تقوم لجنة الشؤون الامنية برئاسة الدكتور بكر خشيم بالرد على كافة الملحوظات والاستفسارات التي طرحها اعضاء المجلس في جلسة سابقة حول تقرير اللجنة المتعلق باقتراح وزارة الداخلية لدراسة حكم المادتين 76 و81 من نظام الاحوال المدنية والذي يتناول كثرة المتقدمين بدعوى فقدان بطاقاتهم اما نتيجة الاهمال وعدم وجود عقوبة نظامية رادعة لارتباط تطبيق العقوبة الحالية بعدم الابلاغ خلال 15 يوماً من تاريخ الفقدان وصعوبة اثبات تاريخ واقعة الفقدان بالفعل.
وكان سمو نائب وزير الداخلية قد رأى اتخاذ اللازم حيال دراسة حكم المادتين بما يحقق تطبيق الغرامة المالية المناسبة عند فقدان البطاقة وتتدرج الغرامة تبعاً لجسامة المخالفة وتكرارها حيث جاءت الدراسة من لجنة مكونة من وزارة المالية والداخلية والعدل وهيئة الخبراء.
وجاءت توصية اللجنة الامنية التي تم طرحها وينتظر التصويت عليها بعد ايضاح كافة النقاط والاسئلة التي طرحها اعضاء الشورى على النحو التالي:
توصي لجنة الشؤون الامنية بالموافقة على تعديل المادة (السادسة والسبعون) من نظام الاحوال المدنية لتصبح بالنص الآتي: اذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية (بطاقة الهوية الوطنية) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة) فيجب اتخاذ الآتي:
1- على صاحب المصلحة تبليغ احدى دوائر الاحوال المدنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفقد أو التلف.
2- اذا فقدت أي من الوثيقتين أو تلفت للمرة الأولى وبلغ حاملها عنها خلال تلك المدة يعوض عما فقد أو تلف مع أخذ تعهد عليه بالمحافظة عليها.
3- اذا فقدت الوثيقة أو تلفت في المرة (الثالثة) يعوض حاملها عنها بعد ان يدفع غرامة قدرها (100) مائة ريال، وفي كل مرة تتلف فيها الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.
4- اذا فقدت الوثيقة مرة (ثالثة) يعوض حاملها عنها بعد ان يدفع غرامة قدرها (300) ريال.
5- اذا فقدت الوثيقة مرة (رابعة) يعوض حاملها بعد ان يدفع غرامة قدرها (1000) ريال، وفي كل مرة تالية تفقد الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها.
6- اذا فقدت هذه الوثائق أو تلفت في آن واحد، فلكل فقد أو تلف عقوبته في ضوء ما أشير اليه اعلاه.
7- اذا كان التبليغ بعد فوات المدة المحددة وقبل انقضاء سنة من تاريخ الفقد أو التلف يدفع صاحبها غرامة تأخير قدرها مائة ريال، اما اذا انقضت سنة من تاريخ الفقد أو التلف فتحال الأوراق الى اللجنة المختصة عملاً بالمادة (83) من نظام الاحوال المدنية لتقرير ما يجب حيال مجازاته عن التأخير في الابلاغ وتطبيق الغرامات المشار اليها بحسب الحال.
8- لا تطبق الغرامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة في حالات فقد أو تلف أي من هذه الوثائق اذا كان الفقد أو التلف بسبب الحريق أو الحوادث أو السرقة أو في حالات الكوارث متى ما اثبت ذلك في محاضر رسمية.
9- تتولى ادارات الاحوال المدنية استيفاء الغرامات المشار اليها في الحال استثناء من احكام الفقرة (ج) من المادة (83) من نظام الاحوال المدنية وفي جميع الحالات يكون التعويض عن التالف والمفقود وفقاً للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.