مني فاهم شي وش المقصود


أولاً - إن عبارة (الموظفين المدنيين ) الواردة في المادة (48) من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/2/1391هـ تشمل كل موظف يخضع لنظام العمل في الجهات الحكومية من الوزارات أو المؤسسات العامة أو الهيئات الحكومية وما في حكمهما وذلك عند مخالفته لأنظمة أخرى عدا نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ .
ثانيا - لايخل ما ورد في البند (أولاً) المشار إليه باختصاص هيئات تسوية الخلافات العمالية - في شأن النظر في الخلافات العمالية المتعلقة بعقود الموظفين العاملين في المؤسسات العامة أو الهيئات الحكومية وما في حكمها الخاضعين لنظام العمل - الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 21/11/1406هـ.