المادة العشرون من لائحة الأجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ ١٠٣٧ وتاریخ 16/2/ 1426هـ نصت على :
(( یجوز بقرار من الوزیر المختص منح الموظف لأسباب تقبلها الجهة أجازة إستثنائية بدون راتب لا تزيد مدتها على سنة خلال خمس سنوات سواء كانت لفترة متصلة أو فترات متفرقة، ولوزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة أو لمدد لا تزید على سنة أخرى ... )) .
ولكنها لا تحتسب ضمن الإجازات كخدمة لغرض التقاعد .