النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: لائحة منح الترخيص لوكالة خدمات بريدية

مشاهدة المواضيع

المشاركة السابقة المشاركة السابقة   المشاركة التالية المشاركة التالية
  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    الدولة
    ساعي بريد
    المشاركات
    1,207
    Thumbs Up/Down
    Received: 0/0
    Given: 0/0

    لائحة منح الترخيص لوكالة خدمات بريدية

    الماده الإولى :تعريف الوكالات البريديه
    وكالة الخدمات البريدية هي منشأة خاصة تقوم بعمل مكتب‎ ‎البريد في موقع محدد بموجب عقد بين ‏مؤسسة البريد السعودي والمرخص له بتقديم خدمات بريدية محددة في‎ ‎هذا الموقع
    ‏ المادة الثانية : أغراض الوكالة
    تقوم وكالة الخدمات البريدية في نطاق الموقع المرخص لها فيه بتقديم الخدمات التالية :
    أ- بيع الطوابع البريدية بالسعر الرسمي.
    ب- استقبال البعائث البريدية العادية، والمسجلة، والطرود البريدية، وبعائث البريد الممتاز الصادرة.
    ج- توفير صناديق بريد المشتركين الموجودة في مقر الوكالة بعد استلامها من مكتب البريد.
    د- أي خدمة بريدية أو خدمات مساندة يمكن تقديمها من خلال الوكالة بموجب اتفاق إلحاقي يوافق ‏عليه يعقد بين المؤسسه العامه للبريدالسعودي والمرخص له بالخدمه.‏
    المادة الثالثة : مدة الترخيص بالوكالة
    مدة الترخيص لوكالة الخدمات البريدية‎ ‎ثلاث سنوات هجرية تبدأ بعد مضي ثلاثة شهور من تاريخ ‏التوقيع على عقد الترخيص، وتجدد‎ ‎تلقائياً مالم يتم الإشعار بالتعديل أو فسخ العقد من أحد الطرفين ‏قبل ثلاثة شهور‎ ‎مــن تــاريــخ انتـــهــــاء مدة الترخيص‎.‎
    المادة الرابعة : نطاق خدمات الوكالة‎ :‎
    يتم تحديد نطاق خدمات الوكالة في عقد‎ ‎الترخيص وفق المعايير التالية‎ :
    أ - أن يكون أقصر دائرة خدمات وكالة بريدية في‏‎ ‎حدود 2كم في جميع الاتجاهات، ويستثنى من ذلك ‏المناطق التجارية في المدن‎ ‎الرئيسية حيث يمكن أن تكون هذه المسافة 500م كحد أدنى في جميع ‏الاتجاهات‎.
    ب‎- ‎مراعاة نص الفقرة (أ) من المادة الرابعة، يحق لطالبي الوكالات البريدية التقدم لأي‎ ‎موقع، وسوف ‏تكون الأولوية لمن‎ ‎يسجل طلبه أولاً في سجل الوارد العام بمؤسسة البريدالسعودي أو أحد فروعها في ‏المناطق البريدية مستوفياً كافة الشروط‎ ‎المنصوص‎ ‎عليها ومصحوباً بالضمان البنكي المنصوص عليه ‏في المادة الثامنة - فقرة (أ) من هذه‎ ‎اللائحة‎.‎
    المادة الخامسة : الشروط الواجب توافرها في الوكالة‎ :‎
    أ - أن يكون المتقدم للوكالة سعودي الجنسية سواء كان‏‎ ‎فرداً أو مؤسسة أو شركة‎.
    ب- أن يكون مصرحاً له أو لها بالعمل بموجب سجل تجاري‎ ‎ساري المفعول‎.
    ج- أن يتم تحديد الموقع المطلوب للوكالة في الطلب‏‎.
    د- أن لايقل‏‎ ‎رأس مال المتقدم عن مبلغ 300.000 (ثلاثمائة ألف ريال) ويقدم شهادة من البنك بذلك‎.‎

    المادة السادسة : التزامات المرخص له بوكالة‎ ‎الخدمات البريدية‎ :‎
    ‏-‏ إيجاد مقر ثابت لمكــتــــب البريد وفق مواصفات معينة تتناسب مع طبيعة العمل‎ ‎البريدي ‏تقـرهــا مؤسسة البريد الســعــودي- بما في ذلك‏‎ ‎الأثاث والمعدات اللازمة لهذا العمل وفق ما تحدده ‏المؤسسة .‏‎
    ب- الالتزام التام والجاد بأداء الخدمات الــــواردة في المادة الثانية‏‎ ‎من هذه اللائحة وفق الأنظمـة ‏المتبـعـــة والتي تبلغ لـــه مـــن‎ ‎مؤسسة البريد‎ ‎السعودي وما يطرأ عليها من تعديلات‎.
    ج- عدم تقديم‏‎ ‎خدمات أخرى في الوكالة خلاف المتفق عليها‎.
    د- التقيد بالتعرفة البريدية المعمول‏‎ ‎بها وما يطرأ عليها من تعديلات مع عدم إعفاء أية مواد ‏بريدية من أجور التخليص إلا‎ ‎في‎ ‎حدود ما نص عليه نظام البريد، كذلك عدم منح تخفيضات ‏بأي صورة من‎ ‎الصور‎.
    هـ- وضع لوحة على واجهة المحل وفي مكان ظاهر يكتب عليها عبارة (وكالة‎ ‎خدمات بريدية) ‏ويتم تحديد مواصفات اللوحة من‎ ‎قبل مؤسسة البريد السعودي‎
    و- تأمين آلات التخليص على المراسلات على حسابه الخاص‏‎ ‎وبعد كاف لأداء العمل ويتم تغذيتها ‏وفق الإجراءات التي تحددها‎ ‎مؤسسة البريد‎ ‎السعودي ‏‎
    ز- تأمين الآلات البريدية الأخرى والمعدات‏‎ ‎والأختام التي يتطلبها العمل وفقاً لما تقرره المؤسسةالبريد ‏الوكالة لاستقبال البريد على فترتين كحد أدنى يومياً على أن‎ ‎لاتقل كل فترة عن أربع ‏ساعات عمل‎.
    ط- توفير العدد الكافي من العاملين بالوكالة‏‎ ‎على حسابه وأن يكونوا جميعاً من السعوديين‎.
    ي- يلتزم المرخص له بضمان المحافظة‏‎ ‎على المواد البريدية حتى يتم تسليمها لمكتب البريد أو ‏للمرسل إليهم، ويتحمل‎ ‎المسؤولية‎ ‎كاملة عن التعويضــــــات والغرامات المترتبة في حالة الفقد ‏أو التلف‎ ‎قد يحدث للبعائث البريدية أثناء وجودها تحت عهدته‎ ‎وفق الأنظمة‎.
    ك- توفير‏‎ ‎صناديق بريد المشتركين وفق مواصفات مؤسسة البريد السعودي -‏‎- ‎مع مراعاة وضعها‎
    في مكان يسهل على المشتركين الوصول إليه واستلام مراسلاتهم‎ ‎الموجودة بها في أي وقت‎.
    ت- إخضاع العاملين بالوكالة لفترة تدريبية تحت إشراف‎ ‎مؤسسة البريد السعودي -‏‎
    م- توريد إيرادات صناديق بريد‎ ‎المشتركين في البنك الذي تحدده مؤسسة البريد السعودي - في‏‎ ‎مدة‎ ‎لاتتجاوز الأسبوع الأول من تاريخ التأجير بعد حسم العمولة المستحقة طبقاً‎ ‎لهذه اللائحة‎.
    ن- يجب على المرخص له تقديم المساعدة اللازمة لموظفي مؤسسة البريد‎ ‎السعودي والجهات‏‎ ‎الرقابية الأخرى والمكلفين بأعمال‎ ‎الرقابة والمتابعة لأعمال الوكالة‎.‎
    المادة السابعة : التزامات مؤسسة البريد السعودي
    تلتزم مؤسسة البريد السعودي‎ ‎بما يلي‎:
    أ- توفير الطوابع البريدية للوكالة لتقوم‏‎ ‎بشرائها ودفع قيمتها مقدماً ومنح العمولة المقررة للوكالة‎.
    ب- إبلاغ المرخص له‏‎ ‎بالوكالة بالأنظمة والتعليمات البريدية المعمول بها، وما يطرأ عليها من تغييرات‎ ‎أولاً بأول، وتوفير عينة‎ ‎من النماذج والسجلات البريدية حتى يقوم بطباعتها على‎ ‎حسابه الخاص‎.
    ج- إقرار المواقع والمواصفات لمقر الوكالة والمعدات والآلات‏‎ ‎البريدية‎.
    د- الإشراف على تدريب موظفي الوكالة على أداء العمل البريدي‏‎.
    هـ‎- ‎متابعة عمل الوكالة وتقديم التقارير عليها،
    المادة الثامنة : ضمانات المرخص له بالوكالة‎ ‎لمؤسسة البريدالسعودي
    أ - ضمان بنكي على حساب الترخيص له‏‎ ‎بوكالة بريدية بمبلغ 150.000(مائة وخمسين ألف ريال) عن ‏كل و كالة ويعتبر هذا‎ ‎الضمان بمثابة إلتزام المرخص له بالوكالة بالشروط المحددة بالترخيص، ‏ويكون‎ ‎سارياً طوال فترة سريان عقد الوكالة‎.
    ب- موافقة خطية موضح بها أن صناديق‏‎ ‎المشتركين التي يتم تأمينها هي ملك مؤسسة البريد السعودي - ‏تنقل من المقر في حالة سحب الترخيص منه‎.
    ج- عدم إسناد القيام بعمل‏‎ ‎الوكالة لمتعهد آخر من الباطن، أو التنازل عنها دون الحصول على إذن من ‏مؤسسة البريد‎ ‎السعودي‎ ‎‏- بذلك‏‎.‎
    المادة التاسعة : حقوق المرخص له بالوكالة‎ :‎
    يستحق المرخص له بالوكالة عمولة تصرف‎ ‎له مباشرة نظير قيامه بتوفير الخدمات البريدية نيابة عن ‏مؤسسة البريد السعودي‎ ‎المديرية العامة للبريد - وفق الأسس التالية‏‎ :
    أ - عمولة عن بيع الطوابع‏‎ ‎البريدية تصرف له عند شرائه الطوابع البريدية من أمانات الطوابع بإدارات ‏البريد‎ ‎بالمناطق‎ ‎البريدية بنسبة 15٪ من قيمة هذه الطوابع‏‎.
    ب- عمولة مقابل استقطاب‏‎ ‎البعائث العادية والمسجلة والطرود البريدية والبريد الممتاز والخدمات التي ‏يؤديها‎ ‎حتى تسـلـيمهـا‎ ‎لمكاتب البريد تصرف له عند تغذية آلات التخليص العاملة بالوكالة‎ ‎بنسبة ‏‏20٪ من مبلغ التغذية‎.
    ج- عمولة بنسبة 50٪ من قيمة اشتراكات صناديق بريد‏‎ ‎المشتركين التي يتم تأجيرها من قبله وبحــد ‏أقصـى 50 ريالاً ســنـوياً‏‎ ‎لكل‎ ‎صندوق‎.
    د- يسمح للمرخص له بالوكالة بتوفير المتطلبات من مظاريف وورق وأقلام‏‎ ‎والمستلزمات الأخرى ذات ‏الصلة بتغليف‎ ‎المراسلات، وبيعها للجمهور بالوكالة مقابل‎ ‎حصوله على كامل الدخل من هذه ‏المبيعات‎.‎
    المادة العاشرة : سحب الترخيص‎ :‎
    يحق للمؤسسة لبريدالسعودي‎ - ‎سحب الترخيص أو عدم التجديد بسبب عدم القدرة على أداء المهمة، ‏ويمنح المرخص له‎ ‎فترة إنذار لمدة ثلاثة أشهر لتحسين الخدمات لديه، وبعدها يسقط حق المرخص له في أي‎ ‎تعويض من جراء ذلك كما أن صناديق بريد المشتركين وآلات التخليص والأختام تعود‎ ‎ملكيتها ‏لمؤسسة البريد السعودي- ويـتـم نــــقـــل صنــاديق‏‎ ‎بـــــريــد المشـــتركين إلى مكاتب الــبريد ‏الأخـــــرى بمعرفــــة مؤسسةلبريد مـــــع إســتـــمرار الإشــــتراكات للمشتركين‎. ‎
    المادة الحادية عشرة : خضوع الوكالة للرقابة‎ :‎
    تخضــــع وكــالة الخدمات البريدية لرقابة ومتابعة‎ - ‎مؤسسة البريد السعودي والجهــــــات‎ ‎الرقابية ‏الأخرى.‏


    المادة الثانية عشرة : أحكام عامة
    أ - يعهد لوكالة الخدمات البريدية القيام بأعمال مكتب‏‎ ‎البريد وفق نموذج ترخيص تعده مؤسسة ‏البريد السعودي ويوضع في مكان بارز في الوكالة‎.
    ب- يحق لمؤسسة البريد السعودي عند تجديد الترخيص تعديله وتعديل النسب الممنوحة للمرخص له‎ ‎بالوكالة‎.
    ج- في حالة إخلال المرخص له بالوكالة بأي من الشروط أ والإلتزامات‏‎ ‎الواردة في هذه اللائحة يحق ‏للمؤسسة ‏‎
    دـ للبريـــد - اتخــــاذ‏‎ ‎التدابير الوقائـيـــة الــتـي تراها مناسبة في ضوء الأنظمة واللوائح المعمول بما‎ ‎في ‏ذلك سحب الترخيص والإيقاف عن العمل‎.
    و- عند حدوث منازعات بين الطرفين حول‏‎ ‎تطبيق شروط هذه اللائحة وتعذر حلها ودياً تحال إلى ديوان ‏المظالم في المملكة للبت‏‎ ‎فيها بحكم نهائي ملزم للطرفين‎.‎
    شروط التقدم لطلب الترخيص لوكالة خدمات‎ ‎بريدية
    ‏1ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية‎ ‎سواء كان فرداً أو مؤسسة أو شركة‎.
    ‏2ـ أن لا يقل رأس مال المتقدم عن (300.000‏‎) ‎ثلاثمائة ألف ريال‎.
    ‏3ـ تقديم ضمان بنكي على حساب الترخيص بالوكالة بمبلغ‎ (‎‏150.000‏‎) ‎مائة وخمسين ألف ريال ‏ساري المفعولة لمدة لاتقل عن‎ ‎ثلاث سنوات وستة‎ ‎أشهر من تاريخ تقديم الطلب‎.
    ‏ 4ـ تعبئة نموذج طلب الترخيص‎.
    ‏5 ـ إرفاق صورة من‎ ‎السجل التجاري ساري المفعول‎.
    ‏6 ـ تقديم موافقة خطــيــــة بأيلولــــة صناديق‎ ‎بــــريــد المشـــــتركين، وآلات التخليص، ‏والأخـــتــام لمؤسسة البريدالسعودي في حالة سحب الترخيص‎.‎

    &&&&&&مؤسسة البريدالسعودي&&&&&&&&&&
    التعديل الأخير تم بواسطة ضيف لله الرشيدى ; 02-17-2006 الساعة 03:00 PM

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 01-09-2012, 09:54 PM
  2. حي الخالدية بدون خدمات بريدية
    بواسطة postajee في المنتدى ســاحة منسوبي البريــد
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-09-2010, 08:26 PM
  3. خدمات مالية بريدية؟
    بواسطة رهام في المنتدى ساحة البريد العامة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-04-2010, 06:28 AM
  4. شروط التقدم لطلب الترخيص لوكالة الخدمات البريدية
    بواسطة مطور البريد في المنتدى ساحة البريد العامة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-14-2005, 03:09 PM
  5. شروط التقدم لطلب الترخيص لوكالة الخدمات البريدية
    بواسطة مأمور بريد في المنتدى ساحة البريد العامة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 08-14-2004, 11:51 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
تعرف علينا
الساحة البريدية منتدى لمنسوبي البريد
للتعارف فيما بينهم ، وتبادل الآراء والأفكار
وطرح المشكلات وإيجاد الحلول لها
إن ما يطرح في الساحة البريدية هو تحت مسئولية العضو نفسه ،
والساحة البريدية تخلي مسئوليتها تماما من أي نشر أو طرح غير مسئول ،
ومع ذلك نحن نبذل قصارى جهدنا للسيطرة والتحكم بكل ما يطرح حسب استطاعتنا ،
ونرحب بأي تواصل عبر البريد الالكتروني لإدارة الساحة
admin@arapost.com
تابعنا
للتواصل معنا
admin@arapost.com