الأستاذ مباشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.......................
يسر وزارة الخدمة المدنية أن تقدم إصداراً جديداً هو (دليل الآراء النظامية) ويعتبر هذا هو (الجزء السابع) من أنظمة ولوائح وتعليمات شؤون الموظفين في الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية التي سبق إصدارها وتوزيعها على الإدارات المختصة بالوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة، وكلنا أمل ورجاء أن يكون عوناً لهم في تأدية أعمالهم على أكمل وجه، وأن يجدوا فيه المرشد والمعد للإجابة على أغلب الاستفسارات النظامية التي تصادفهم أثناء قيامهم بأعمالهم اليومية.
ومن ضمن الإستفسارات بخصوص البدلات محل موضوعنا..............
الاستفسار: ما مدى إمكانية صرف البدلات المقررة للموظف المتدرب في الداخل والخارج؟
الــرأي: يجوز صرف البدلات المقررة للموظف المتدرب في الداخل والخارج حيث أن التدريب يعتبر جزءاً من واجبات العمل النظامية انطلاقاً من نص المادة (34) من نظام الخدمة المدنية ويستثنى من ذلك بدل المناطق النائية فصرفه مرتبط بمكان العمل وليس بطبيعته
........تحياتي وتقديري أخوك DTS...........................