تعميم لجميع القطاعات والمناطق البريدية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إلحاقا ً للتعميم رقم 17089 وتاريخ 29/7/1433 هـ المشار فيه معالجة المستحقات المالية المترتبة على عملية تنفيذ الأمر السامي الكريم رقم 1895/م/ب وتاريخ 23/2/1433 هـ القاضي بتثبيت العاملين على البنود على وظائف رسمية ، وحيث أوضحت الفقرة (ج) من البند ( ثانيا ً ) من التعميم (( بصرف راتب شهر وفقا ً للمادة (47) من لائحة موظفي ومستخدمي التأمينات الاجتماعية وفق راتب الدرجة الأولى من المرتبة التي ثبت عليها بشرط ألا يكون له سابق خدمة في الدولة ، على أن يتم تعديل المهنة قبل الصرف )).
لذا نأمل التأكيد على الموظفين بضرورة تعديل المهنة بسجل الأحوال المدنية تمشيا ً مع ما أشار إليه تعميم وزير الخدمة المدنية رقم 17/11 وتاريخ 18/5/1413هـ المرفق صورة منه ، على أن يتم حصر أسماء الموظفين الذين لم يقوموا بتعديل مهنتهم حتى يتم اتخاذ الإجراء النظامي بحقهم .
وتقبلوا تحياتي وتقديري ،،،

نائب الرئيس للخدمات المساندة

صالح بن حميدان الطياري


** السؤال المطروح في هذا المجال : ما هو الإجراء النظامي الذي نص النظام باتخاذه بحق الموظف الممتنع عن تعديل مهنته ؟؟؟
&& في منتدى خاص بوزارة الصحة أجاب أحد الأعضاء على السؤال بأن(بدل التعيين يصرف للموظف بعد تعيينه ، وفي حالة تاخر الرفع بالطلب يقوم شئون الموظفين بالتعديل عن طريق مخاطبة الاحوال المدنية وتكون اجبارية حسب التعليمات دون الرجوع للموظف ويحرم من هذا البدل) .
- إلا أننا لم نجد ما ينص على حرمان الموظف من بدل التعيين وكذلك لم نتسطع الوصول إلى نسخة تعميم وزير الخدمة المدنية رقم 17/11 وتاريخ 18/5/1413هـ المشار إليه في التعميم أعلاه لمعرفة إذا ما تضمن تحديد الإجراء النظامي من عدمه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟