صدر أمر من المقام السامي الكريم، يقضي بتوفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد، المالي والإداري بما يضمن عدم التعرض له وظيفيًا أو المساس بميزاته أو حقوقه.
وطالب الأمر السامي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "الرفع للمقام السامي عن أي جهة تقوم باتخاذ إجراءات تأديبية بحق أي موظف أو المساس بأي حق من حقوقه أو ميزاته الوظيفية، بسبب تقديمه بلاغًا للجهات المختصة عن ممارسات فساد فيها".
وجاء الأمر السامي، بعد الاطلاع على كتاب من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشأن ما تتلقاه الهيئة من بلاغات من جانب بعض موظفي الجهات المشمولة باختصاصاتها بشأن ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري في تلك الجهات، وما يتعرضون له لاحقًا.
وذكر كتاب رئيس هيئة مكافحة الفساد أنه "عند تنفيذ الهيئة لإجراءات التحري والتحقق من صحة البلاغات المرفوعة لها يردها بلاغات إلحاقيه من هؤلاء الموظفين تشير إلى تضررهم جراء ما أقدموا عليه وذلك باتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم من قبل الجهة المبلغ عنها أو حرمانهم من بعض الحقوق أو المزايا الوظيفية ويطلب المبلغون حمايتهم ورفع الضرر عنهم".
وقد ورد في كتاب رئيس الهيئة أن "ما يتعرض له المبلغون يتم بالرغم من محافظة الهيئة على سرية هوية المبلغ وبياناته"، مضيفًا أن بعض الجهات تتوصل إلى تحديد هوية المبلغ لاعتبارات متعددة منها اختصاص المبلغ المباشر بالمعلومات المبلغ عنها أو لكون المبلغ طرفاً في الموضوع المبلغ عنه أو سبق قيام المبلغ بإبلاغ جهته عن محل البلاغ دون أن تتم معالجته"
وشدد الأمر السامي على أنه في حال ثبت أن هناك كيدية في البلاغ المقدم، فتتم معاملة المبلغ وفق ما تقضي به قواعد الحد من أثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 94 بتاريخ 25 / 4 / 1406 هـ، وذلك حتى يتم استكمال اجراءات إصدار نظام حماية الشهود والضحايا ومن في حكمهم وبدء سريانه