ثالثاً : وافق مجلس الوزراء على تعديل البند ( سادساً ) من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 18/7/1429هـ وقد تضمن نص البند (سادساً) بعد التعديل عدداً من الإجراءات من أهمها :
1 - تشكيل لجنة دائمة في المؤسسة العامة للتقاعد بمشاركة وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص .
2 - تتولى هذه اللجنة مهمة إجراء دراسات متكاملة عن التكاليف المالية التي قد تنشأ نتيجة لتطبيق هذه القواعد على موظفي القطاع المستهدف بالتخصيص والتي قد يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية واقتراح الحلول الممكنة لتمويل هذه التكاليف على أن تتحمل الجهة المشرفة أو التابع لها القطاع المستهدف بالتخصيص التكاليف اللازمة لإجراء الدراسات الإكتوارية .
3 - تتولى المؤسسة العامة للتقاعد الدعوة إلى اجتماعات اللجنة في كل حالة تخصيص وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار المجلس الاقتصادي الأعلى باعتماد البرنامج التنفيذي لتخصيص القطاع المستهدف على أن تتولى الجهة المختصة تزويد المؤسسة العامة للتقاعد بنسخة من ذلك القرار .
4 - على اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ بدء أول اجتماعاتها حيال القطاع المستهدف بالتخصيص وعلى المؤسسة العامة للتقاعد رفع نتائج ما تتوصل إليه اللجنة إلى مجلس الوزراء .