أكدت وزارة الخدمة المدنية على جميع الإدارات والأجهزة الحكومية على إلغاء حكم المادة رقم (2-6) التي تنص على احتساب كل شهر تدريب مساوياً لثلاثة أشهر من الخبرة.
وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن تاريخ تبليغ هذا القرار هو المعيار الفاصل في احتساب أو عدم احتساب الدورات التدريبية للموظف لغرض إكمال المدة النظامية للترقية، كما أوضحت وزارة الخدمة انه اذا كان الحصول على هذه الدورات التدريبية قد تم بعد تاريخ تبليغ القرار في 12-4-1425هـ او كانت نهاية مدة التدريب بعد هذا التاريخ فإن هذه الدورات لا تحتسب لغرض اكمال المدة النظامية للترقية.
أما الدورات التدريبية التي حصل عليها الموظفون والمنتهية قبل تبليغ قرار مجلس الخدمة المدنية في 12-4- 1425هـ فإنها تحتسب لغرض إكمال المدة النظامية للترقية، حسب الشروط المنصوص عليها في دليل الدورات التدريبية، ولو لم ترد محاضر الترقيات إلى الوزارة إلا بعد ذلك التاريخ.