النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: تعديل السلم........

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    موظف بريد
    المشاركات
    43
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0

    تعديل السلم........

    نشرت جريدة الرياض اليومية
    الاثنين 29 ربيع الآخر 1426هـ - 6 يونيو 2005م - العدد 13496
    --------------------------------------------------------------------------------
    [ الأولـــى | متابعات | شؤون دولية | محليات | لـــقـــاء | مقالات اليوم | طب | ثقافة اليوم | الرأي | الرياض الاقتصادي | تقنية المعلومات | دنيا الرياضة | الكاريكاتير | محطات متحركة | الأخــيــرة | ]
    --------------------------------------------------------------------------------

    المقام السامي يوافق على توصيات اللجنة الوزارية
    توحيد رواتب موظفي المؤسسات والصناديق والهيئات العامة


    مشاهدة التعليقات
    كتب - محمد الحيدر:
    وافق المقام السامي على ما توصلت إليه توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة تباين المعاملة المالية والمميزات العينية بين موظفي الخدمة المدنية الذين يطبق عليهم سلم رواتب الموظفين العام وزملائهم العاملين في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق الذين تطبق عليهم أنظمة وظيفية وسلالم رواتب خاصة وذلك بتكليف مجلس الخدمة المدنية باصدار لائحة وظيفية موحدة تحكم شؤون الموظفين في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق ذات اللوائح وسلالم الرواتب الخاصة، تسمى هذه اللائحة «لائحة منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق» وسلم رواتب موحد يلحق باللائحة يسمى «سلم رواتب المؤسسات والهيئات العامة والصناديق» وان يقتصر تطبيق نظام العمل والعمال في تلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق على العاملين لديها في مجالات مماثلة لأعمال المشمولين بلائحة المعينين على بند الأجور في الخدمة المدنية على أن يكون التعيين على هذه اللائحة والأعمال المماثلة لها وفق الفئات والأسماء المشمولة بتلك اللائحة.
    وكان المقام السامي قد أمر بتاريخ 16/7/1425ه بتشكيل لجنة من معالي وزير الخدمة المدنية ومعالي وزير المالية ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط ومعالي رئيس ديوان المراقبة العامة لدراسة التباين المالي بين ما يمنح لموظفي الخدمة المدنية وزملائهم في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وان انفراد أي مؤسسة أو هيئة أو صناديق حكومية بمميزات مالية تتجاوز بشكل كبير ما هو معمول به في القطاعات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية غير مناسب ولا ينسجم مع مفهوم العدالة ومبدأ المساواة في الحقوق الوظيفية.

    وأوصت اللجنة بأن يكون مجلس الخدمة المدنية هو صاحب الاختصاص في اصدار اللوائح الوظيفية وتعديلها وتحديد الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت والمزايا النقدية أو العينية للمؤسسات والهيئات العامة الصناديق ولا يستثنى من ذلك أي ترتيب وظيفي سواء كان دائما أو مؤقتا.

    «الرياض» تنشر أبرز ما توصلت إليه اللجنة الوزارية من توصيات وهي على النحو التالي:

    1- يخضع موظفو المؤسسات والهيئات العامة والصناديق لنظام التقاعد المدني ويقتصر نظام التأمينات الاجتماعية على الفئات المشمولة بلائحة المعينين على بند الأجور في الخدمة المدنية والفئات المماثلة لها لتلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق.

    2- يطبق على المؤسسات والهيئات العامة والصناديق التي لم تصدر لها لوائح وسلالم رواتب تنظم شؤون موظفيها لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلما الرواتب الملحقين بها وقت اعتماد هذه القواعد ولا يجوز تعديل هذه اللوائح وسلمي الرواتب الملحقين بها بعد ذلك.

    3- يستمر موظفو المؤسسات والهيئات العامة والصناديق ذات اللوائح وسلالم الرواتب الخاصة بها على أوضاعهم الوظيفية الحالية حتى صدور اللائحة الموحدة وسلم الرواتب الملحق بها من مجلس الخدمة المدنية ما عدا:

    أ - بدل النقل وبدل انتداب فيطبق ما هو وارد في لائحة شؤون موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لتاريخ اعتماد هذه القواعد.

    ب - بدل تعليم الأبناء الذي يصرف في احدى الهيئات بحيث يوقف صرفه بنهاية العام الدراسي الحالي 1425 - 1426ه.

    ج - بدل العمل تحت الطلب وما يصرف مقابلة لاشتراك في الأندية الترفيهية اللذين يتم صرفهما في بعض الهيئات بحيث يوقف صرف ذلك اعتبارا من تاريخ اعتماد هذه القواعد ولا يجوز تعديل اللوائح وسلالم الرواتب الخاصة بهذه المؤسسات والهيئات العامة والصناديق المطبقة حاليا بعد اعتماد هذه القواعد.

    4- يستمر مجلس الخدمة المدنية في الدراسة القادمة في معالجة التباين والتعدد في سلالم رواتب بنود التشغيل والصيانة في فروع وزارة المياه والكهرباء «مصالح المياه والصرف الصحي» سابقا واستكمال دراسة سلالم رواتب وظائف البنود في الاجهزة الحكومية الأخرى الذي انجزت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة المالية والجهات الحكومية ذات العلاقة دليل التصنيف الخاص بوظائف البنود لتلك الجهات على أن يكون ما يتم التوصل إليه ضمن الحدود والضوابط الواردة بهذه التوصيات ويحسن أن يكون هناك توافق في عملية الصدور وبالنسبة لبنود التشغيل الذاتي في القطاعات الصحية الحكومية فإن لها دراسة مستقلة في مجلس الدراسات الصحية وذلك بتاريخ 23/10/1425ه.

    5- يتم تنفيذ المهمات الموكلة إلى مجلس الخدمة المدنية المشار إليها أعلاه وفق الآلية والمبادئ التالية:

    أ - يرفع مجلس إدارة كل مؤسسة أو هيئة أو صندوق لمجلس الخدمة المدنية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اعتماد هذه القواعد ما يراه حول تنظيم شؤون موظفيه للاستئناس بها عند إعداد اللائحة الموحدة وسلم الرواتب الملحق بها.

    ب - يتم استكمال دراسة اللائحة الوظيفية وسلم الرواتب الملحق بها من قبل مجلس الخدمة المدنية في مدة لا تتجاوز «ستة أشهر» من انتهاء المدة المحددة الواردة في الفقرة «أ».

    ج - اعتبار راتب الوزير الحد الأعلى لرواتب منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق الذي لا يمكن أن يتجاوز سلم الرواتب المشار إليه أعلاه.

    د - عدم تجاوز راتب المسؤول الثاني في المؤسسة أو الهيئة أو الصندوق راتب المسؤول الأول فيها.

    ه - تكون البدلات والمكافآت والمزايا النقدية والعينية في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وفق ما هو مقرر للخاضعين لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ولا يستثنى من ذلك تنفيذا للأمر السامي الموجب للدراسة إلا ما تتطلبه طبيعة العمل وخصوصية النشاط أو الحاجة لبعض الكفاءات ذات الندرة في التخصص أو الخبرات المميزة حسب ما يقرره مجلس الخدمة المدنية.

    و- التقيد بقرار مجلس الوزراء رقم 1047 وتاريخ 7 - 8/9/1393ه القاضي بعدم جواز استفادة من يعمل في الحكومة ويخضع لنظام وظيفي خاص من المزايا الوظيفية المقرة بموجب نظام أو لائحة وظيفية أخرى.

    ز - التقيد بقرار اللجنة العليا للاصلاح الإداري المعتمد بقرار مجلس الوزراء في تاريخ 17/9/1398ه والقاضي باعتبار ساعات الدوام في الدولة سبع ساعات يوميا خمسة أيام في الاسبوع في جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وإذا تطلب العمل ساعات أكثر فتعامل تلك الساعات حسب قواعد العمل الاضافي.

    ح - يضع مجلس الخدمة المدنية الترتيبات اللازمة لمعالجة أوضاع من تزيد رواتبهم الحالية عما يستحقونه بموجب اللائحة الموحدة وسلم الرواتب الملحق بها وذلك على أساس صرف الفرق كمكافأة تتلاشى خلال خمس سنوات.

    ط - يشارك مع اللجنة التحضيرية بمجلس الخدمة المدنية في اعداد ما اسند إليه مما ورد في هذه التوصيات ممثلون في كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط وديوان المراقبة العامة.

    ي - يستحق أي من موظفي المؤسسة أو الهيئة أو الصندوق مكافأة نهاية الخدمة عن خدماتهم السابقة وفق لوائحهم التي كانت تطبق عليهم قبل نفاذ اللائحة الموحدة وسلم الرواتب الملحق بها على ألا تصرف المكافأة إلا عند انتهاء خدماتهم بالاضافة لما يستحقونه عن الفترة اللاحقة وفق اللائحة المحددة.

    واستثنت اللجنة الوزارية المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية من تطبيق اللائحة الموحدة وسلم الرواتب الملحق بها وذلك لاختلاف نشاطاتها والاتجاه إلى تخصيصها ولأنها مستثناه حالياً من تطبيق نظام الخدمة المدنية وكذلك مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية نظراً لإدارتها لسوق الأسهم ومنع منسوبيها من التعامل في سوق الأسهم حسب ما ورد في الأمر السامي الموجب للدراسة.

    ورأت اللجنة الوزارية إلى افراد دراسة مستقلة لصندوق التنمية الصناعية السعودي نظراً لما أبداه معالي وزير المالية من مبررات. وطالبت اللجنة الوزارية وزارة الخدمة المدنية بأن تكون الجهة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والصناديق بما في ذلك الجهات المشمولة باللائحة الموحدة وسلم الرواتب الملحق بها وحفظ سجلات جميع العاملين في تلك الجهات وتحقيق خدمات المحالين على التقاعد منهم.


    --------------------------------------------------------------------------------
    جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة اليمامة الصحفية 2007
    تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة الخدمات الإلكترونية

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    محصل إيرادات نقاط بيع
    المشاركات
    457
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 0/1
    ايش الجديد احنا اطلعنا عليه من زمان
    اخوك مطيع

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    رئيس بريد مركز حنيذ
    المشاركات
    600
    Thumbs Up/Down
    Received: 9/2
    Given: 27/0
    لا جديد في الموضوع
    واشكرك اخي ابو احمد ولمى الله يخليهم لك

    اخوكم
    شعبان العجمي
    رئيس بريد مركز حنيذ

    من مواضيع شعبان العجمي :

    اخوكم
    شعبان العجمي
    رئيس بريد مركز حنيذ

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    موظف
    المشاركات
    9,265
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    أ
    - يرفع مجلس إدارة كل مؤسسة أو هيئة أو صندوق لمجلس الخدمة المدنية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اعتماد هذه القواعد ما يراه حول تنظيم شؤون موظفيه للاستئناس بها عند إعداد اللائحة الموحدة وسلم الرواتب الملحق بها.

    فيه معلوم..حنا في البريد طبقنا هذا القرار



    ز - التقيد بقرار اللجنة العليا للاصلاح الإداري المعتمد بقرار مجلس الوزراء في تاريخ 17/9/1398ه والقاضي باعتبار ساعات الدوام في الدولة سبع ساعات يوميا خمسة أيام في الاسبوع في جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وإذا تطلب العمل ساعات أكثر فتعامل تلك الساعات حسب قواعد العمل الاضافي.

    وكمان فيه معلوم ...حنا في البريد طقنا هذا القرار...اما ايام العيد فهي ثلاث ساعات ونصف ..رضى ديوان الخدمه المدنيه ام ابى ...

    وإذا تطلب العمل ساعات أكثر فتعامل تلك الساعات حسب قواعد العمل الاضافي
    وين يا وادي السليكون سمعت هذا فيه ...وين ...وين ..يارب ذكرني ...قواعد العمل الاضافي....وين سمعتها فيه....وين ..وين ...وين ...اظني سمعتها في واصل...وين واصل ..فيه ...وين سمعتها ..ياربي ذكرني...وين ..وين....وين ...واصل ...واصل ...وين سمعتها فيه....ايه ذكرت اخت ناقل.......وين سمعت ناقل فيه ...وين ..وين ..ياربي ذكرني ..وين سمعتها فيه...ايه ذكرت اخت واصل....طيب وين قواعد العمل الاضافي ........صح والله انك صادق ...هذه القواعد عندنا في البريد لاتطبق الا للمسؤلين و اثناء انعقاد المؤتمرات...
    التعديل الأخير تم بواسطة وادي السليكون ; 12-23-2007 الساعة 11:31 PM

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    موظف بريد
    المشاركات
    1,012
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    418
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    مأمور عمليات بريدية
    المشاركات
    159
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    غباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااار

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تعديل الترقيات
    بواسطة بو بدر في المنتدى ســاحة منسوبي البريــد
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 02-13-2017, 07:40 PM
  2. مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 10-13-2016, 03:21 PM
  3. تعديل السلم العام للموظفين بحيث يكون اقل راتب 3000
    بواسطة theeb في المنتدى ســاحة منسوبي البريــد
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 05-07-2011, 10:16 PM
  4. ابحث عن بـديل
    بواسطة wasel.sa في المنتدى ســاحة منسوبي البريــد
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 10-23-2009, 11:40 AM
  5. تم تعيين
    بواسطة العملاق في المنتدى ســاحة منسوبي البريــد
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 02-19-2009, 02:05 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
تعرف علينا
الساحة البريدية منتدى لمنسوبي البريد
للتعارف فيما بينهم ، وتبادل الآراء والأفكار
وطرح المشكلات وإيجاد الحلول لها
إن ما يطرح في الساحة البريدية هو تحت مسئولية العضو نفسه ،
والساحة البريدية تخلي مسئوليتها تماما من أي نشر أو طرح غير مسئول ،
ومع ذلك نحن نبذل قصارى جهدنا للسيطرة والتحكم بكل ما يطرح حسب استطاعتنا ،
ونرحب بأي تواصل عبر البريد الالكتروني لإدارة الساحة
admin@arapost.com
تابعنا
للتواصل معنا
admin@arapost.com