كشف مصدر مسؤول بوزارة الخدمة المدنية لـ"سبق" أن لجنة عاجلة ستدرس الأسبوع المقبل الإجراء النظامي الذي سيُتَّخذ مع الموظفين والموظفات المتعاقدين والمتعاقدات، ممن يتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة كصناديق الطلاب والطالبات، المتحصلة من نطاق التدريب وغيرها، كالمتعاقد معهم من الرجال والنساء بوصفهم مدربين ومدربات للعمل والتدريس بكليات السنة التمهيدية التابعة لكليات خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالجامعات السعودية.

وأوضح المصدر إلى أن اللجنة ستتقدم بدراستها ومرئياتها الدقيقة حيال هؤلاء العاملين بنظام العقود، خاصة ممن جرى التعاقد معهم العام الماضي لمدة عام ونصف العام تقريباً واستُغني عنهم خلال الأسابيع الماضية.
وأضاف أن القرار الملكي الكريم جاء واضحاً بتثبيت كل من تم تعيينهم أو التعاقد معهم بعد الأمر الصادر برقم 8422/ م. ب وتاريخ 25/ 6/ 1426هـ حتى الآن، دون أي استثناءات تُذكر، سواء مَنْ انتهت عقودهم أم لم تنته، ويحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع مؤهلاتهم وطبيعة أعمالهم.

وبيّن أن اللجنة التي ستُشكَّل من الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة التي يتبعها المتعاقد ستكون على قدر من المسؤولية والأمانة والعدالة في منح هؤلاء الفئات دون استثناء مطلق، وسترضي الأطراف والفئات كافة المعنيين على البنود من مستخدمين وغيرهم.

ويرى المستشار القانوني جاسم بن محمد العطية أن القرار الملكي الكريم يشمل كل الفئات المذكورة، ومن ضمنهم الذين جرى التعاقد معهم بهذه الصورة، والذين يعملون بكليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

وأكد أن القرار لم يستثنِ أحداً أو فئة من تطبيق الأمر الذي نص على أن يكون التثبيت لكل الفئات بعد تاريخ الأمر الكريم في 25/ 6/ 1426 حتى صدور القرار.

وأشار إلى أنه من الناحية العملية فإن هؤلاء العاملين والعاملات بنظام التعاقد لهم أحقية في التثبيت؛ كونهم ممن سبق لهم الخبرة في هذا المجال. متمنياً ألا يتم استثناء وحرمان من انتهت عقودهم قبل شهر تقريباً، وذلك من باب المساواة، وإعطاءهم حقوقهم.

وكان وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز قد أوضح أن الأمر الكريم شدد على الجهات الحكومية الالتزام بما ورد في الأمر الكريم رقم (8422/ م ب) بتاريخ 25/ 6/ 1426هـ من حيث عدم التعيين على وظائف المستخدمين ووظائف بند الأجور وبند 105، إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح.

وأكد ألا يتم شغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف المؤقتة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) بتاريخ 12/ 9/ 1385هـ، وأن يلتزم بالضوابط الواردة بهذا النظام، بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة مؤقتة.

كما أكد وقف اعتماد البنود التي لم يعد لها حاجة، أما البنود التي لها حاجة فيجب ألا يتم التعاقد عليها إلا من خلال الإعلانات العامة، وإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين تأكيداً للأمر الكريم رقم (7347/ م ب) وتاريخ 23/ 9/ 1429هـ القاضي بأن "على المؤسسات والهيئات العامة والصناديق والجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف ضرورة طرح وظائفها التي ترغب في شغلها في وسائل الإعلام الملائمة؛ وذلك لفتح المجال لجميع المواطنين والمواطنات على حد سواء للتقدم إلى تلك الوظائف