اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مندوب مشاهدة المشاركة
محضر الترقيات الذي صدر بتاريخ 1.شهر 4 عام 2020.وخص قطاعات محددة وموظفين معينين دون بقيةإدارات والقطاعات الأخرى محضر غير قانوني ..فأولا يجب إن كان هناك ضوابط جديدةللترقية أن تعمم على جميع موظفي البريد بضوابطها وآلية الترقيات وآلية احتساب نقاط الترقية. ثانيا تطبق هذه الضوابط والآلية على جميع الموظفين دون تخصيص موظفين أو قطاع بعينه فهم سواء في استحقاق الترقية عند توافر استحقاقها لكل موظف على حدة. والملاحظ في التعميم هنا هو اشتراط شرط واحد للترقيةهو مضى المدة الزمنية للترقية وهذا يشمل موظفين كثير قد امضوا المدة الزمتية .وقد نصت لائحة التأمينات على توضيح ضوابط الترقية وآلية المفاضلة..فبناء عليه.إن صدور محضر الترقيات وفقا للتعميم الذي أرسل على ايميلات الموظفين بطريقته البدائية الغير قانونية((عفوا متأكد أنه لم يؤخذ رأي القانونية في ذلك)والغير منضبطة بضوابط معروفة ومحددة وخصص قطاعات محددة أو موظفين محددين باطل قانونيا.وفيه اجحاف وظلم .فعليه وبناء على التعميم المرسل الذي حدد شرطا وضابطا واحد للترقية وهو مضي المدة المحددة للترقية يحق لكل من أمضى المدة أولا التقدم بإيميل عاجل للموارد البشرية. (قطاع المال البشري)وإن تمت ترقيته وإلا فله حق التقدم للمحكمة الإدارية بطلب الترقية وسوف يكسب الترقية بإذن الله
بعد التحية .. يعتقد نسبة كبيرة من الموظفين أن الترقية حق مكتسب لهم أي أنه بمجرد توفر ضوابط وشروط الترقية لدى الموظف ومنها إكمال مدة الترقية فإنه يلزم جهة عمله ترقيتة ولذا ترى البعض بعد إكماله مدة الترقية مباشرة يطالب ويلح في المطالبه بالترقية ولكن الامر قد يكون مختلفا لدى جهة العمل على ضوء ما تراه بأن الترقية ليست حقًا ملزمًا للجهة وحقا مكتسبا للموظف بمجرد إكماله مدة الترقية وهو رآي يستند إلى ما ورد في بعض الأنظمة ومنها ( لائحة الترقيات) التابعة لنظام الخدمة المدنية التي قضت بجواز الترقية ولم تنص على حتميتها والذي يتفق مع احد الآراء التي سبق أن أثيرت من خبراء الأنظمة والإدارة خول ذاك فهذا الرأي يتجه الى جوازية وليست ملزمة .