وعليكم السلام ...

عزيزي :
مواد اللائحة المعتمدة من الجهة التشريعية لمنح الإجازات المرضية هي ما يهمنا وما عداها ( فخذ وخل ) .

هذه أهم مواد اللائحة :

ماده/ 1
على الموظف عند شعوره بالمرض وعدم إستطاعته مباشرة عمله أن يتقدم لرئيسه المباشرفي نفس اليوم بطلب إحالته إلى الجهة الطبية المختصة للكشف عليه وتقرير مايلزم نحوه .

ماده /2
إذا لم يتمكن الموظف من الحضور بنفسه للإبلاغ عن مرضه بسبب عدم إستطاعته ذلك فعليه مراجعة أقرب جهة مختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه بعد الإطلاع على ما يثبت شخصيته على أن يقوم بإبلاغ جهته بذلك في اليوم الأول أو الثاني على الأكثر بأسرع واسطة تتوفر لديه ، وعلى الجهة المختصة تزويده بصورة من التقرير الطبي ، ويوضح فيه مرضه ومدة الأجازة المرضية إذا كانت حالته الصحية تتطلب ذلك مع إرسال الأصل إلى جهة عمله .

ماده /3
إذا كان الموظف موجوداً في منطقة أخرى خارج مقر عمله داخل المملكة سواء في مهمة رسمية أو متمتعاً بأجازة عادية أو إضطرارية أوأثناء عطلة رسمية ، وأصيب أثناء ذلك بمرض يمنعه من العودة إلى عمله في الوقت المحدد , فعليه مراجعة أقرب جهة طبية مختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه بعد الإطلاع على ما يثبت شخصيته ومعرفة جهة عمله ، وفي حالة منحه إجازة مرضية يعطى صورة من التقرير الطبي ، يوضح فيه مرضه ومدةالإجازة المرضية ، مع إرسال الأصل إلى جهة عمله .

ماده /5
الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية بعد القيام بالكشف الطبي هي:
- المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة .
- المستشفيات التخصصية الحكومية .
- الصحة المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم .
- طبيب المستوصف في البلدة التي لايوجد بها مستشفى عام .
- المستشفيات والمستوصفات الخاصة والعيادات المجمعة المصرح لها من وزارة الصحة .
- المستشفيات والخدمات الطبية الأخرى التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة .

ماده /6
يكون إختصاص الأطباء في منح الأجازات على الوجه التالي:
أ‌- ثلاثة أيام من تاريخ الإنقطاع – كحد أقصى – لطبيب المستشفى أو المركز الصحي أو المستوصف الحكومي أو الوحدة الصحية أو العيادات المجمعة الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الواحد لمن تجرى لهم تلك العمليات ، ويجوز تمديدها في حدود ثلاثة أيام أخرى . أما عدا ذلك فتقتصر صلاحية الأطباء في المستوصفات والعيادات المجمعة الأهلية عند منح الاجازة على يوم واحد فقط .
ب‌- سبعة أيام من تاريخ الإنقطاع – كحد أقصى – لطبيب أخصائي بالمستشفى مصدقاًعلى توقيعه من مدير المستشفى ، ويجوز تمديدها في حدود سبعة أيام أخرى .
جـ- مازاد عن ذلك حتى ثلاثين يوماً لطبيبين أحدهما الأخصائي المعالج مصدقاً على توقيعهما من مدير المستشفى .
أما إذا زاد عن ثلاثين يوماً فيكون النظر في إعتماده من إختصاص الهيئة الطبية العامة .
د- تحتسب المدة التي تقضى داخل المستشفيات ضمن الأجازة المرضية .

ماده /8
تقوم الجهة التابع لها الموظف بإحالة التقرير إلى الهيئة الطبية العامة بالمملكة للنظر في إعتماده .

ماده /9
في حالة عدم إقتناع الهيئة الطبية العامة بالتقرير الطبي المقدم فعليها أن تخطر جهته بذلك بخطاب رسمي للنظر في أمر المدة التي إنقطع فيها عن العمل بحجة المرض ويجوز إحتسابها إما من إجازته العادية إذا كان له رصيد يسمح بذلك أوإحتسابها إجازة إستثنائية بدون راتب طبقاً للقواعد الواردة بنظام الخدمة المدنية .

ماده / 13
أ‌- تعد تقارير الإجازات المرضية حسب النموذج المعتمد من أصل يرسل للجهة التي يتبعها الموظف وصورة تسلم له وأخرى تحفظ مع الاساس لدى الجهة الطبية .
ب‌- في حالة عدم إقتناع جهة عمل الموظف بصحة وسلامة التقريرفعليها مخاطبة الجهة الطبية التي صدر عنها للتأكد من ذلك ، فإذا إتضح لها عدم صحته أو به ما يشوب سلامته فتعتبر المدة التي إنقطع فيها الموظف عن العمل بناء على ما أوصى به في ذلك التقرير غياباً بدون عذر على أن تتم مساءلته تأديبياً ومخاطبة الجهة المشرفة على الجهة الطبية التي صدر عنها التقرير لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين .