القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص , عند تحويل هذه القطاعات الى القطاع الخاص


اولا : في حالة الحاجة إلى إعارة أي من العاملين في القطاع المستهدف بالتخصيص تكون إعارته وفقاً لما يلي :




1- يعار العاملون في القطاع المستهدف بالتخصيص إلى الشركة التي ستتولى هذا القطاع أو الشركات التابعة لها وذلك وفقاً لمراحل التخصيص التي تحددها الجهة المشرفة على ذلك القطاع .

2 - تكون الإعارة بقرار من الوزير أو رئيس الجهة المشرفة على ذلك القطاع بشرط ألا تزيد مدتها على سنتين .

3 – تتحمل الشركة رواتب المعارين لها وأجورهم وبدلاتهم واشتراكاتهم وأي تكاليف أخرى تترتب بناء على قرارات الشركة .

4- تتولى الشركة تدريب وتأهيل من ترى أهمية وضرورة تدريبهم وتأهيلهم من المعارين لها , بحيث تحدد الشركة برامج التدريب اللازمة ( سواء النظرية او التطبيقية ) ومدتها ,على ان لا تزيد مدة التدريب لكل معار على (18) شهرا .

5- تشكل لجنة مشتركة من الوزارة او الجهة المشرفة على ذلك القطاع ووزارة العمل والشركة , تتولى الاشراف على برامج التدريب والتأهيل , واختبارات تقويم مستوى الاداء .


ثانيا : اذا لم يرغب المعار في الانتقال للعمل في الشركة , او لم يتمكن من اجتياز هذا الاختبار , يتم استيعابه في اي موقع من مواقع عمل الوزارة او الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص , او تمكينه من نقل خدماته الى اي جهة حكومية اخرى , فاذا لم يتمكن من نقل خدماته فيحال موضوعه الى اللجنة المنصوص عليها في البند (سادسا ) من هذه القواعد للبت فيه , ومن ذلك انهاء خدماته ومعاملة حقوقه التقاعدية وفقا للاحكام الواردة في الفقرتين (1) و (2) من البند ( ثالثا ) من هذه القواعد .


.............


يتبع