
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بريدكوف
اخي الفاضل السلام عليكم ورحمة الله قمت بالإطلاع على الملف المرفق بمشاركتك نظرة سريعة ولفت نظري الفقرة الأولى من المادة ٤٦ من نظام التأمينات في الصفحة ١٨ ما نصه ...تمنح مكافاة سنوية تساوي مرتب شهرين لكل موظف بالمؤسسة تصرف في اول شهر رمضان المبارك من كل عام وتقدر المكافاة على أساس راتب الموظف في نهاية شهر شعبان ( لاحظ اسمها مكافأة رمضان مش مكافأة أداء )وفي الفقرة الثانية من نفس المادة فيما يخص شرط حصولك على المكافاة لاحظ معي وتمعنأ - آن يكون الموظف قد حصل في التقرير السنوي المقدم عنه في السنة المستحق عنها المكافاة على تقدير مرضي على الأقلب - آلا يكون قد إستقال من الخدمة أو نقل من المؤسسة أو فصل لإنقطاعه عن العمل أو لسبب تأديبيلاحظ هنا شرطين فقط كي تكون مستحق للمكافأة ولم يتم ذكر أي شيء مما نسمعه بالآونة الأخيرة من إجتهادات و إستحداثات كي تكون مستحق للمكافاة بدون مستند قانوني لهكذا توجهفي المادة ٤٣ من نظام التأمينات في الصفحة ١٧ ما نصه ...يمنح جميع الكوظفين مكافأة شهرية بواقع ٢٠٪ من الراتب الأساسي في المادة رقم ٥٠ و ٥١ يجوز منح مكافأة تشجيعية للموظفين الذين يؤدون اعمالهم بجدارةويجوز من مجلس الإدارة إستحداث انواع اخرى من البدلات و المكافآت غير ما نُص عليه في هذه اللائحة (طبعاً دون المساس بمكافآت وبدلات الموظفين بمعنى مكافأة الأداء مستحدثة لكنها لا تلغي مكافأة رمضان )خذوا لفة بالملف والله مشوق وفيه معلومات تفيدكم وحتى تعرفوا مالكم وما عليكمشكراً لصاحب الموضوع