مشاهدة نتائج الإستطلاع: هـــل إستفــدت من المــوضوع وتؤيـد تثبيتـه ؟

المصوتون
16. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • نعـم ، أوؤيـد بشـدة .

    12 75.00%
  • لا ، لا أوؤيد بشـدة .

    2 12.50%
  • لـدي تحفـــظ .

    0 0%
  • لا يهمنـــي .

    2 12.50%
النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: الطريقــة القانـونيـة الصحيحة للإعتـراض ..!

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    مدري
    المشاركات
    8
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0

    Exclamation الطريقــة القانـونيـة الصحيحة للإعتـراض ..!

    بســم الله الرحمـن الرحيــم

    الأخـــوة الزمــلاء المثبتيـن ومعتـرضيـن علـى قرارات تثبيتهـم سواءاً لعـدم إحتساب المؤهل أو لعـدم إحتساب الخبــرة ، أقـولكـم إن شاء الله بتاخذون حقكـم
    غصبـاً عـن اللي ما يبـي ، بس أولاً لازم نتكاتـف ونكـون يـد وحـدهـ ونكـون أكثـر ذكائاً فالتعامـل مع مصدري القرار في حدود القانون طبعـاً ..!

    فـي ناس سبحـان الله كأنه يصـرف للموظـف من جيبـه ، ما يحســدك حتـى على مرتبـه أو راتب .

    ما أبي أطيل عليكـم فالأيـام القليـة الماضيـة وبعـد صـدور قرارات التثبيـت ، كـل واحـد قـام يفتـي لك حول أليـة وطريقـة الإعتـراض ومن ذلكـ الورقـة اللي وزعـوها ع الأقسـام واللي تكتب فيهـا أسمـكـ ورقم سجلـك وسبب الإعتـراض .

    ما نبـي ندخـل فالنـوايا والله أعلـم بالقصـد إذا كانـوا يبـون ينصفـونا فعـلاً ولا مجـرد تسحيـب وتفـريغ غضـب ..

    المهـم الأن راح أعرض عليكـم أليـة الإعتــراض القانـونيـة والتـي منصـوص عليهـا في نظـام قـواعـد المـرافعـات والإجراءات أمــام ديـوان المظالـم ..!

    الأليـة كالتــالي ويجـب التقيــد بالترتيب في المرافعـه :


    أولاً: الجهات الرسمية المخولة للنظر في الاعتراض أو الطعن

    1- المنشأة أو المنظمة التي أصدرت القرار. ( مؤوسسـة البريد السعودي )
    2- وزارة الخدمة المدنية.
    3- ديوان المظالم وتحديداً جهاز المحكمة الإدارية فيه.

    ثانياً : طريقة ومدد نظامية الاعتراض

    1- يشترط الاعتراض على القرار خلال (5) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال د ون المطالبة يثبت لدى الدائرة المختصة بديوان المظالم.
    ( يعنـي معـك خمـس سنـوات للإعتـراض من تاريخ صدور قرارك)
    2- يقدم الموظف المتضرر اعتراضه بخطاب رسمي للجهة الإدارية التي أصدرت القرار ( المؤوسسـة ) وعلى الجهة الإدارية أن تبت في موضوع الاعتراض خلال تسعین يوماً من تاريخ تقديمه.
    3- إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة، أو مضت هذه المدة دون أن تبت في المطالبة يقوم بتقديم التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية خلال ستون يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض المطالبة أو انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيها ويجب أن يكون القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض المطالبة مسبباً وعلى وزارة الخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستین يومأً من تاريخ تقديمه.
    4- إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيها جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يومأً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من الخمس السنوات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أيهما أطول، ويجب أن يكون القرار الصادر من وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً.
    5- إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من الخمس سنوات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أيهما أطول.
    6- ترفع الدعوى الإدارية بطلب من المدعي يقدم إلى رئيس ديوان المظالم أو من ينيبه متضمنة بيانات عن المدعي والمدعى عليه، وموضوع الدعوة وتاريخ مطالبة الجهة الإدارية بالحق المدعى به أن كان مما تجب المطالبة به قبل رفع الدعوى وفقاً للمادة الثانية من القواعد ونتيجة المطالبة، أو تاريخ التظلم من القرار المطعون فيه أن كان مما يجب التظلم منه إلى الجهة الإدارية قبل رفع الدعوى وفقاً للمادة الثالثة من هذه القواعد ونتيجة التظلم.(النموذج هنـا)
    ويحيل رئيس الديوان الدعوى إلى الدائرة المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للجهة المدعى عليها أو الدائرة المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها فرع هذه الجهة إذا طلب المدعي ذلك وكانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع. وللدائرة المختصة الاستعانة بأحد المتخصصين لتحضير الدعوى تحت إشرافها.
    7- ترفع الدعوى أن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية إلى الديوان خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي التسعين يوماً المذكورة دون البت فيه. أما إذا كانت الدعوى متعلقة بشؤون الخدمة المدنية فيتعين قبل رفعها إلى الديوان التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية بعد التظلم للجهة الإدارية المعنية بالقرار المعترض عليه أو المطعون فيه كما جاء في الفقرات السابقة.

    خــلاصة الكلام :

    1- ترفـع تظلم للمـوؤسسة موجهـاً إلى معالي الرئيس إذا أنصفوك كان بها، إذا ردوا عليك بالرفض أو تجاهلوا طلبك لأكثر من 90 يوم تنتقل للخطوة 2 .

    2- ترفـع تظلـم لوزارة الخدمة المدنية موجهـاً لمعـالي الوزير خلال 60 يوماً وتذكر فيه نتائج التظلم السابق إذا أنصفوك كان بهـا ، إذا ردوا عليك بالرفض أو تجاهلوا طلبك لأكثر من 60 يوم تنتقل للخطوة 3 .

    3- ترفع تظلم لديوان المظالـم موجهـاً لمعالـي رئيس ديوان المظالم خلال 60 يوماً وتذكر فيـه نتائج التظلمين السابقين إذا أنصفكـ كان بهـا ، وإذ رد عليك بالرفـض أو تجاهل طلبـكـ ترفع يديكـ بالدعاء للذي لا يظلـم لديه أحد الواحد الأحد الحق العدل وكفـى بالله منصفـاً .

    أعتقـد الأمـر الأن واضح ، من اليــوم إكتبــوا خطابات إعتــراض وتظلم لرئيس المؤوسسة وأنتظروا الرد ، وفقنــي الله وإياكـم لـكـل خيـــر ، والســـلام عليكـم ورحمـة الله .

    من مواضيع عيسى :

    الله أكبــر الله أكبــر الله أكبــر

    علـى من ظلـم وتجبــر ..

    الله أكبــر الله أكبــر الله أكبــر

    ممــا نخاف ونحــذر ..



  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    الدولة
    بيت عمتي
    المشاركات
    133
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    الدولة
    بريدي
    المشاركات
    84
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    الله يعطيك العافية على الموضوع والطرح الي فيه الفايدة لنا ولزملائنا
    كفيت ووفيت

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    مدري
    المشاركات
    8
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    اسير & بدون واسطة

    الله يعافيكم ولا تهونون .. واللي عنده اراء يا اخوان وملاحضات يتفضل فيها

    من مواضيع عيسى :

    الله أكبــر الله أكبــر الله أكبــر

    علـى من ظلـم وتجبــر ..

    الله أكبــر الله أكبــر الله أكبــر

    ممــا نخاف ونحــذر ..



  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    البريد
    المشاركات
    56
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 0/0
    طيب احنارفعنا اعتراضنا لمنطقتنا وارسلوها للرياض نبي احد يفزعلنا مني الي بالرياض ويسألنا هل ادخلوها في برنامج الاعتراض ولا باقي وينوبه ثواب

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    مدري
    المشاركات
    8
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    اخوي اتحادي لا تعتمد على المنطقة عندك كثير لانهم ضيعونا بالاولى وبيضيعونا بالثانيه .. انا اقول اعترض انت بنفسك احسن ،،

    من مواضيع عيسى :

    الله أكبــر الله أكبــر الله أكبــر

    علـى من ظلـم وتجبــر ..

    الله أكبــر الله أكبــر الله أكبــر

    ممــا نخاف ونحــذر ..



  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    البريد
    المشاركات
    56
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 0/0
    كيف اعترض بنفسي اخوي مايقبلو الا عن طريق البرنامج

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    الدولة
    وش دخلك
    المشاركات
    226
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    موضوع جميل ومرتب ويحتوي على معلومات مفيده لكنه للاسف غير مفيد للزملاء
    المثبتين اللذين يرغبون في الاعتراض على المرتبه اللتي تم تثبيتهم عليها
    وهذه الآلية اللتي ذكرتها تسنخدم في الاعتراض على اي قرار تصدره الجهة الاداريه
    اللتي يتبعها الموظف ويرى انه قرار تعسفي مثل النقل او الفصل الخ-------
    اما التثبيت والاعتراض فبعد صدور الامر السامي الكريم رقم(1895/م/ب)وتاريخ23/3/1432
    تم تشكيل لجنة تحت اشراف سعادة وكيل وزارة الخدمه المدنيه ومهمتها تنفيذ ما ورد
    في الامر السامي الكريم وتم عمل آلية لتطبيق ذلك بحيث تتولى اللجنه دراسة اوراق
    الراغبين في التثبيت واقرار المراتب اللتي يستحقونها وارسال محاضر وبيانات باسماء
    المثبتين الى جهات عملهم لاصدار قراراتهم وقد تم تزويد كافة الجهات الحكوميه بآلية
    الاعتراض وشروطهاوتم تحديد المده الزمنيه لذلك
    والطريقة اللتي تدعوا الزملاء المعترضين لانتهاجها طريقة خاطئه ولا تتوافق مع الواقع
    للاسباب التاليه:-
    1-التثبيت صدر بأمر سامي
    2-تم تشكيل لجنة لتنفيذه
    3-الجهات الحكوميه ليس في صلاحياتها عدا رفع الاوراق واصدار القرارات
    4-تم حل لجنة التثبيت وتشكيل لجنة اخرى للنظر في الاعتراضات
    وبهذا يتضح ان مؤسسة البريد السعودي ليست الجهه اللتي ثبتت الموظفين على مراتبهم
    الحاليه وليست الجهه اللتي ستدرس الاعتراضات وانما هي تنفذ ما يرد اليها من اللجنه
    انصح الزملاء بعدم الاهتمام بهذا الموضوع لأنه يأخذكم الى اتجاه خاطىء وما بني على خطأ
    فنتيجته خاطئه

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    الدولة
    البريد
    المشاركات
    56
    Thumbs Up/Down
    Received: 2/0
    Given: 0/0
    الي في الرياض الفزعه يااخوان اسئلو لنا هل ادخل المعترضون في النظام ولا لسه طلبناكم يارجال

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    مدري
    المشاركات
    8
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    أخي الكريم مشتاق لحروفك /

    اذا كنت تتكلم عن الموضوع بصفة قانونية فاعتقد انه النظام واضح وصريح لا يوجود قرار فالمملكة لديها حصانة من الاعتراض ، بل ان جميع القرارات فيما عدا السامية منها قابلة للتعديل والنقض .

    وبناءاً على ما ورد في نظام المرافعات وهو كما سبق ذكره يحق لك الاعتراض على اي قرار اداري سواءاً صدر من جهتك الادارية او اي جهة اخرى فيما يخصك .

    كلنا نعلم ان المؤوسسة ليس لها علاقة بالتثبيت هي فقط ترسل الاوراق ، ولاكن هناك تسلسل اداري في الاعتراض او المطالبة يجب اتباعه فمن اجل الوصول الى الخدمة المدنية يجب مخاطبة جهتك الادارية اولاً !

    والخطوات موضحه سابقاً .

    وكما نصت المادة الثالثة من النظام ذاته على مايلي :

    ٔاما ٕاذا كانت الدعوى متعلقة بشؤون الخدمة المدنية فيتعـين قبـل رفعھا ٕالى الديوان التظلم ٕالى وزارة الخدمة المدنية خـلال سـتين يومـاً من تاريخ العلم بالقرار الصادر رفض التظلم ٔاو انقضاء مدة التسعين يومـًا المحددة للجھة اإلدارية دون البت فيه.

    وأعتقد هذا واضح بما فيه الكفايه هو ذكر شؤون الخدمة المدنية عامة ولم يحدد قرار معين أو ينص على حصانة قرار معين .


    شكراً لمروركم ..

    من مواضيع عيسى :

    الله أكبــر الله أكبــر الله أكبــر

    علـى من ظلـم وتجبــر ..

    الله أكبــر الله أكبــر الله أكبــر

    ممــا نخاف ونحــذر ..



  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    الدولة
    البريد السعودي
    المشاركات
    170
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    اخر موعد للاعتراض متى علم باني استلم قرار تعييني اقدر اعترض حتى لو على الدرجه

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Apr 2014
    الدولة
    مراقب امن
    المشاركات
    3
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0
    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخوي انا عندي استفسار بخصوص التظلم على المرتبه, وانا موظف وتم تعييني على المرتبه الخامسه سنة 1428 هـ , وحسيت اني مظلوم فيها لأني عندي مؤهلات وخبرات تتوافق مع مجال عملي ولم يتم احتسابها.
    هل يحق لي الآن بعد 7 سنوات من تعييني التظلم والا فاتني القطار
    ومشكور اخوي وجزاكم الله خيرا اجمعين

    اخوكم سكرتي

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. نبي المعلومة الصحيحة
    بواسطة بريدي فاهم في المنتدى ســاحة منسوبي البريــد
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 10-02-2012, 10:58 PM
  2. البداية الصحيحة لمعالجة أي مشكلة هو الإعتراف بها ...!!
    بواسطة احمد ال محمد في المنتدى ســاحة منسوبي البريــد
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 02-01-2012, 08:01 PM
  3. موقع للعنونة الصحيحة-مشروع تخرج- يرجى الدخول
    بواسطة قلّك تخرج في المنتدى ساحة البريد العامة
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 12-03-2008, 01:42 PM
  4. الوضعية الصحيحة لليدين عند استخدام الكمبيوتر
    بواسطة رحال في المنتدى ساحة البريد العامة
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 09-17-2007, 06:47 PM
  5. ( البريد ) تفاوض البنوك للتحقق من العناوين الصحيحة
    بواسطة الرمادي في المنتدى ساحة البريد العامة
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 09-08-2007, 07:06 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
تعرف علينا
الساحة البريدية منتدى لمنسوبي البريد
للتعارف فيما بينهم ، وتبادل الآراء والأفكار
وطرح المشكلات وإيجاد الحلول لها
إن ما يطرح في الساحة البريدية هو تحت مسئولية العضو نفسه ،
والساحة البريدية تخلي مسئوليتها تماما من أي نشر أو طرح غير مسئول ،
ومع ذلك نحن نبذل قصارى جهدنا للسيطرة والتحكم بكل ما يطرح حسب استطاعتنا ،
ونرحب بأي تواصل عبر البريد الالكتروني لإدارة الساحة
admin@arapost.com
تابعنا
للتواصل معنا
admin@arapost.com