اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصح صح مشاهدة المشاركة
وهذا الإيضاح لمن لم يفهم التعميم خاصةً للزملاء الذين متخوفون من عدم استطاعتهم جمع 6 أشهر وأكثر
التعميم لم يتطرق لمدة حفظ الإجازه لم يقول 3 أشهر ولا 6 أشهر
التعميم يقول ( ولا يؤجل التمتع بها أكثر من ثلاثة أعوام ) والتفسير واضح انا لو طلعت هذه السنه 36 يوم
والسنه اللي بعدها ماطلعت واللي بعدها أيضاً ماطلعت وفي الثالثه يحق لي أطلع 36 يوم يعني وفرت كم...... واضح ( 72 يوم )
وجينا في السنه الخامسه وماطلعت إجازه وفي السادسه كذلك ماطلعت إجازة في السابعه لازم أطلع إجازه 36 يوم والآن كم صار التوفير
عندي ( 144 يوم ) وهكذا ان شاء الله توفر لك أي رصيد المهم في نهاية الأمر مالك تعويض في نهاية الخدمة الا 6 أشهر ولو تبقى عندك رصيد ماراح تستفيد منه .
للعلم والإحاطه .......... أخوكم ناصح صح
أعتقد أخي الكريم بأن تفسيرك للتعديل يخالف ما نص عليه .. حيث يترتب على عدم التمتع بالإجازة خلال ثلاث سنوات سقوطها من رصيد الإجازات العادية للموظف (لاحظ نص المادة بالخط الأحمر)

وقال التعميم في تعديله المادة الأولى من لائحة الإجازات لتكون فقرتين وفقا للنص: يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36يوما، عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها مقدما إذا كانت مدة الإجازة شهرا فأكثر، حيث يرخص له بهذه الإجازة سنويا سواء لفترة واحدة أو على فترات، على أن لا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام، ولا يجوز تمديد الإجازة أكثر من مرة واحدة، ولا يؤجل التمتع بها أكثر من ثلاث سنوات، كما أنه على الموظف التمتع بإجازته السنوية بما لا يقل عن(36)يوما خلال ثلاث سنوات، كما أنه على الإدارة إتاحة الفرصة للموظفين للتمتع بإجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي.

وإذا تقدم الموظف بطلب إجازته العادية فعلى الجهة صاحبة الصلاحية الموافقة عليها وعدم رفضها، ويجوز لها التأجيل في حالة حاجة العمل بما لا يتجاوز (90) يوما من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة، على أن تتخذ الجهة مايلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة ، وفي حال عدم تقدم الموظف بطلب هذه الإجازة فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه، وإبلاغه بالقرار وأن عليه التمتع بها وإلا سقطت مدتها من رصيده من الإجازات العادية، ولا يجوز له فيما بعد المطالبة بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة.