النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: لائحة جديدة لـ«إجازات» موظفي الدولة السنوية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    موظف
    المشاركات
    1,988
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0

    Lightbulb لائحة جديدة لـ«إجازات» موظفي الدولة السنوية

    لائحة جديدة لـ«إجازات» موظفي الدولة السنوية
    156.jpg

    عاجل - ( متابعات )
    أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن آلية جديدة للتعامل مع الإجازات العادية لموظفي الدولة، إذ جرى تعديل المادة الأولى من لائحة الإجازات، بحيث يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36 يوماً سنوياً براتب كامل بحسب آخر راتب تقاضاه، ويجوز صرف راتبه مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها شهراً فأكثر، ويرخص له بهذه الإجازة سنوياً سواء لفترة واحدة أو أكثر أو على فترات على ألا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام.

    وحذرت في تعميم بحسب الحياة من عدم جواز تمديد الإجازة أكثر من مرة، ولا يؤجل التمتع بها أكثر من ثلاثة أعوام، إذ إن على الموظف التمتع بإجازته السنوية بما لا تقل عن 36 يوماً، وعلى الإدارة إتاحة الفرصة للموظفين للتمتع بإجازتهم من خلال وضع برنامج سنوي يتماشى مع مصلحة العمل.

    وشدد «التعميم» الذي وزع على وزارات الدولة والقطاعات الحكومية على أنه في حال تقدم الموظف بطلب التمتع بالإجازة العادية، فعلى الجهة صاحبة الصلاحية الموافقة عليها وعدم رفضها، ويجوز تأجيل التمتع بها لحاجة العمل بما لا يتجاوز 90 يوماً من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة، على أن تتخذ الجهة ما يلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    الدولة
    موزع
    المشاركات
    24
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    وهذا الإيضاح لمن لم يفهم التعميم خاصةً للزملاء الذين متخوفون من عدم استطاعتهم جمع 6 أشهر وأكثر
    التعميم لم يتطرق لمدة حفظ الإجازه لم يقول 3 أشهر ولا 6 أشهر
    التعميم يقول ( ولا يؤجل التمتع بها أكثر من ثلاثة أعوام ) والتفسير واضح انا لو طلعت هذه السنه 36 يوم
    والسنه اللي بعدها ماطلعت واللي بعدها أيضاً ماطلعت وفي الثالثه يحق لي أطلع 36 يوم يعني وفرت كم...... واضح ( 72 يوم )
    وجينا في السنه الخامسه وماطلعت إجازه وفي السادسه كذلك ماطلعت إجازة في السابعه لازم أطلع إجازه 36 يوم والآن كم صار التوفير
    عندي ( 144 يوم ) وهكذا ان شاء الله توفر لك أي رصيد المهم في نهاية الأمر مالك تعويض في نهاية الخدمة الا 6 أشهر ولو تبقى عندك رصيد ماراح تستفيد منه .
    للعلم والإحاطه .......... أخوكم ناصح صح

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    موظف بريد
    المشاركات
    252
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصح صح مشاهدة المشاركة
    وهذا الإيضاح لمن لم يفهم التعميم خاصةً للزملاء الذين متخوفون من عدم استطاعتهم جمع 6 أشهر وأكثر
    التعميم لم يتطرق لمدة حفظ الإجازه لم يقول 3 أشهر ولا 6 أشهر
    التعميم يقول ( ولا يؤجل التمتع بها أكثر من ثلاثة أعوام ) والتفسير واضح انا لو طلعت هذه السنه 36 يوم
    والسنه اللي بعدها ماطلعت واللي بعدها أيضاً ماطلعت وفي الثالثه يحق لي أطلع 36 يوم يعني وفرت كم...... واضح ( 72 يوم )
    وجينا في السنه الخامسه وماطلعت إجازه وفي السادسه كذلك ماطلعت إجازة في السابعه لازم أطلع إجازه 36 يوم والآن كم صار التوفير
    عندي ( 144 يوم ) وهكذا ان شاء الله توفر لك أي رصيد المهم في نهاية الأمر مالك تعويض في نهاية الخدمة الا 6 أشهر ولو تبقى عندك رصيد ماراح تستفيد منه .
    للعلم والإحاطه .......... أخوكم ناصح صح
    أعتقد أخي الكريم بأن تفسيرك للتعديل يخالف ما نص عليه .. حيث يترتب على عدم التمتع بالإجازة خلال ثلاث سنوات سقوطها من رصيد الإجازات العادية للموظف (لاحظ نص المادة بالخط الأحمر)

    وقال التعميم في تعديله المادة الأولى من لائحة الإجازات لتكون فقرتين وفقا للنص: يستحق الموظف إجازة عادية مدتها 36يوما، عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها مقدما إذا كانت مدة الإجازة شهرا فأكثر، حيث يرخص له بهذه الإجازة سنويا سواء لفترة واحدة أو على فترات، على أن لا تقل فترة التمتع عن خمسة أيام، ولا يجوز تمديد الإجازة أكثر من مرة واحدة، ولا يؤجل التمتع بها أكثر من ثلاث سنوات، كما أنه على الموظف التمتع بإجازته السنوية بما لا يقل عن(36)يوما خلال ثلاث سنوات، كما أنه على الإدارة إتاحة الفرصة للموظفين للتمتع بإجازاتهم السنوية من خلال وضع برنامج سنوي.

    وإذا تقدم الموظف بطلب إجازته العادية فعلى الجهة صاحبة الصلاحية الموافقة عليها وعدم رفضها، ويجوز لها التأجيل في حالة حاجة العمل بما لا يتجاوز (90) يوما من التاريخ الذي حدده الموظف في طلب الإجازة، على أن تتخذ الجهة مايلزم نحو تأمين من يقوم بعمله خلال فترة الإجازة ، وفي حال عدم تقدم الموظف بطلب هذه الإجازة فعلى الجهة إصدار قرار بمنحها له دون الرجوع إليه، وإبلاغه بالقرار وأن عليه التمتع بها وإلا سقطت مدتها من رصيده من الإجازات العادية، ولا يجوز له فيما بعد المطالبة بها أو التعويض عنها في نهاية الخدمة.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. لائحة موظفي و مستخدمي المؤسسة ؟؟؟
    بواسطة بركان العشق في المنتدى ســاحة منسوبي البريــد
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 09-13-2008, 06:12 AM
  2. الحامل إلى 60 يوم والسنوية 36 يوم .. زيادة مدة إجازة موظفي الدولة السنوية
    بواسطة بريد 2000 في المنتدى ســاحة منسوبي البريــد
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 03-26-2008, 09:34 AM
  3. رواتب موظفي الدولة 19 رمضان
    بواسطة خالد ابراهيم في المنتدى ساحة البريد العامة
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 10-05-2006, 06:47 PM
  4. لائحة جديدة وسلم رواتب موحد لموظفي الهيئات والمؤسسات العامة
    بواسطة المبدع في المنتدى ســاحة منسوبي البريــد
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 09-20-2005, 01:05 AM
  5. ترسم موظفي الدولة من ثمارأهتمام القيادة
    بواسطة الشويلعي في المنتدى ساحة البريد العامة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-01-2005, 07:44 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
تعرف علينا
الساحة البريدية منتدى لمنسوبي البريد
للتعارف فيما بينهم ، وتبادل الآراء والأفكار
وطرح المشكلات وإيجاد الحلول لها
إن ما يطرح في الساحة البريدية هو تحت مسئولية العضو نفسه ،
والساحة البريدية تخلي مسئوليتها تماما من أي نشر أو طرح غير مسئول ،
ومع ذلك نحن نبذل قصارى جهدنا للسيطرة والتحكم بكل ما يطرح حسب استطاعتنا ،
ونرحب بأي تواصل عبر البريد الالكتروني لإدارة الساحة
admin@arapost.com
تابعنا
للتواصل معنا
admin@arapost.com