هذا السؤال المدون و اجابته تم نقله لكم من ( نظام الخدمه المدنيه و لوائحه التنفيذيه ) عام 1406 , الطبعه الثالثه
الصفحه 119 .( دون اي إضافه من الكاتب)
س 7 :
هل يجوز تعيين المستقيل و كذا من انتهت خدماته بسبب الاتقطاع عن العمل على الوظائف المؤقته و على بند اجور العمال ؟
الرأي:
ان الوظائف المؤقته و الوظائف الخاضعه لنظام العمل و العمال غير خاضعه لنظام التقاعد المدني كما هو الحال بالنسبه لوظائف الموظفين او المستخدمين وبالتالي يمكن تعيين المستقتل أو من انتهت خدماته للانقطاع عن العمل على
الوظائف المؤقته و على بند اجور العمال....