نص المادة 28 /13
أ- يستحق الموظف الذي يصاب بجراح او مرض يمنعه من اداء عمله بصفة مؤقته ويكون ذلك الجرح او المرض بسبب تاديه العمل ودون خطا من الموظف اجازه مرضية بدلا من الاجازه المنصوص عليها في الماده 28/11 من هذه اللائحة قدرها سنه ونصف براتب كامل
ب- اذا لم يعد الموظف لعمله بعد انتهاء هذه المده يعرض امره على اللجنة الطبية لتقرر اما احالتة على التقاعد او تمديد اجازته مع تحديد المدة الاضافية ويصرف له في هذه الحاله نصف راتب
جـ - واذا قررت اللجنة ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة
د - يعين الديوان العام للخدمة المدنية بقرار منه الاجراءات اتباعها لاثبات ان الحادث وقع بسبب تادية العمل
نظام الخدمة المدنية:
صدر بالمرسوم الملكي الكريم رقم 49 وتاريخ 10-7-1397 هـ
الموافقة عليه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 951 وتاريخ 27-6-1397
الطبعة الثالثة 1406 المجموعة الاولى
الفصل الخامس الاجازات والاعارة ,
مادة( 28 )
أخي DTS ,
اشكرك على هذا التساؤل وقد شككت في المادة المنصوص عليها في النظام مما جعلني انقل لك نص المادة 28 /13 كما ذكرت في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذيه دون اي تصرف مني
هذا وادي السليكون يحييك