قرار مجلس الخدمة المدنية حدد مكافأة التعاقد ب 04% من آخر راتب شهري
ندرة التخصص والخبرة وعدم تجاوز سن الخامسة والستين أهم ضوابط التعاقد مع المحالين للتقاعد



حدد قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 605/1ضوابط التعاقد مع الموظفين المحالين على التقاعد لبلوغهم السن النظامية، وشملت عدم التعاقد إلا عند ندرة التخصص وعدم توفر البديل، وألا يتجاوز سن المتعاقد معه الخامسة والستين، إضافة إلى مطالبة القرار بألا تزيد المكافأة الشهرية التي تصرف للمتعاقد معه على 40% من آخر راتب شهري له، وفيما يلي نص القرار:

المادة الأولى:

مع مراعاة ما تقضي به "اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم" يجوز بموافقة مجلس الخدمة المدنية التعاقد مع الموظف المحال على التقاعد لبلوغه السن النظامية ممن يشغل المرتبة (الخامسة عشرة) فما دون بسلم رواتب الموظفين العام وما يعادلها في السلالم الوظيفية الأخرى بمن فيهم السفراء، وفقاً للضوابط التالية:

1- ألا يتم التعاقد في أضيق الحدود ولأسباب تمليها اعتبارات الندرة في التخصص أو الخبرة أو عدم وجود البديل.

2- عدم التقاعد بعد سن الخامسة والستين.

3- ألا يزيد مقدار المكافأة الشهرية التي سوف تصرف للمتعاقد معه عن أربعين في المائة (40%) من راتبه الشهري الأخير بالإضافة إلى ما يستحقه من معاش تقاعدي، أو مقدر الفرق بين راتبه الأخير والمعاش التقاعدي المستحق له أيهما أكثر ويعامل من حيث البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى وفقاً لما يعامل به شاغلو المرتبة التي كان يشغلها فيما عدا وسيلة النقل للمتعاقد معه ممن يشغل المرتبة (الخامسة عشرة) فيصرف له بدل نقدي مقداره ألف (1000) ريال شهرياً.

4- يبدأ استحقاق المكافأة الشهرية والمزايا الأخرى من تاريخ المباشرة الفعلية لأعمال الوظيفة بمقرها.

5- لا يرتب التعاقد أي ارتباط بالوظيفة التي كان يشغلها الموظف قبل إحالته على التقاعد أو أي ارتباط بالبنود الأخرى، وتصرف له المكافأة من بند المكافأة فقط في الجهة التي يعمل بها.

المادة الثانية:

أ - باستثناء ما ورد في (المادة الأولى) لا يجوز التعاقد مع من أحيل على التقاعد لبلوغه السن النظامية بأي طريقة من طرق التعاقد بما في ذلك التعاقد على وظائف البنود كبند الرواتب المقطوعة أو الأجور أو التشغيل أو المشاريع أو التوظيف المباشر ونحوها وذلك في كافة الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة.

لا يجوز التعاقد مع من أحيل على التقاعد المبكر - قبل بلوغ السن النظامية للإحالة على التقاعد.

ب - بأيه صورة من صور التعاقد.

المادة الثالثة:

تحل هذه القاعدة محل القاعدة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء رقم (378) وتاريخ 1388/3/30ه.

المادة الرابعة:

تعامل حالات التعاقد القائمة وقت صدور هذه القواعد سواء كانت مع المحالين على التقاعد المبكر أو مع من بلغ السن النظامية - وفقاً لما يلي:

أ - تستمر حالات التعاقد محددة المدة حتى إنتهاء مدتها.

ب - أما حالات التعاقد غير محددة المدة فتستمر لمدة (سنة) من تاريخ سريان هذه القواعد.

ويجوز تمديد التعاقد في الحالتين (أ - ب) سالفتي الذكر وفقا للقواعد الواردة في هذا القرار بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

القواعد والضوابط المضافة إلى القواعد السابقة

صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (663/1) وتاريخ 1420/12/26ه المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 2888/م وتاريخ 1421/2/16ه ونص القرار على ما يلي:

إن مجلس الخدمة المدنية..

بناء على الفقرة (ب) من المادة التاسعة من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 1397/7/10ه.

وبعد الإطلاع على إقتراح معالي وزير الخدمة المدنية بخطابه رقم (1/1287) وتاريخ 14201012ه وضع ترتيب مكمل يضاف ل (قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد) الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (605/1) وتاريخ 1420/2/17ه يحقق الأهداف التي ترمي إليها هذه القواعد ويلبي ضرورات العمل في بعض الجهات الحكومية التي تتطلب التعاقد مع بعض المحالين على التقاعد لبلوغهم السن النظامية لشغل بعض الوظائف التخصصية أو للقيام ببعض الأعمال الفنية أو الحرفية على بند الأجور. وفقاً للصيغة الواردة في عرض الوزارة المشار إليه.

وبعد الإطلاع على محضر توصية اللجنة التحضيرية للمجلس رقم (1300) وتاريخ 1420/11/23ه وعلى (قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد) الصادر بقرار المجلس رقم (605/1) وتاريخ 1420/2/17ه وعلى مذكرة العرض رقم (3167) وتاريخ 1420/12/20ه التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس المشتملة على المعلومات المتوفرة حول الموضوع، واقتناعاً من المجلس بملاءمة إقرار قواعد عامة تضاف إلى (قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد) تنظم الحالات التي ظهرت بعد التطبيقات العملية للقواعد المشار إليها.

يقرر ما يلي:

أولاً: أ) يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية بناء على توصية لجنة تؤلف من مندوبين عن (وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، والجهة ذات العلاقة) التعاقد ابتداء أو تجديداً مع من أحيل على التقاعد لبلوغه السن النظامية للقيام بأعمال بعض الفئات الفنية أو الحرفية أو أعمال الحراسة المشمولة بلائحة بند الأجور.

ب) يجوز للجهة الإدارية - التي تملك حق تعيين المستخدم - التعاقد معه ابتداء أو تجديداً على إحدى الفئات المشمولة بلائحة بند الأجور بعد إحالته على التقاعد لبلوغه السن النظامية.

على أن يتم الترتيب الوارد في الفقرتين (أ) و(ب) سالفتي الذكر وفقاً للضوابط التالية:

1- ألا يتم التعاقد إلا إذا دعت إليه الضرورة القصوى وفي أضيق نطاق وعلى إحدى الفئات المشمولة بلائحة بند الأجور.

2- أن يتوفر في المتعاقد معه متطلبات شغل الفئة المراد التعاقد عليها وفق ما هو محدد لها في لائحة بند الأجور، وأن يكون لائقاً صحياً وقادراً على العمل.

3- أن يتم التعاقد على أول درجة بالفئة المراد التعاقد عليها ضمن إحدى فئات سلم أجور المعينين على بند الأجور شريطة ألا يتجاوز الأجر - في كل الأحوال - أربعين بالمائة (40%) من الراتب الشهري الأخير الذي كان يتقاضاه قبل الإحالة على التقاعد بالإضافة إلى ما يستحقه من معاش تقاعدي، ويعامل من حيث البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى وفقاً لما هو مخصص للفئة المتعاقد معه عليها.

4- ألا يتجاوز سن المتعاقد معه (الخامسة الستين) عاماً ويجوز عند الضرورة القصوى استمرار التعاقد بعد سن الخامسة والستين بقرار من وزير الخدمة المدنية بناء على توصية من اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذا القرار.

ثانياً: يجوز استمرار المحالين على التقاعد المبكر - المتعاقد معهم قبل تاريخ سريان (قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد) في 1420/3/27ه ممن لم يبلغ سن الستين عاماً - وفق أوضاعهم الحالية على بند التشغيل والصيانة الذين يزالون أعمالاً (طبية أو صحية أو تخصصية أو فنية) حسب التعريفات الواردة بدليل تصنيف وظائف الخدمة المدنية أو ما يتفق عليه بين وزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة فيما لم يرد في دليل التصنيف.

ويجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية بناء على توصية من اللجنة الواردة في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذا القرار - التعاقد إبتداء أو تجديداً مع الفئات المشار إليها أعلاه للعمل في بعض المرافق الحكومية كالمستشفيات ومحطات التحلية ومصالح المياه والصرف الصحي، على ألا يزيد مقدار المكافأة الشهرية على التي سوف تصرف للمتعاقد معه عن أربعين في المائة (40%) من راتبه الشهري الأخير الذي كان يتقاضاه قبل إحالته على التقاعد، بالإضافة إلى ما يستحقه من معاش تقاعدي أو مقدار الفرق بين راتبه الأخير والمعاش التقاعدي المستحق له أيهما أكثر على ألا يتم التعاقد ابتداء أو تجديداً إلا في أضيق نطاق وبعد تعذر شغل الوظيفة بمواطن بعد الإعلان عنها، وبشرط أن يكون لائقاً صحياً وقادراً على العمل، وألا يتجاوز سن (الخامسة الستين) عاماً، سواء ممن تم التعاقد معهم قبل أو بعد سريان قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 506/1وتاريخ 1420/2/17ه

ثالثاً: يجوز للجهة الحكومية في حالة الضرورة استمرار المتعاقد معهم على بند الأجور من المتقاعدين لبلوغ السن النظامية - ممن تم التعاقد معهم قبل تاريخ 1420/3/27ه - لفترة لا تتجاوز عاماً واحداً من تاريخ 1420/3/27ه، بشرط توفر شروط شغل الوظيفة لديهم وألا يتجاوز الأجر والسن ما هو محدد في (قواعد التعاقد مع من أحيل على التقاعد) الصادرة بقرار المجلس رقم (605/1) وتاريخ 1420/2/17ه(1)

وقد تمت الموافقة على محضر مجلس الخدمة المدنية رقم ( 420/663) وتاريخ 1420/12/62ه المتضمن القرار للقرار المنوه عنه وذلك بالأمر السامي البرقي رقم 7/ب/ 1717وتاريخ 1421/2/4ه وتم تبليغ القرار لكل وزارة ومصلحة حكومية بموجب خطاب سمو رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 2888/م وتاريخ 1421/2/16ه كما ذكر أعلاه.


ملحوظة هامة:

(1) يجب أن يراعى ما تضمنه نظام العمل الجديد والذي تم العمل بموجبه ابتداء من 1427/3/23ه والذي حدد سن التقاعد للعاملين وفقاً لهذا النظام (بستين سنة للرجال) و(خمس وخمسين سنة للنساء) وبالتالي فإنه لا يجوز التعيين بعد هذه السن. كما أن العاملين حالياً على رأس العمل قد أعطوا بموجب النظام مهلة سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام يتم بعدها طي قيدهم.

- قامت وزارة الخدمة المدنية بوضع (نموذج عقد) للتعاقد مع من أحيل على التقاعد يحدد حقوق وإلتزامات المتعاقد معه وتم تعميمه على الجهات الحكومية بموجب التعميم رقم 15/18وتاريخ 1423/6/5ه.

- وللاستزادة يمكن الإطلاع على موقع وزارة الخدمة المدنية على الأنترنت.