يا أبو طلال ، سلمك الله
كل الجهات التي صرفت بدل السكن لم تخاطب المالية، وكلها استندت للمادة 51 من نظام مؤسسة التأمينات
التي نصها:
(( مـــادة (51):
يجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنواع أخرى من البدلات والمكافآت غير ما نص عليه في هذه اللائحة. ))
وفي التوضيحات
*** ( صدر قرار مجلس الإدارة رقم 409) وتاريخ 6/4/1402هـ يقضي بمنح تعويض اسكان لموظفي ومستخدمي وعمال المؤسسة في جميع المناطق بواقع راتب شهرين عوضا لهم عن فقدهم ميزة السكن العيني).
ومن المؤكد أن المالية سترفض، لأن البريد يطالبها بصرف بدل السكن، الذي صدر قرار بوقفه أعتقد في 1405، والصحيح أن مجلس إدارة البريد لديه الحق بصرف هذا البدل أو أي بدل يكون اسمه عين أو صاد، ويحق له اعتماد صرف بدل السكن مباشرة ويكون من إيرادات البريد، وفي حالة أن ايرادات البريد تستخدم في بنود أخرى، فيمكن نقل هذه البنود لتتولى وزارة المالية صرفها، مثل الرواتب والتكاليف التشغيلية وغيرها.
فكل شيء يتعلق بإصدار قرار صرف بدل السكن بموجب المادة 51 هو قرار نظامي 100 % ولكن فقط يحتاج إلى توقيع مجلس الإدارة وتنظيم بعض البنود المالية.
ولا أعتقد أن إدارة البريد تجهل أو تتجاهل هذا الشيء، ولكن ربما لم توفق بالأختيار الأمثل. وخصوصاً عند التحول لمؤسسة في 1426، ولعل الإدارة الجديدة توفق لذلك إن شاء الله.