أ- يرفع مجلس إدارة كل مؤسسة أو هيئة أو صندوق لمجلس الخدمة المدنية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اعتماد هذه القواعد ما يراه حول تنظيم شؤون موظفيه للاستئناس بها عند إعداد اللائحة الموحدة وسلم الرواتب الملحق بها.
فيه معلوم..حنا في البريد طبقنا هذا القرار
ز - التقيد بقرار اللجنة العليا للاصلاح الإداري المعتمد بقرار مجلس الوزراء في تاريخ 17/9/1398ه والقاضي باعتبار ساعات الدوام في الدولة سبع ساعات يوميا خمسة أيام في الاسبوع في جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وإذا تطلب العمل ساعات أكثر فتعامل تلك الساعات حسب قواعد العمل الاضافي.
وكمان فيه معلوم ...حنا في البريد طقنا هذا القرار...اما ايام العيد فهي ثلاث ساعات ونصف ..رضى ديوان الخدمه المدنيه ام ابى ...
وين يا وادي السليكون سمعت هذا فيه ...وين ...وين ..يارب ذكرني ...قواعد العمل الاضافي....وين سمعتها فيه....وين ..وين ...وين ...اظني سمعتها في واصل...وين واصل ..فيه ...وين سمعتها ..ياربي ذكرني...وين ..وين....وين ...واصل ...واصل ...وين سمعتها فيه....ايه ذكرت اخت ناقل.......وين سمعت ناقل فيه ...وين ..وين ..ياربي ذكرني ..وين سمعتها فيه...ايه ذكرت اخت واصل....طيب وين قواعد العمل الاضافي ........صح والله انك صادق ...هذه القواعد عندنا في البريد لاتطبق الا للمسؤلين و اثناء انعقاد المؤتمرات...وإذا تطلب العمل ساعات أكثر فتعامل تلك الساعات حسب قواعد العمل الاضافي