يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل ما لم يكن أكثر فائدة العامل".

هذا ما أحببت ايضاحه والله الموفق،،،


@ محامي ومستشار قانوني