سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال التالي : هل يجوز الاغتسال بالماء المقروء في أماكن الخلاء ؟؟؟

فأجاب – رحمه الله – : ( نعم ، الاغتسال بالماء المقروء في الحمام ليس فيه بأس )

( فتح الحث المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين )



سُئل فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز ال الشيخ :

ما حكم الاغتسال بماء زمزم ، والماء الذي قُرىء فيه القرآن في بيوت الخلاء؟

الجواب:
لا بأس بذلك ، لأنه ليس قرآن مكتوب وليس فيه المصحف مكتوبا ، وإنما فيه الريق ، أي : النفث ، و الهواؤ الذي خالطه المصحف ، أو خالطته القراءة.
ومن المعلوم أن أهل مكة في أزمنتهم الأولى كانوا يستعملون ماء زمزم ، ولم يكن عندهم غير ماء زمزم ، فالصواب أنه لا كراهة في ذلك ، وأنه جائز ،
والماء ليس فيه قرآن ، إنما فيه نفث بالقرآن وفرق بين المقامين.)



المصدر ( التمهيد لشرح كتاب التوحيد لفضلية الشيخ صالح ال الشيخ ص 621)

ولكم احترااامي...

اخوكم رحــــــــــــــااال...