الزملاء الأعزاء،،،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدناه المواد والمعايير المنظمة لعملية الترقيات وآلية احتساب نقاطها نأمل الاطلاع والاحاطة.مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق ،،معايير الترقيات
نصت المادة 28 على: 1- تكون الترقية الى وظيفة ذات مرتبة اعلى بمراعاة احتياجات المؤسسة من الوظائف والخبرات، على أساس الكفاءة والتميز في العمل وفق ما تظهره التقارير السنوية. 2- لا يستتبع القيام مؤقتا بمهام وظيفة محدد لها مرتبة اعلى من مرتبة الوظيفة التي يشغلها الموظف الترقية الى الوظيفة الأعلى. نصت المادة 29 على:يشترط في الترقية التي تتم بقرار من المحافظ ما يلي:1- يجب ان تكون الوظيفة المراد الترقية اليها شاغرة.2- وان تكون ذات مرتبة تالية مباشرة لمرتبة الوظيفة التي يشغلها الموظف.3- ان يكون الموظف قد أمضى شاغلا المرتبة المراد الترقية منها أو ما يعادلها ثلاث سنوات على الأقل في خدمة المؤسسة.4- ان تتوفر فيه شروط شغل الوظيفة المرقى اليها المنصوص عليها في جدول المؤهلات.5- أن يكون التقدير الذي حصل عليه الموظف في تقاريره السنوية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بتقدير جيد على الأقل. 6- إذا كانت الوظائف الشاغرة اقل من عدد الموظفين المرشحين للترقية يجري الاختيار بين الموظفين ذوي الكفاءة المتساوية او المتقاربة الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وفق معايير يحددها المحافظ، ويجوز ان تكون من بين وسائل الاختيار اجراء مسابقة بين المرشحين للترقية.نصت المادة 30 على:1- تكون الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار.2- يمنح الموظف المرقى راتب اول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى اليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة او يزيد عليه يمنح راتب اول درجة تتجاوز راتبه، ويجوز بقرار من السلطة المختصة بالترقية منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية إذا كان الموظف حاصلاً على تقدير لا تقل عن جيد جداً او كان لديه مؤهلات او خبـرات تزيد عن القدر اللازم لشغل الوظيفة حسب جدول المؤهلات.3- إذا تمت الترقية الى وظيفة ذات مرتبة اعلى في شهر محرم يمنح الموظف الزيادة المقررة للترقية اولاً ثم يمنح العلاوة السنوية التي يستحقها في الوظيفة المرقى اليها كما لو تمت الترقية قبل اول محرم.نصت المادة 31 على:أ- لا يجوز النظر في ترقية الموظف في الحالات الآتية:1- إذا كان محبوساً او مكفوف اليد حتى يعود الى عمله.2- إذا كان يجرى معه تحقيق يقف فيه موقف الاتهام حتى ينتهي التحقيق.3- إذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة او بالحسم من الراتب مدة خمسة عشر يوما فأكثر حتى تنقضي سنة من تاريخ الحرمان او الحسم.4- إذا تغيب بدون اذن خمسة عشر يوما خلال السنة الأخيرة السابقة على النظر في ترقيته.5- إذا ابتعث للدراسة أو منح إجازة دراسية او استثنائية الى حين عودته لمباشرة عمله.6- إذا كان معاراً الى منشأة من منشآت القطاع الخاص.ب- لا تحتسب المدة التالية ضمن المدة النظامية اللازمة للترقية المنصوص عليها في المادة 3/29:1- أيام الغياب بدون إذن.2- الإجازة الاستثنائية بدون راتب والإجازة الدراسية بدون راتب.3- فترة التجربة التي لم تثبت صلاحية الموظف فيها.4- مدة الابتعاث إذا لم يتمها المبتعث بنجاح يحقق الهدف الذي ابتعث من أجله.5- مدة الإعارة إلى منشآت القطاع الخاص.العناصر التي بموجبها تحتسب درجات الترقية:1- المؤهل العلمي:
المؤهل
الابتدائية
الكفاءة
الثانوية وما يعادلها
دبلوم بعد الثانوي
جامعي
ماجستير أو ما يعادلها
دكتوراه
الدرجة
1
2
4
5
6
8
10
2- تقييم - تقييم الأداء: في المعايير الحالية يتم احتساب نقاط تقييم الأداء كالتالي:
التقييم
جيد
جيد جدًا
ممتاز
الدرجة
1
1.5
2
3- سنوات الأقدمية: تحتسب بعد مضي ثلاث سنوات على المرتبة:
أشهر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
درجة
0.08
0.17
0.25
0.33
0.42
0.50
0.58
0.67
0.75
0.83
0.92
1
4- تحمل المسؤولية: يمنح كل موظف كلف بوظيفة قيادية (على أن تكون الادارة معتمدة في الهيكل) درجات على النحو التالي:
الوظيفة
مدير عام
مساعد مدير عام
مدير إدارة او مركز خدمة
الدرجة
2
1.5
1
5- هناك بعض الموظفين يتدرجون في سلم الدرجات (العلاوات السنوية) حتى يصلون الى نهايته، وبعد ذلك لا يحصلون على العلاوة السنوية في بداية كل سنة، ترى اللجنة اعطاء مثل هؤلاء الموظفين (درجة) عن كل سنة لم يحصل فيها الموظف على علاوة بعد استحقاقه للترقية.العناصر التي بموجبها يتم الحسم من درجات الترقية:1- الاجازات المرضية: في حال كثرة التقارير الطبية وتجاوزها (خمسة تقارير طبية) للموظف خلال السنة الواحدة، وما زاد عنها يحسم (درجة واحدة) عن كل تقرير طبي كل سنة على حده وذلك للثلاث سنوات الأخيرة ما عدا ما يعتمد من الهيئات الطبية المتخصصة باعتبارها من الأمراض المزمنة.2- جمع أيام الغياب للثلاث سنوات الأخيرة ويتم حسم (