الخدمة المدنية: الإجازة حق مكتسب للموظفا

لإجازة الاضطرارية حائرة بين رغبات الموظفين ورفض المديرين

فضل عدد من الموظفين والموظفات ادخار أرصدتهم من أيام الإجازات الاضطرارية بعدما تم تخفيضها إلى 5 أيام في الوقت الذي يحق فيه للرئيس المباشر اعتبار الغياب المفاجئ للموظف إجازة اضطرارية، دون الرجوع لموظفه، كما أكدوا أحقية الموظف المنتج في الحصول على الإجازة الاضطرارية في خارج الأحوال الضرورية مبررين ذلك بأنه يعد كمكافأة له تنعكس إيجابا على عمله بعد عودته.
وفضلت الموظفة (موضي. م) توفير إجازاتها الاضطرارية إلى أيام تضطرها فيها ظروفها الصحية أو الاجتماعية للغياب ولا تجد لها عذرا طبيا، مشيرة إلى تعاون مديرتها في تقدير ظروفها إن استدعت الحاجة للغياب مقدرة أداءها في العمل. كما استاءت من تقليص عدد أيام الإجازة الاضطرارية، خاصة وأن هذا التقليص ينعكس سلبا على المرأة الموظفة التي تتطلب أوضاعها الاجتماعية وطبيعتها الفسيولوجية حاجة للإجازة ولو مرة في الشهر خلال السنة.
وأكد الموظف مسند العايد أن المعمول فيه والدارج بين الموظفين مختلف عما هو موجود في النظام حيث إنهم لا يرجعون إلى الإدارة لتعبئة نموذج طلب الإجازة بل إنهم يطلبونها وهم متغيبون وإذا حضر أحدهم للعمل طلب احتسابها له إما اضطرارية أو مرضية أو غيرها وينتهي الأمر عند ذلك. وطالب المديرون بالتفهم ومراعاة ظروف موظفيهم وأوضاعهم والتمييز بين المنتجين وغير المنتجين.مرجعا مسألة منح الإجازة الاضطرارية إلى عقلية المدير وتدبيره.
وأشار الموظف أحمد القاضي إلى مسألة عدم موافقة المدير المباشر على منح الإجازة الاضطرارية للموظف، حيث إن كثيراً من الموظفين في هذه الحال يأخذونها حتى وإن لم يوافق المدير فيتغيب أحدهم في نفس اليوم الذي أراد طلب الإجازة فيه وعندما يحضر في اليوم التالي يرسل طلب التقديم عليها وإن لم يوافق مديره رفعها للاتصالات الإدارية وعندها سيوافقون عليها.
كما لفت إلى أحقية الموظف في الحصول على الإجازة الاضطرارية في أي وقت وإن لم يكن لديه ظروف ضرورية حتى يأخذ راحته ليوم كمكافأة لنفسه خاصة إذا كان منتظماً في عمله، مؤكدا أن ذلك سينعكس إيجابيا على مصلحة العمل.
من جهة أخرى أبدى أحد المديرين (مبارك جابر) أنه لا يحتسب نوع إجازة الموظف المتغيب إلا بعد عودته لينظر بعدها إلى السبب الذي استدعى غيابه المفاجئ فإن كان لظروف ضرورية وشرح وضعه له احتسبها اضطرارية، أما إذا كانت دواعي الغياب غير ضرورية فيحسبها من ضمن الإجازة العادية أو تحتسب غياباً، أما مديرة إحدى مدارس البنات (منيرة.ش) فأوضحت أنها تحتسب غياب الموظفات المنتجات وقليلات الغياب إجازة اضطرارية، إن علمت أنها لدواع قاهرة منعت إحداهن من الحضور للعمل دون أن تتصل بها وتخبرها مقابل إبداء بعض الموظفات كثيرات الغياب للاعتراض إن لم تمنحهن الاضطرارية.
كما رأت أن أيام الإجازة الاضطرارية الخمسة غير كافية أمام ما يعترض المرأة من ظروف اجتماعية مع زوجها وأبنائها ووالديها وكذلك ظروف صحية خاصة بها خلال العام الدراسي.
من جهته أكد الوكيل المساعد للمراجعة بوزارة الخدمة المدنية عبدالله بن راشد السنيدي لـ "الوطن" أن الإجازة الاضطرارية حق مكتسب للموظف، لافتا إلى أن الإجازة الاضطرارية مقيدة بوجود ضرورة إنسانية تستدعي غياب الموظف تقتنع بها جهة العمل، مشيرا إلى أن الإجازة الاضطرارية تقديرية من قبل المدير يقيم معها الحاجة لطلب الإجازة الاضطرارية، بحيث تكون ملحة إلى درجة تضطر الموظف أو الموظفة لترك العمل.
وأوضح السنيدي أن الإجازة الاضطرارية تمنح بقرار مسبق أو بقرار لاحق، بحسب الظروف التي اعترضت الموظف أو الموظفة، مفصلا أنه في حال منحها بقرار لاحق فإن الموافقة تكون مبنية على وضع الموظف في الإدارة حيث يسهم انتظام الموظف ومواظبته وإخلاصه في عمله في موافقة الجهة على الإجازة الاضطرارية.
وفيما يتعلق بعدم موافقة المدير على طلب موظفه للإجازة الاضطرارية، أوضح السنيدي أنه يمكن للموظف الرفع بالطلب للمسؤول الأعلى من المدير إذا كان لديه ظروف إنسانية تضطره لذلك.
كما أرجع دواعي تخفيض الإجازة الاضطرارية - بحسب لائحة الإجازات الجديدة إلى أسباب موضوعية، بُنيت على ما لوحظ خلال السنوات الماضية من أن غالبية الأسباب التي استدعت منح هذه الإجازة لم ترقَ إلى مستوى الحاجة الضرورية التي شرعت من أجلها الإجازة الاضطرارية.
يذكر أن المادة العاشرة من لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية، رقم (1037/1) وتاريخ 16/2/1426هـ والمعمول بها من تاريخ تبليغها في 15/5/1426هـ، تنص على أنه يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة.




http://www.alwatan.com.sa/daily/2007...al/local05.htm