لايجوز لهيئة سوق المال الموافقة على عملية الاكتتاب

ماتقوم به هيئة سوق المال مخالف للنظام الاساسي للحكم

من اهم المهمات تواصل هيئة سوق المال مع المفتي


السؤال

س. هل يجوز الاكتتاب في شركة المملكة القابضة التي سيبدأ الاكتتاب فيها في 25/6/1428هـ ؟الجواب
ج. المملكة القابضة شركة تأسست في 11/1/1417هـ وتم تحويلها الآن إلى شركة مساهمة. ومقدار الاكتتاب على المكتتبين المطروح ( 5 % ) منها فقط. وجاء في نشرة الإصدار ما نصه : "وبموجب هذا الطرح سيتم بيع ما مجموعه (315.000.000 سهم ) من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود ( المساهم البائع ) والذي يملك في تاريخ نشرة الاصدار هذه ( 98.5 % ) من أسهم رأس مال الشركة , ومن المتوقع بعد هذا أن يملك المساهم البائع ما نسبته ( 93.5 % ) من الأسهم وسيحتفظ بالتالي بحصة سيطرة في الشركة ) اهـ .
أما نشاط الشركة فغالبه امتلاك أسهم في شركات محلية وعالمية . وعلى رأسها بنوك ربوية , وشركات إعلامية تنشر الأفلام الخليعة والأغاني الماجنة , وشركات الفنادق ، وإدارة الفنادق التي تنتشر فيها المراقص وبيع الخمور وغير ذلك .
وعليه فإن تحريم الاكتتاب في شركة المملكة القابضة من أوضح الواضحات ، وقد اتفق العلماء المعاصرون على تحريم الاكتتاب في هذا النوع من الشركات. ويحرم أيضاً التعاون على الاكتتاب فيها ؛ كبذل الاسم لشخص آخر .
وقبل ذلك لا يجوز لهيئة السوق المالية الموافقة على عملية الاكتتاب لمخالفة الشركة للشرع في نشاطها ، وهو أيضاً مخالف للنظام الأساسي للحكم في المادة السابعة من الباب الثاني ونصها : " المادة السابعة : يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله .. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة "اهـ.
والواجب على مجلس إدارة الشركة ، وعلى كل مَن أعان على عملية الاكتتاب التوبة إلى الله تعالى ، والبعد عما نهى عنه ، والسعي في استثمار الأموال فيما أحل الله وفيما ينفع المسلمين .
ومن أهم المهمات تواصل هيئة السوق المالية مع سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ حفظه الله مفتي عام المملكة العربية السعودية من أجل تحديد لجنة أو مستشار شرعي في هيئة سوق المال .
والحمد لله رب العالمين .
قاله وكتبه :
د. يوسف بن عبدالله الأحمد
أستاذ الفقه المساعد بجامعة الإمام
23/6/1428هـ

http://www.islamlight.net/index.php?...1422&Itemid=35

http://mshal9.googlepages.com/fatwa0601.rm