تحريم الاكتتاب في شركة الصناعات الكيميائية الأساسية
المفتي:د. محمد بن سعود العصيمي5/25/2008
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:


فبالإطلاع نشرة الاكتتاب وعلى القوائم المالية للشركة المنشورة في نشرة الاكتتاب، تبين جليا أن الشركة تتعامل بالقروض الربوية . وحيث إن الشركة قد اقترضت قروضا ربوية وعندها مصروفات لهذه التمويلات الربوية، فلا أرى جواز الاكتتاب بها.


وإني بهذه المناسبة أدعو القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات إلى تجنب الاقتراض المحرم والاستثمار المحرم، فالبدائل الإسلامية –ولله الحمد- متاحة وكافية، وأذكرهم بتقوى الله عز وجل وبالأمانة التي تحملوها في أعناقهم وسيسألون عنها يوم القيامة، كما أدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر للقائمين عليها طريقة شرعية لتحويل تلك التعاملات المحرمة إلى معاملات شرعية.


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.تاريخ الفتوى1429/5/20